" مَسْأَلَةٌ " وَتَبْطُلُ بِالرِّقِّ فَلَا وِلَايَةَ لِعَبْدٍ إجْمَاعًا إلَّا عَنْ د قِيَاسًا عَلَى الْحُرِّ لَنَا قَوْله تَعَالَى : { عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } وَكَمَا لَا يَتَوَلَّى نَفْسَهُ قُلْت : وَخَالَفَ أَصْلَهُ فِي الْقِيَاسِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ غَابَ فَخَفِيَ مَكَانُهُ وَلَمْ يُدْرَ أَحَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ إجْمَاعًا جم وَيُنْتَظَرُ شَهْرًا إذْ وِلَايَتُهُ مُتَحَقِّقَةٌ ، فَلَا تَبْطُلُ بِدُونِ مُدَّةِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ ش لَا يُنْتَظَرُ إذْ هِيَ مُنْقَطِعَةٌ كَتِلْكَ قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَمَنْ غَيْبَتُهُ مُنْقَطِعَةٌ لَمْ يُنْتَظَرْ هـ وَهِيَ فَوْقَ شَهْرٍ قِيلَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ( ن ) بَلْ شَهْرٌ لَا دُونَهُ عِنْدَهُمَا فَيُنْتَظَرُ لِاعْتِيَادِ النَّاسِ التَّسَامُحَ فِي انْتِظَارِ هَذَا الْقَدْرِ فِيمَا يَطْلُبُونَ تَنْجِيزَهُ وَلَا يَسْتَبْطِئُونَهُ ، فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا قَبْلَهُ ، وَالْمُرَادُ لِلذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ، وَقِيلَ لِلذَّهَابِ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ م فو بَلْ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، كَمَا بَيْنَ الرَّيِّ وَبَغْدَادَ ، إذْ مِثْلُهُ يُعَدُّ مُنْقَطِعَةً الدَّاعِي بَلْ مِائَتَا فَرْسَخٍ لِذَلِكَ ش بَلْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ إذْ لَا يُعَدُّ مُنْقَطِعَةً إلَّا مَا يُقْصَرُ فِيهِ ( ح ى ) بَلْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ دُونِ نَظَرٍ إلَى الْقَصْرِ ى إذْ تَقْدِيرُ الشَّهْرِ وَنَحْوُهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَمْعِيَّ وَمُخَالِفَ لِمُقْتَضَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثٌ لَا يَنْبَغِي التَّأَنِّي فِيهِنَّ } وَفِيهِ إضْرَارٌ بِالْمَرْأَةِ وَتَفْوِيتٌ لِمَصْلَحَتِهَا ، إذْ رُبَّمَا شَقَّ الِانْتِظَارُ فَعَدَلَ إلَى غَيْرِهَا ، وَفِي اعْتِبَارِ الثَّلَاثِ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَلِيِّ ، وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ بِهَا .
( فَرْعٌ ) ( هـ ح قم ) وَتَنْتَقِلُ فَوْرًا إلَى أَقْرَبِ الْعَصَبَةِ بَعْدَهُ كَلَوْ مَاتَ م ى ش بَلْ إلَى الْإِمَامِ إذْ وِلَايَةُ الْغَائِبِ بَاقِيَةٌ ، إذْ لَوْ أَنْكَحَهَا صَحَّ ، لَكِنْ تَعَذَّرَتْ فَنَابَ عَنْهُ الْإِمَامُ كَالْمَدْيُونِ ، قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
( فَرْعٌ ) ( خب ) وَمَنْ لَا يَنَالُ فِي حَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِ ، انْتَقَلَتْ وِلَايَتُهُ فَوْرًا ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يُظَنَّ خُرُوجُهُ فِي الشَّهْرِ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ قُلْت : وَمِثْلُهُ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ فِي قُطْرٍ لَكِنْ يُظَنُّ أَنَّهُ لَا يُحْصَى طَلَبُهُ فِي شَهْرٍ قُلْت : فَإِنْ الْتَبَسَ انْتَقَلَتْ أَيْضًا كَاللُّبْسِ فِي الْمَسْجُونِ ، وَالْعِلَّةُ تَعَذُّرُ اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا فِي الْحَالِ كَالْغَيْبَةِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَزَوَّجَتْ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا ثُمَّ حَضَرَ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ

" مَسْأَلَةٌ " وَالْعَضْلُ هُوَ امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ مِنْ تَزْوِيجِ الْبَالِغَةِ الرَّاضِيَةِ ، مِنْ الْكُفْءِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ ، فَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثٌ لَا يَنْبَغِي التَّأَنِّي فِيهِنَّ } فَلَوْ قَالَ : دَعْنِي إلَى وَقْتٍ آخَرَ كَانَ عَاضِلًا ى لَا لَوْ قَالَ : حَتَّى أُصَلِّيَ أَوْ نَحْوُهُ قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ إلَّا لِتَعَرُّفِ حَالِهِ .
( فَرْعٌ ) فَتَنْتَقِلُ وِلَايَتُهُ إجْمَاعًا ، وَلَا يُخَيَّرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ } وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ ، إذْ حَقُّ الْوَلِيِّ ثَابِتٌ فِي الظَّاهِرِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَكَّلَتْ ، وَعَنْ قَوْمٍ يُنْتَظَرُ لَنَا مَا مَرَّ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ الْعَضْلِ قَبْلَ الْإِنْكَاحِ عَادَتْ الْوِلَايَةُ .
( فَرْعٌ ) قُلْت : وَمَنْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ الْعَضْلُ عَنْ تَزْوِيجِ نِسَائِهِ فِيمَا مَضَى وَخِيفَ مِنْ مؤاذنته فِي الْحَالِ كَسَلَاطِينِ الْيَمَنِ ، انْتَقَلَتْ وِلَايَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يؤاذن عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَاسْتِصْحَابِ الْحَالِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ى ) وَإِذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَقْرَبِ بَعْدَهُ كَالْكُفْرِ ، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا صِفَةٌ مَانِعَةٌ

" " مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَلَا تَبْطُلُ بِالْعَمَى إذْ زَوَّجَ شُعَيْبٌ مُوسَى وَهُوَ أَعْمَى ، وَلَمْ يُنْسَخْ ( قش ) يَمْنَعُهُ النَّظَرُ فِي حَالِ الزَّوْجِ .
قُلْنَا : لَا خِيَارَ فِي النِّكَاحِ إلَّا فِيمَا يُعَافُ ، وَلَا تَبْطُلُ بِالْخَرَسِ إنْ فَهِمَ الْإِشَارَةَ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش مُحَمَّدٌ ) وَلَا وِلَايَةَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، إذْ الْعِلَّةُ فِي وِلَايَةِ الْقَرِيبِ التَّعْصِيبُ ، إذْ تَدُورُ عَلَيْهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا كَالرِّقِّ وَالْكُفْرِ ( ح ) يَرِثُونَ قُلْنَا : لَيْسَ بِالْعِلَّةِ لِانْتِقَاضِهِ بِالصَّغِيرِ وَالْإِمَامِ ، قَالُوا : قَالَ تَعَالَى { بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } قُلْنَا مُجْمَلَةٌ ، سَلَّمْنَا ، فَنَزَلَتْ فِي الْمَوَارِيثِ قَالُوا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { الْخَالُ وَلَيِّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } قُلْنَا : أَرَادَ مَعَ التَّعْصِيبِ ، أَوْ أَحَقُّ بِالتَّوْكِيلِ قُلْت : وَفِيهِ تَعَسُّفٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ى وَلَا وِلَايَةَ لِوَصِيِّ الْوَلِيِّ فِي الْمَالِ ، أَوْ الْمُطْلَقِ إجْمَاعًا ( ى هـ قين ) وَلَا الْوَصِيِّ بِالنِّكَاحِ ، إذْ لَا يُسَمَّى وَلِيًّا ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " إلَّا بِوَلِيٍّ " ( ك ل عة يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ) ، بَلْ كَالْوَكِيلِ .
قُلْنَا : الْوَكِيلُ مُعَبِّرٌ عَنْ الْحَيِّ ، وَالْوَصِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ .
قَالُوا : كَالْمَالِ ، قُلْنَا : الْمَالُ يَصِحُّ نَقْلُ اسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ فَافْتَرَقَا وَقَوْلُ الْهَادِي : يُزَوِّجُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلِيٌّ ط ع أَرَادَ أَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ الْإِمَام ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّفْوِيضِ سِوَى ذَلِكَ ط نَدْبٌ لَا حَتْمٌ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ كَالْوَكِيلِ قُلْت : لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجِ فِي الْوَكَالَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوَلِيُّ مُعَيِّنًا كَالْبَيْعِ ( م ى ) ، بَلْ أَرَادَ مَعَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَالْإِمَامِ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ لِلْوَصِيِّ .
قِيلَ : وَهَذَا فِي الصُّغْرَى ، فَأَمَّا الْكُبْرَى فَلَا وِصَايَةَ عَلَيْهَا كَمَا لَهَا .
قُلْت : لَا فَرْقَ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا فَقَطْ قُلْت : وَكَلَامُ ع أَقْوَى ، إذْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ مُتَّصِلَةٌ بِوِلَايَةِ الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ وِلَايَةِ الْإِمَامِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِمَزِيَّةِ الرَّحَامَةِ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ مَعَ الْعَصَبَةِ إجْمَاعًا ، وَلَهَا السَّفَرُ مَعَهُمْ إجْمَاعًا ( هب ش ) إلَّا الْكَافِرَ إذْ لَا يُؤْمَنُ ( ح ) يَجُوزُ ، إذْ يُسَمَّى مَحْرَمًا

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا يَصِحُّ إنْكَاحُ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ك يَصِحُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } ، وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا : هِيَ تَدُلُّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ الْأَقْرَبِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب م ى ) وَهِيَ لِلْأَبْعَدِ مَعَ صِغَرِ الْأَقْرَبِ وَجُنُونِهِ وَكُفْرِهِ ، { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أُمِّ حَبِيبَةَ } م ى ش لَا لِعَضْلِهِ .
فَإِلَى الْإِمَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ ، } ( تضى صح ) بَلْ إلَى الْأَقْرَبِ بَعْدَهُ كَمَا قَبْلَهُ قُلْت : الْخَبَرُ أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا مَاتَ مُعْتِقُ الْأَمَةِ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ ، وَأَخٍ زَوْجِهَا الْأَخُ كَمَا يُزَوِّجُ بِنْتَ أَخِيهِ .

280 / 792
ع
En
A+
A-