" مَسْأَلَةٌ " وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ إجْمَاعًا ، كَالْخِدْمَةِ وَالْإِجَارَةِ ( هـ ش ) لَا أُمُّ الْوَلَدِ إذْ ثَبَتَ لَهَا فِرَاشٌ مُسْتَقِرٌّ فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ بِالْعِتْقِ ، كَالْحُرَّةِ بِالطَّلَاقِ ( ز ن ح ى قش ) مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ ، وَلَا تَمْلِكُ تَصَرُّفًا وَلَا تُحْجَبُ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا كَالْأَمَةِ .
قُلْنَا : ثَبَتَ لَهَا الْفِرَاشُ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ك ) وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ تَزْوِيجُ عَبْدِهِ وَإِنْ طَلَبَ إذْ هُوَ لِلَّذَّةِ وَالتَّنَعُّمِ ، كَالطِّيبِ وَرَفِيعِ اللِّبَاسِ ( قش ) بَلْ يَلْزَمُ كَالنَّفَقَةِ قُلْنَا : لَا ، كَالْأَمَةِ وقَوْله تَعَالَى { وَأَنْكِحُوا .
} .
نَدْبٌ لَا حَتْمٌ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْبَرُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ عَلَى مَالٍ ، فَكَالْقِنِّ ( هب ) وَلَا يَطَأُ الْعَبْدُ بِالْمِلْكِ إذْ لَا يَمْلِكُ ش بَلْ يَطَأُ بِالْمِلْكِ مَعَ الْإِذْنِ لَا مَعَ عَدَمِهِ وَإِنْ مَلَكَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) وَلَا يُجْبَرُ مَنْ عَجَزَ عَنْ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْفِرَاقِ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ تَخْيِيرُ نِسَاءِ فُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَلَا إجْبَارُهُمْ مَعَ الْعَجْزِ ( ى قش ) يُجْبَرُ .
فَإِنْ لَمْ .
خَيَّرَهَا الْحَاكِمُ ، إذْ النَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعِوَضُ بَطَلَ الْمُعَوَّضُ ، وَإِذَا بَطَلَ الْوَطْءُ بَطَلَ الْعَقْدُ ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَا نُسَلِّمُ مَا ذُكِرَ فِي فُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ ، إذْ لَمْ تَقَعْ مُرَافَعَةٌ ى فَيَأْمُرُهَا الْإِمَامُ بِالِاخْتِيَارِ أَوْ الْفَسْخِ
" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْأَكْبَرِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فِي دَرَجَةٍ لِقَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْكُبْرُ الْكُبْرُ } وَالْأَعْلَمُ لِمَعْرِفَتِهِ بِشُرُوطِ الْعَقْدِ ، وَالْأَوْرَعُ لِيَتَحَرَّى الْحَظَّ لَهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْقُرْعَةُ لِتَطِيبَ النُّفُوسُ ، { كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ نِسَائِهِ ، } فَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ صَحَّ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح مُحَمَّدٌ ) وَإِذَا قَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْت فُلَانًا ابْنَتِي فَقَبِلَ حِينَ عَلِمَ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ لَمْ تَنْعَقِدْ ، إذْ شَرْطُهُمَا التَّوَالِي ( ف ) لَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَجْلِسِ قُلْنَا : دَلِيلُهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ى بعصش ) وَإِذَا تَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَاحِدٌ لَمْ يَكْفِ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْت فُلَانًا فُلَانَةَ ، بَلْ يَقُولُ : وَقَبِلْتُ لَهُ ، لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ قُلْت : وَإِنْ قَالَ : زَوَّجْتُ فُلَانَةَ لِفُلَانٍ زَادَ ، وَزَوْجَتَهُ ( بعصش ) يَكْفِي أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ إذْ إيجَابُهُ قَبُولٌ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ تَزَوَّجَ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فِي عُقُودٍ صَحَّتْ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ ، إذْ لَا يُحْتَمَلُ ، وَبَطَلَ الْأُخْرَيَانِ لِاحْتِمَالِهِنَّ الْبُطْلَانَ ، وَهُوَ الْأَصْلُ مَعَ اللَّبْسِ ، فَإِنْ كَانَ مَكَانُ الثَّلَاثِ أَرْبَعًا بَطَلْنَ جَمِيعًا ، لِاحْتِمَالِ الْوَاحِدَةِ لِلْفَسَادِ هُنَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ إجَازَةِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَوَارَثَا ، إذْ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَهَا م فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ عَلِمَتْ الْبَالِغَةُ الْبِكْرُ فَلَمْ تُنْكِرْ ثُمَّ طَلَبَتْ الْإِرْثَ اسْتَحَقَّتْهُ ، إذْ سُكُوتُهَا رِضَاءُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَنَّهَا وَضَعَتْهُ ابْنُ الْحَدَّادِ مِنْ ( صش ) إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَمْ تُؤَاذَنْ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَخَطَّأَهُ أَصْحَابُهُ قُلْت : إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَلَهُ ابْنٌ مِنْهَا زَوَّجَهَا أَبَاهُ ( صش ) لَا ، إلَّا ابْنُ الْحَدَّادِ وَخَطَؤُهُ ، قَالُوا : بَلْ الْحَاكِمُ ، إذْ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَاحِدٌ .