" بَابُ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَسْأَلَةٌ " يَلْزَمُنَا النَّظَرُ فِيهَا حَيْثُ أَسْلَمُوا أَوْ دَخَلُوا فِي الذِّمَّةِ ، لَا أَنْكِحَةُ الْحَرْبِيِّينَ ، لِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهِمْ عَنَّا .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح عي هر قش ) إنَّمَا نُقِرُّ مِنْ أَنْكَحَتْهُمْ مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا ، أَوْ اجْتِهَادًا ، وَإِلَّا فَلَا ، كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، إذْ مِنْ شَرْطِ الذِّمَّةِ الْتِزَامُ مَا حَكَمَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ( ط ) فَيَجِبُ إبْطَالُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لِلْقَطْعِ بِكَوْنِهَا مُنْكَرًا ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ إقْرَارِهِمْ عَلَيْهَا ( م ى ) لَا ، حَتَّى يَتَرَافَعُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ } فَشَرَطَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ التَّرَافُعَ وَإِذْ قَدْ أَقَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ أَبْلَغُ .
قُلْت : خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَالْآيَةُ مُحْتَمَلَةٌ ( قش ) بَلْ أَنْكِحَتُهُمْ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ ، لِمُخَالَفَتِهَا الْمَشْرُوعَ ، وَتَقْرِيرُ الْإِسْلَامِ إيَّاهَا رُخْصَةٌ فِي حَقِّهِمْ ( لش ) بَلْ صَحِيحَةٌ ، بِدَلِيلِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِوَطْءِ الذِّمِّيِّ ، وَتَحْرِيمِ الْمُثَلَّثَةِ عِنْدَهُمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ( الْحَدَّادُ .
الْغَزَالِيُّ ) لَا يُوصَفُ حَالَ كُفْرِهِمْ بِصِحَّةٍ وَلَا فَسَادٍ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا صُحِّحَ مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا ، وَبَطَلَ مَا خَالَفَ لَك ( قش ك ) بَلْ تُوصَفُ بِالْبُطْلَانِ وَافَقَتْ أَمْ خَالَفَتْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ لَا تَتَرَاءَى نِيرَانُهُمَا } فَاقْتَضَى بُطْلَانَ مَا فَعَلُوهُ حَالَ الْكُفْرِ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى { امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ } فَأَضَافَهَا إلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى { وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } فَاقْتَضَى الْإِضَافَةَ لِصِحَّةِ مَا وَافَقَ دُونَ مَا خَالَفَ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَالْخَبَرُ يَسْتَلْزِمُ إبْطَالَ قَضَائِهِمْ الدُّيُونَ ، وَرَدَّهُمْ الْوَدَائِعَ وَلَا قَائِلَ بِهِ

" مَسْأَلَةٌ " فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَرْبَعٍ ، لِخَبَرِ غَيْلَانَ وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .
وَعَنْ أُخْتَيْنِ فَارَقَ إحْدَاهُمَا كَفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَكَذَا لَوْ عَقَدَ بِامْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ ( قش ) بَلْ تُعَيَّنُ الْبِنْتُ وَتَحْرُمُ الْأُمُّ ، إذْ صَارَتْ مَحْرَمًا .
فَإِنْ عَقَدَ عُقُودًا بَطَلَ مَا فِيهِ الْخَامِسَةُ أَوْ نَحْوُهُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ف هر ) وَإِمْسَاكُ الْأَرْبَعِ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، لَبُطْلَانِ أَصْلِ الْعَقْدِ حَيْثُ جُمِعْنَ فِيهِ ، فَخَرَقَ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ ( ش ك مُحَمَّدٌ مد ) لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا } { وَأَمْسِكْ أَيَّهمَا شِئْتَ } قُلْت : أَرَادَ بِعَقْدٍ ، جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ بَنَوْا عَلَى أَصْلِ غَيْرِ مُسْلِمٍ ، هُوَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ عُقُودِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا .
( فَرْعٌ ) ( ة حص ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } { وَفَارِقْ الْأُخْرَى } أَرَادَ فُرْقَةَ اعْتِزَالٍ لَا طَلَاقٍ إذْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ ( ش ) بَلْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } قُلْنَا : هُوَ حَقِيقَةٌ فِي مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ .

( فَرْعٌ ) ( ع ) فَإِنْ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ فِي عَقْدَيْنِ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ ، صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ ، إذْ الدُّخُولُ قَرِينَةُ التَّقَدُّمِ .
فَلَوْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَدَخَلَ بِإِحْدَى الِاثْنَتَيْنِ صَحَّ الْأَرْبَعُ وَبَطَلَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ بَطَلَتْ الْأَرْبَعُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَيَّتَهنَّ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمَوْطُوءَة ، بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ فَيَعْقِدُ بِمَنْ شَاءَ وَقِيلَ : بَلْ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا ، إذْ عُرُوضُ اللَّبْسِ لَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ فَيُرْفَعُ اللَّبْسَ بِالطَّلَاقِ ، حِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ .
أَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ جَمِيعًا ، لَزِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الْمُسَمَّى ، وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ عَقْدِهَا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَيُحَوَّلُ .
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ ، اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ .
فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأَيَّتِهِنَّ فَلِأَرْبَعٍ مَهْرَانِ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا ، وَلِلثَّلَاثِ مَهْرٌ ، وَنِصْفُهُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ دَخَلَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَقِسْ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا ، حَيْثُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ .
فَإِنْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَنِصْفُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا تَحْوِيلًا .
فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ أَمَةً ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَالتَّحْوِيلُ بَيْنَ الْحَرَائِرِ فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ فَلَا نَفَقَةَ لِزَوْجَتِهِ ، إذْ بَقَاؤُهُ كَافِرَةً كَالنُّشُوزِ ( هَبْ قش ) فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَحْدَهَا لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ عِدَّتِهَا إذْ لَا نُشُوزَ .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ هِيَ كَالنَّاشِزَةِ لِمُخَالَفَةِ دِينِهِ .
لَنَا : { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا }

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَتْ : أَسْلَمْت أَنَا وَأَقَمْت أَنْتِ عَلَى الشِّرْكِ ، فَعَلَيْك نَفَقَتِي .
فَقَالَ : بَلْ أَسْلَمْت قَبْلَك وَلَمْ تُسْلَمِي ، فَلَا نَفَقَةَ .
فَالْقَوْلُ لَهَا ، إذْ الْأَصْلُ لُزُومُ النَّفَقَةِ .
وَقِيلَ : بَلْ الْقَوْلُ لَهُ ، إذْ تَسْتَحِقُّ يَوْمًا فَيَوْمًا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ .
قُلْنَا : مَعَ التَّصَادُقِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ الْأَصْلُ الْوُجُوبُ إلَّا لِعَارِضٍ

( فَرْعٌ ) وَإِذَا الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ ، فَلِلْأَرْبَعِ نَفَقَتَانِ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا ، وَلِلثَّلَاثِ نَفَقَةٌ وَنِصْفٌ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا .
كَمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ خَمْسِ زَوْجَاتٍ ، أَرْبَعِ إمَاءٍ وَحُرَّةٍ وَأَسْلَمْنَ ، انْفَسَخَتْ الْإِمَاءُ وَبَقِيَتْ الْحُرَّةُ ، إذْ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ ، فَإِنْ مَاتَتْ الْحُرَّةُ عَقِيبَ إسْلَامِهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِيَارُ إحْدَى الْإِمَاءِ ، إذْ قَدْ بِنَّ بِإِسْلَامِهَا فَإِنْ أَسْلَمْنَ دُونَهَا ، لَمْ يَخْتَرْ أَيَّ الْإِمَاءِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ انفسخن ، وَإِنْ بَقِيَتْ حَتَّى قَضَتْ الْعِدَّةَ ، اخْتَارَ أَيَّ الْإِمَاءِ إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ بَقِينَ حَيْثُ خَشِيَ الْعَنَتَ أَوْ تَعَذَّرَتْ الْحُرَّةُ ( ثَوْرٌ ) بَلْ يَبْقَيْنَ مُطْلَقًا .
قُلْت : إنَّمَا يُقَرُّ عَلَى مَا وَافَقَ الشَّرْعَ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ لِخِلَافٍ ( ح ) وَ ( الْبَتِّيُّ ) وَقَدْ مَرَّ ( هَبْ ) فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَسْلَمْنَ ، أَقَرَّ عَلَيْهِنَّ ( ش ) بَلْ عَلَى اثْنَتَيْنِ ، إذْ لَيْسَ لَهُ الزِّيَادَةُ .
لَنَا مَا مَرَّ .
وَإِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَنْ خَمْسِ إمَاءٍ وَخَمْسِ حَرَائِرَ ، فَلَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ مِنْ أَيِّهِنَّ ( ش ) بَلْ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ لَنَا : مَا مَرَّ .

كِتَابُ الطَّلَاقِ هُوَ فِي اللُّغَةِ : الْإِطْلَاقُ وَالتَّخْلِيَةُ .
مِنْ أَطْلَقْت الْمَحْبُوسَ وَخِطَامَ الْفَرَسِ : أَيْ أَزَلْته مِنْ يَدِي .
وَيُقَالُ : طَلْقُ الْوَجْهِ ، أَيْ زَائِلُ الْعَبُوسِ ، وَطَلْقُ الْمَرْأَةِ خُرُوجُ الْوَلَدِ ( الْأَخْفَشُ ) يُقَالُ : طَلَقَتْ الْمَرْأَةُ ، بِفَتْحِ اللَّامِ لَا ضَمِّهَا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ككلمت كَلَامًا .
وَفِي الشَّرْعِ : اللَّفْظُ الْمُزِيلُ لِعَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْأَصْلُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَنَحْوُهَا .
وَمِنْ السُّنَّةِ { الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مَشْرُوعًا مُتَوَاتِرٌ وَالْقِيَاسُ : كَوْنُ النِّكَاحِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ ، فَجَازَ إزَالَتُهُ بِالطَّلَاقِ ، كَالْبَيْعِ بِالْفَسْخِ .

فَصْلٌ وَيَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ : وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَكِنَايَةٌ : وَهُوَ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرُهُ .
وَالصَّرِيحُ : إلَى عَرَبِيٍّ وَعَجَمِيٍّ ، وَالْكِنَايَةُ كَذَلِكَ وَإِلَى رَجْعِيٍّ وَبَائِنٍ ، وَإِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَإِلَى مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ أَوْ شَرْطٍ .
وَإِلَى قَوْلٍ وَفِعْلٍ : كَالْكِنَايَةِ وَالْإِشَارَةِ .
وَسَيَأْتِي كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) عَلَى انْقِسَامِهِ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيَّ ( عش ) لَا بِدْعَةَ فِيهِ ، بَلْ كُلُّهُ مُبَاحٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَنَحْوُهَا ، وَلَمْ يُفَصَّلْ .
لَنَا : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَلَمْ يُفَصَّلْ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا }

314 / 792
ع
En
A+
A-