" مَسْأَلَةٌ " وَإِذْ تَثْلِث الطَّلَاقُ عَلَى الْأَمَةِ لَمْ يُحَلِّلْهَا وَطْءُ السَّيِّدِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ حص ) وَإِذَا عَقَدَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ عَتَقَ ، نَفَذَ النِّكَاحُ بِعِتْقِهِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ ، إذْ قَدْ رَضِيَ ( فر ) بَلْ يَبْطُلُ إذْ كَانَ بَاطِلًا قَبْلَ الْإِذْنِ فَلَا يُصَحِّحُهُ الْعِتْقُ ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ ( لَهَب ) ( قُلْت ) : بَلْ الْأَوَّلُ كَانْتِقَالِ الْإِجَارَةِ إلَى الصَّغِيرِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إذَا عَقَدَ لَهُ الْفُضُولِيُّ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ بَلَغَ .
فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ " مَسْأَلَةٌ " وَأَوْلَادُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا إجْمَاعًا إذْ هُمْ كَالْبَعْضِ مِنْهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ ، وَكَذَا بَعْدَهُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش الْإِمَامِيَّةُ ) وَيَصِحُّ شَرْطُ الزَّوْجِ أَوْ سَيِّدِهَا حُرِّيَّةَ أَوْلَادِهَا فَيَعْتِقُونَ ، لِصِحَّةِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ ، وَلِقُوَّةِ نُفُوذِهِ بِخِلَافِ التَّمْلِيكِ ( ح ) لَا ، إذْ هُوَ عِتْقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ قُلْنَا : مِلْكُ سَبَبِهِ وَهُوَ الْأُمُّ فَيَصِحُّ ، كَلَوْ حَمَلَتْ فَأَعْتَقَ الْحَمْلَ قَبْلَ وَضْعِهِ ، وَالْحَمْلُ كَالْمَعْدُومِ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ .
قُلْت : وَيَبْطُلُ هَذَا الشَّرْطُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ ، كَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ قَبْلَ حُصُولِ شَرْطِ الْعِتْقِ
" مَسْأَلَةٌ " وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أَيْ فِي مُؤَنِهِنَّ .
وَهِيَ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ، لِاتِّحَادِ مُوجِبِهِمَا ، لَكِنَّهُ يَجِبُ بِالْوَطْءِ وَهِيَ بِالتَّمْكِينِ ( جط قين ) وَلَا تَجِبُ إلَّا حَيْثُ سَلَّمَهَا السَّيِّدُ تَسْلِيمًا مُسْتَدَامًا أَيْ لَيْلًا وَنَهَارًا ، إذْ مُوجِبُهَا التَّمْكِينُ .
فَإِنْ سُلِّمَتْ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْيَوْمِ الَّذِي سُلِّمَتْ فِي بَعْضِهِ ( ى ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) بَلْ يَجِبُ مِنْهَا حِصَّةُ مَا سُلِّمَتْ ، فَيَجِبُ النِّصْفُ بِتَسْلِيمِ اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، كَالْحُرَّةِ .
قُلْنَا : الْحُرَّةُ تُخَالِفُ بِمَا سَيَأْتِي
" مَسْأَلَةٌ " ( ط صش ) وَلِلسَّيِّدِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ فَلَا يَمْنَعُهَا الْمَبِيتَ مَعَهُ ، إذْ الْمُعْتَادُ الِاسْتِخْدَامُ نَهَارًا لَا لَيْلًا ، وَلَا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ لِلْوَطْءِ مُمْتَدٍّ يَكُونُ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْحَقَّيْنِ قُلْت : لَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عِنْدَنَا لِعَدَمِ اسْتِدَامَةِ التَّسْلِيمِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِمَا مَرَّ .
وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِرَقَبَتِهَا ، وَحَقُّ الزَّوْجِ الْوَطْءُ فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الْمَرْهُونَةِ إذْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَحَقُّهُ الْوَطْءُ وَهُوَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي السَّفَرِ
( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا عَلَى الزَّوْجِ فَيَلْزَمُ إذْ يَكُونُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ ( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ، وَشَرْطُ إسْقَاطِهَا مَعَ حُصُولِهِ ، بِخِلَافِ الْحُرَّةِ .
وَالْوَجْهُ أَنَّ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَدَامَ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ، فَكَأَنَّ وُجُوبَهَا وَاقِفٌ عَلَى اخْتِيَارِ السَّيِّدِ ، وَمَا وَقَفَ عَلَى الِاخْتِيَارِ دَخَلَ الشَّرْطُ فِيهِ وَإِذْ هُوَ ضَرْبٌ مِنْ الِاخْتِيَارِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَتَى اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ أَوْ بَعْضَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ إجْمَاعًا لِتَنَافِي أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ ، إذْ يَكُونُ طَالِبًا مَطْلُوبًا ، حَاكِمًا مَحْكُومًا عَلَيْهِ .
وَلَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ حِينَئِذٍ .
( فَرْعٌ ) ( ى ة قين ) فَإِنْ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمَهْرُ ، إذْ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْ جِهَتِهَا لَمَّا كَانَ بِإِيجَابِ سَيِّدِهَا ( ث ل ) بَلْ يَلْزَمُ نِصْفُهُ إذْ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهِ بِقَبُولِ الْبَيْعِ .
قُلْت : بَلْ مِنْ جِهَتِهِمَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا مَرَّ
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَهَا اسْتَبْرَأَهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ ، إذْ خَرَجَتْ مِنْ نِكَاحٍ كَالْمُطَلَّقَةِ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ إجْمَاعًا ، وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ، إذْ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ مَائِهِ إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ تُزَوَّجُ كَمَا سَيَأْتِي