" مَسْأَلَةٌ " ( ق صش ) وَلَا فِي جَوَابِ أَلَك امْرَأَةٌ : كِنَايَةٌ ( ى ) وَغَيْرُهُ : لَا قُلْنَا : مُحْتَمَلٌ
" مَسْأَلَةٌ " ( أَحْمَدُ ح ) فَإِنْ قَالَ : يَا أُخْتِي يَا بِنْتِي ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، إذْ لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ .
فَإِنْ قَالَ : هِيَ أُخْتِي .
فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ كَمَا سَيَأْتِي
" مَسْأَلَةٌ " وَالتَّحْرِيمُ صَرِيحُ يَمِينٍ ، وَكِنَايَةُ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي ( ق ) فَإِنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ .
دَخَلَ الطَّلَاقُ إنْ نَوَاهُ لِاحْتِمَالِهِ ( هَبْ قِينِ ) وَأَنَا عَلَيْك حَرَامٌ كِنَايَةُ طَلَاقٍ ، إذْ التَّحْرِيمُ صِفَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا ( يه ح ) وَأَنَا مِنْك طَالِقٌ لَيْسَ كِنَايَةٌ ، إذْ لَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ طَالِقٌ ( ش ك ) بَلْ يُوصَفُ بِهِ ، إذْ هُوَ بَيْنُونَةٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ قُلْنَا : لَمْ يُوصَفْ رَجُلٌ بِأَنَّهُ طَالِق ، لُغَةً وَلَا عُرْفًا
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي الْكِنَايَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِاحْتِمَالِهَا ( ط ) وَيُسْتَحْلَفُ إذَا اُتُّهِمَ ، إذْ حَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةَ لَمَّا طَلُقَتْ أَلْبَتَّةَ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّلَاثَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة جَمِيعًا ) وَالْكِنَايَةُ كَالصَّرِيحِ ، فِي انْقِسَامِهَا إلَى رَجْعِيٍّ وَبَائِنٍ ، إذْ لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ ( ش ) بَلْ الْكِنَايَةُ كُلُّهَا رَجْعِيَّةٌ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَعَلَى مَا نَوَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } قُلْنَا : اللَّفْظُ لَا يَقْتَضِي الْعَدَدَ وَضْعًا وَلَا عُرْفًا ، فَلَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ ( ح ) بَلْ كُلُّهَا بَائِنَةٌ ، إلَّا اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي ، أَوْ أَنْتِ وَاحِدَةٌ فَرَجْعِيَّةٌ .
إذْ أَصْلُ الطَّلَاقِ كَلِمَةُ الْبَيْنُونَةِ ، إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَلَمْ يَخُصَّ إلَّا لَفْظَ الطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ إذْ لَفْظُهَا لَا يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ الطَّلَاقُ كُلُّهُ مَشْرُوعٌ لِقَطْعِ النِّكَاحِ ، صَرِيحُهُ وَكِنَايَتُهُ وَدَلِيلُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ لَمْ يُفَصَّلْ إلَّا التَّثْلِيثُ وَالْخُلْعُ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ نَوَى بِالْكِنَايَةِ الْبَيْنُونَةَ لَمْ تَصِرْ بَائِنًا ، إذْ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِيمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ اللَّفْظُ ، وَلَمْ يُوضَعْ إلَّا لِقَطْعِ النِّكَاحِ لَا الْبَيْنُونَةِ ( قِينِ ) بَلْ لَهُ مَا نَوَى ، فَلَوْ قَالَ : أَمْرُك بِيَدِك .
وَنَوَى ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا تُثَلَّثُ ، لِتَحْلِيفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةَ مَا أَرَادَ الثَّلَاثَ فَلَوْلَا صِحَّةُ ذَلِكَ مَا اسْتَحْلَفَهُ .
قُلْنَا : حَلَّفَهُ مَا أَرَادَ الطَّلَاقَ ، إذْ لَفْظُهُ كِنَايَةٌ
" مَسْأَلَةٌ " اُخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَ ( هَا ، هـ ) أَمَّا الصَّحَابَةُ ( عَلِيٌّ زَيْدٌ رة ) يَقَعُ بِهِ التَّثْلِيثُ ( عا عو ) بَلْ يَمِينٌ لَا طَلَاقٌ ( ) طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ( ) ظِهَارٌ ( عو ) فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَ يَمِينًا .
وَأَمَّا التَّابِعُونَ ( مَسْرُوقٌ أَبُو سَلَمَةَ ) لَا شَيْءَ فِيهَا ( حَمَّادٌ ) طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ( عي هر ) يَمِينٌ ، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ ( ح ) إنَّ نَوَى الطَّلَاقَ ، أَوْ الظِّهَارَ ، أَوْ طَلْقَةً بَائِنَةً ، أَوْ ثَلَاثًا .
فَلَهُ نِيَّتُهُ ، وَوَقَعَ مَا نَوَى .
وَإِنْ نَوَى طَلْقَتَيْنِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِيلَاءٌ .
فَإِنْ فَاءَ فِي الْمُدَّةِ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ ( ش ) إنْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ تَحْرِيمَهَا كَتَحْرِيمِ ظَهْرِ أُمِّهِ ، وَقَعَ مَا نَوَى .
وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ وَطْئِهَا ، أَوْ فَرْجِهَا فَيَمِينٌ ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ ( مد ) هُوَ ظِهَارٌ مُطْلَقًا ( ك ) فِيهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَتْ يَمِينًا .
وَأَمَّا الْعِتْرَةُ ( ع ط ى ) صَرِيحٌ يَمِينُ كِنَايَةِ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ قُلْت وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( ق ) كِنَايَةُ طَلَاقٍ ، وَإِلَّا فَفِيهِ كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .
إذْ الْيَمِينُ عِنْدَهُ إنَّمَا هِيَ بِاَللَّهِ ( ن ) لَا شَيْءَ فِيهَا بَلْ كَذْبَةٌ كَذَبَهَا ( لَنَا ) لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ ، فَيَصِحُّ وَضْعُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَمِينٌ لِآيَةِ ، التَّحْرِيم ، وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى سَائِرِ الْأَقْوَالِ
( فَرْعٌ ) وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ وَنَوَى الْعِتْقَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ الْعَيْنِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ فَلَا شَيْءَ .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ لِمَا مَرَّ .
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ ، وَنَوَى الظِّهَارَ ، أَوْ الطَّلَاقَ ، وَقَعَ مَا نَوَى .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَحْرِيمَ الْعَيْنِ فَيَمِينٌ .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ هُنَا إذْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ التَّحْرِيمِ
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ قَالَ : كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَنَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ الْعَتَاقَ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا ، وَقَعَ مَا نَوَى ، حَيْثُ لَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ .
وَإِلَّا حَنِثَ بِالِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَيُكَفِّرُ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهَا يَمِينًا .
" مَسْأَلَةٌ " وَمِنْ حَقِّ النِّيَّةِ الْمُقَارَنَةُ لِلَّفْظِ ، وَلَا يَضُرُّ فَاصِلٌ ضَرُورِيٌّ : كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ ، وَبَلْعِ الرِّيقِ .
فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ اللَّفْظِ لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ قَارَنَتْ أَوَّلَ اللَّفْظِ دُونَ آخِرِهِ ، فَوَجْهَانِ ( ى الْإسْفَرايِينِيّ ) يَصِحُّ كَلَوْ عَزَمْت نِيَّةَ الصَّلَاةِ فِي أَثْنَائِهَا ( الْمَرْوَزِيِّ ) لَا ، إذْ قَارَنَتْ بَعْضًا لَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ .
( قُلْت ) فَإِنْ قَارَنَتْ آخِرَ اللَّفْظِ دُونَ أَوَّلِهِ ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ .
لِمَا ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيِّ