" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ امْرَأَةً فَبَيَّنَا حُكِمَ لِلْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَلَا تَرْجِيحَ لِأَيِّهِمَا فَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَيِّهِمَا فَلَهُ الْحَدَّادُ فَإِنْ ادَّعَى زَيْدٌ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهَا لِعَمْرٍو فَبَيَّنَا عُمِلَ بِبَيِّنَةِ زَيْدٍ لِاسْتِنَادِهَا إلَى صِيغَةٍ صَحِيحَةٍ بِخِلَافِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ وَاسْتَضْعَفَهُ ( بعصش ) ( ى ) الْحَقُّ تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَلَا تَرْجِيحَ لِأَيِّهِمَا قُلْت : الْأَقْرَبُ قَوْلُ الْحَدَّادِ إذْ دَعْوَاهَا لِغَيْرِ مُدَّعٍ .
فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ " مَسْأَلَةٌ " الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ تَسْمِيَتِهِ وَتَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ( ى ) يَتَحَالَفَانِ فِي التَّسْمِيَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ، وَلِمُنْكِرِ زِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَنُقْصَانِهِ ، إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ .
( فَرْعٌ ) ( ط ح ش مُحَمَّدٌ ) ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ تَهَاتَرَتَا تَحَالَفَا ( الْأَزْرَقِيُّ بعصح ) لَا ، إذْ التَّحَالُفُ يُسْقِطُ حُكْمَ التَّسْمِيَةِ قُلْت : الْأَوْلَى الْحُكْمُ بِالْأَقَلِّ ، إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
( فَرْعٌ ) ( ط ش ث ) ، فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلُّ وَلَا بَيِّنَةَ ، تَحَالَفَا وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ هُوَ قِيمَةُ الْبُضْعِ ( خعي لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ ف ) بَلْ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ مَا لَمْ يَدَّعِ مَهْرًا ، إلَّا بِمَهْرِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ ( ح مُحَمَّدٌ ) الْقَوْلُ لَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ مَهْرَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ك ) إنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَحَالَفَا وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ، تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ } فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ ، قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ شَرْطٌ كَالثَّمَنِ وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ .
" " مَسْأَلَةٌ " ( م فُو ) ، فَإِنْ تَدَاعَى وَرَثَةُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَكَتَدَاعِيهِمَا ( هـ ح ) ، بَلْ الْقَوْلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْقَدْرِ ، وَقَدْ يُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ تَقَادَمَ الْعَهْدُ فَالْتَبَسَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
" مَسْأَلَةٌ " ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَقْرَبِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ ( ى ) يَتَحَالَفَانِ لِمُخَالَفَتِهِمَا الظَّاهِرَ .
قُلْت : بَلْ الظَّاهِرُ مَعَ مَنْ يَدَّعِي الْأَقْرَبَ .
( فَرْعٌ ) ( ط ) وَالْقَوْلُ لِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ، كَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( جط لش الْإسْفَرايِينِيّ ) ، فَإِنْ تَحَالَفَا بَدَأَ الْحَاكِمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَالْبَيِّعَيْنِ ( ح لش ) ، يَبْدَأُ بِالزَّوْجِ كَالْمُشْتَرِي ، إذْ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ فَجَنَبَتُهُ أَقْوَى ( مد لش ) ، بَلْ بِالزَّوْجَةِ كَالْبَائِعِ إذْ جَنَبَتُهُ أَقْوَى لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بَعْدَ التَّحَالُفِ .
" مَسْأَلَةٌ " ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ تَجْمَعُ بَيْنَ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ .
فَيَحْلِفُ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّتِهِ أَلْفَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ أَلْفًا ، وَالزَّوْجَةُ بِالْعَكْسِ .
وَمَا تَحَالَفَا فِيهِ بَطَلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مِنْ قَدْرٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْجِيلٍ
" مَسْأَلَةٌ ( ة سَعْهُ الشَّعْبِيُّ لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ ) ثُمَّ ( قين ) وَالْقَوْلُ لَهَا فِي عَدَمِ قَبْضِهِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ( ك عي وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ) الْقَوْلُ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ إذْ حَقُّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، فَهُوَ قَرِينَةُ عَدَمِ الْقَبْضِ .
وَلِلزَّوْجِ بَعْدَهُ .
قُلْنَا : الْأَصْلُ عَدَمُهُ فِي الْحَالَيْنِ
" مَسْأَلَةٌ " ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ مَا قَبَضَتْهُ عَنْ الْمَهْرِ أَمْ هِبَةً عُمِلَ بِالْهِبَةِ مَعَ التَّصَادُقِ عَلَى لَفْظِهَا ، وَإِذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ فَأَنْكَرَتْ ، فَالْقَوْلُ لَهَا حَيْثُ لَا تَحْفَظُهَا هِيَ ، وَمَعَ الْحِفْظِ وَجْهَانِ : الْقَوْلُ لَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ تَعْلِيمِهِ ، وَقِيلَ : لَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُعَلِّمُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .