( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْوَطْءِ ( ص ) تَجِبُ قُلْنَا : الْقَصْدُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ لِلْمُسْتَبْرِئِ وَنَحْوِهِ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، وَلَا اللَّمْسُ وَالتَّقْبِيلُ لِشَهْوَةٍ فِي الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْحَمْلُ لِعُمُومِ ، { لَا تُوطَأُ } وَهُوَ اسْتِمْتَاعٌ فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ ( عم بص ) يَجُوزُ إذْ لَمْ يُحَرِّمْ إلَّا الْوَطْءَ إلَّا فِي الْحَامِلِ .
قُلْنَا : وَمُقَدِّمَاتُهُ مَقِيسَةٌ .
قُلْت : فِيهِ نَظْرَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ع ط ) فَأَمَّا الَّتِي لَا يَجُوزُ حَمْلُهَا لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ لِعُمُومِ { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَلَا يَخْرُجُ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، كَاَلَّتِي يَجُوزُ حَمْلُهَا ( م ى قين ) لَا ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ .
قُلْت : مُعَارَضٌ بِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَهِيَ أَرْجَحُ لِلْقَطْعِ بِمَتْنِهَا ، لَكِنَّ التَّرْكَ أَحْوَطُ

( فَرْعٌ ) أَمَّا الْمُسْتَبْرِئُ لِلْبَيْعِ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ ، إذْ لَا يُخْشَى مَحْظُورٌ ، إذْ لَهُ الْوَطْءُ

" مَسْأَلَةٌ " ( الحقيني ط ع ) وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَيْنِ وَالْمُتَفَاسِخَيْنِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْخِلَافِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فُسِخَتْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الْعَيْبِ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَا اسْتِبْرَاءَ إذْ الْفَسْخُ بِهَا رَفْعٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَإِذَا فُسِخَ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ ، إذْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَبِالتَّرَاضِي يَجِبُ ذَلِكَ ، إذْ هُوَ كَعَقْدٍ جَدِيدٍ .

" مَسْأَلَةٌ " لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ، لَا بِإِبَاحَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }

" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْرُمُ وَطْءُ الْأَمَةِ الْحَرْبِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } وَفِي الْكِتَابِيَّةِ الْخِلَافُ ( ى هـ ح ) فَإِنْ تَوَلَّدَتْ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ أَوْ الْعَكْسُ لَحِقَتْ بِالْأُمِّ ( ش ) بَلْ بِالْأَبِ .
لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إذْ هِيَ مِلْكُهُ

" مَسْأَلَةٌ " ، وَلَا تُوطَأُ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ إجْمَاعًا ، إذْ لَا اشْتِرَاكَ فِي فَرْجٍ ، لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ، لَزِمَهُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْ الْعُقْرِ وَمِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ ، إذْ هُوَ وَقْتُ الِاسْتِهْلَاكِ .
وَمِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ ، إذْ يُعْتَقُ .
وَلَا قِيمَةَ لَهُ قَبْلَ وَضْعِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْعُقْرُ فِي الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ ضَمَانِهِمَا ، بِخِلَافِ أَمَةِ الِابْنِ ، وَلَا تُضْمَنُ قِيمَةٌ لِوَلَدٍ ، حَيْثُ الشَّرِيكُ أَخٌ لَهُ أَوْ نَحْوُهُ .
إذْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا بِجِنَايَةِ الْوَاطِئِ

( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَطِئَا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعًا ، فَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمَا ، أَيْ يَرِثُهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ ، وَمَجْمُوعُهُمَا أَبٌ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَمُلَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَبًا ، أَيْ يَرِثُهُ مِيرَاثَ أَبٍ كَامِلٍ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الدَّعْوَةِ كَانَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا ، حَيْثُ الثَّانِي حَاضِرٌ عَالِمٌ ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ ( م ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّرِيكَانِ الْمُدَّعِيَانِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، فَالْوَلَدُ لِلْحُرِّ لِيَسْتَفِيدَ الْحُرِّيَّةَ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَلِلْمُسْلِمِ لِيَسْتَفِيدَ الْإِسْلَامُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا ذِمِّيًّا ، وَالْآخَرُ عَبْدًا مُسْلِمًا ، لَحِقَ بِالْمُسْلِمِ لِيَتَقَرَّرَ لَهُ الْإِسْلَامُ ( م ) بَلْ بِالْحُرِّ لِيَسْتَفِيدَ الْحُرِّيَّةَ .
قُلْنَا : تَقَرُّرُ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ بِنُشُوئِهِ عَلَيْهِ أَنْفَعُ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا وُطِئَتْ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَدَّ وَلَوْ عَلِمَ ، إذْ لَهُ شُبْهَةَ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ ، فَتَلَفُهَا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ، إذْ لَمْ تُوطَأْ فِي مِلْكٍ ( ض زَيْدٌ أَبُو جَعْفَرٍ ) وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ ، إذْ يَتَعَيَّبُ الْمَبِيعُ وَيَتْلَفُ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ ( ى فُو ) بَلْ يَلْزَمُ لِلْمُشْتَرِي إذْ الْبُضْعُ مِلْكٌ لَهُ لَنَا : مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَكَذَا الْمَسْبِيَّةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .
قَالَ : وَيُمْكِنُ قِيَاسُهَا عَلَى الْمُشْتَرَكَةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَشُبْهَةُ النِّكَاحِ كَالْعَقْدِ بِالرَّضِيعَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ جَهْلًا يُسْقِطُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ وَيُلْحِقُ النَّسَبَ ، كَمَا مَرَّ

311 / 792
ع
En
A+
A-