" مَسْأَلَةٌ " هق ع م ط وَالْمُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ } الْخَبَرُ وَزَادَ ( ح ) الْمَالَ لِيُوَفِّيَ مَا أَكَّدَ الشَّرْعُ مِنْ الْمَهْرِ ش وَالصَّنْعَةَ قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِهِمَا ، وَمُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ خَوْفَ الْفَاقَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ } ثُمَّ إنَّ الْقَصْدَ بِالصَّنْعَةِ الْيَسَارُ ، فَأَحَدُهُمَا مُغْنٍ ف بَلْ الْحَسَبُ وَالدِّينُ وَالْمَالُ وَالْحِرْفَةُ الرَّفِيعَةُ .
وَالْمُحْتَرِفُونَ أَكْفَاءُ إلَّا الْحَاكَّةَ وَالْحَجَّامِينَ وَالدَّبَّاغِينَ وَالْكَنَّاسِينَ قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى مَا عَدَا الْحَسَبِ وَالدِّينِ مُحَمَّدٌ بَلْ الْحَسَبُ وَالْمَالُ لَا الدِّينُ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ } وَنَحْوُهُ ( ز قن ك ) الدِّينُ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { النَّاسُ كُلُّهُمْ وَلَدُ آدَمَ } الْخَبَرُ وَ " كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ " الْخَبَرُ قُلْنَا : أَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَنَعَمْ وَكَفَاءَةُ الدِّينِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الزَّوْجَيْنِ الْبَالِغَيْنِ ، وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ ، وَقِيلَ فِي الدِّينِ لَا الْفِسْقِ ، قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ ( ن ح ) ، بَلْ الْوَرَعُ ( ز ك ) ، بَلْ الْمِلَّةُ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ } قُلْت : وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْحِرْفَةَ الدَّنِيئَةَ إذَا تَضَرَّرَ بِهَا كَانَتْ كَالنَّسَبِ الدَّنِيءِ لِحُصُولِ الْعِلَّةِ وَالْعِبْرَةُ بِدَنَاءَةِ الْحِرَفِ بِعُرْفِ الْجِهَةِ
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ بِرِضَا الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ ، { إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ } ، وَخَطَبَ سَلْمَانُ بِنْتَ ( 2 ) فَرَضِيَهُ وَشَقَّ عَلَى أَخِيهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ( 2 ) ( مد ث ابْنُ الْمَاجِشُونِ ) لَا يَصِحُّ لِقَوْلِهِ : { لَا تُزَوِّجُوا بَنَاتِكُمْ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ } ، قُلْنَا : أَرَادَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَإِذَا أَسْقَطُوهُ سَقَطَ إذْ تَزَوَّجَ الْمِقْدَادُ ضُبَاعَةَ ، وَبِلَالٌ هِلَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ ، وَ بِنْتَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِنْتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا إذْ لَهَا حَقٌّ فِي الْكَفَاءَةِ كَالْأَوْلِيَاءِ وَلَا يَكْفِي رِضَا أَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { بِالْمَعْرُوفِ } وَلَا أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إلَّا عَنْ ( ح ) قُلْنَا حَقٌّ لَهُمْ جَمِيعًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع لش ح ) وَلَا تُخَيَّرُ مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَ كُفْءٍ إذْ لَا يُتَّهَمُ فِي تَحَرِّي حَظِّهَا ( م ط فو ) بَلْ تُخَيَّرُ لش بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ إذْ فَرَّطَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لش إنْ عَلِمَ الْأَبُ وَإِلَّا خُيِّرَتْ قُلْنَا : تَحَرَّيْ الْأَبُ وَقَطَعَ خِيَارَهَا
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش فو ) وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاءُ الْوَلِيِّ إنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهَا مَخْصُوصٌ ( ح ) فِيهِ عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ كَالْكَفَاءَةِ فَيُكْمَلُ وَلَا يُفْسَخُ .
قُلْنَا : لَا كَلَوْ أَبْرَأْتُ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا حَقَّ لِلْغَرِيبِ فِي الْكَفَاءَةِ إلَّا مَعَ الْأُنْثَى لَا الذَّكَرِ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ إلَّا بِرِضَاهَا الصَّيْدَلَانِيُّ وَلَوْ رَضِيَتْ ، قُلْنَا : الْحَقُّ لَهَا .
فَصْلٌ فَإِذَا عَقَدَ وَلِيَّانِ لِشَخْصَيْنِ انْبَرَمَ مَا أَجَازَتْهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ ، كَفِعْلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بِنْتِ طَلْحَةَ ، فَإِنْ رَدَّتْهُمَا أَوْ أَجَازَتْهُمَا بَطَلَا ، فَإِنْ كَانَا مَأْذُونَيْنِ وَاتَّحَدَ الْوَقْتُ أَوْ الْتَبَسَ بَطَلَا أَيْضًا إذْ أَحَدُهُمَا بَاطِلٌ قَطْعًا ، وَلَا تَرْجِيحَ ، فَإِنْ تَرَتَّبَا صَحَّ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } ( هـ قين بص مد حَقّ ) وَلَوْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي ( طا هر ك ) إنْ دَخَلَ جَاهِلًا بِالْأَوَّلِ فَهُوَ أَحَقُّ ، إذْ الدُّخُولُ أَقْوَى مِنْ الْعَقْدِ ، لِتَكْمِيلِهِ الْمَهْرَ قُلْنَا : الْخَبَرُ أَوْلَى ، سَلَّمْنَا ، فَالْوَطْءُ لَا يُصَحِّحُ الْبَاطِلَ كَلَوْ نُكِحَتْ فِي الْعِدَّةِ ( هب ح ش ) فَإِنْ عَلِمَ التَّرْتِيبَ ثُمَّ الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ بَطَلَا أَيْضًا ، إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، أَوْ دُخُولِهِ بِرِضَاهَا ، إذْ هُمَا قَرِينَةُ السَّبْقِ مد حَقّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا قُلْنَا : الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ هُنَا ى إنَّ جَهْلَ الْمُتَأَخِّرِ أَوْ اتِّحَادَ الْوَقْتِ وَعَدَمَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمَا إلَّا بِطَلَاقٍ ، لِاحْتِمَالِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَإِنْ تَمَرَّدَا الحقيني ( وَالْأُسْتَاذُ ) فَالنَّسْخُ الْأَزْرَقِيُّ بَلْ يُخَيَّرَانِ وَلَا يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا ، وَلَا مَهْرَ وَلَا مِيرَاثَ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ ، فَإِنْ مَاتَ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اسْتَأْنَفَتْ لِلِاحْتِمَالِ ، لَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ ، إذْ عَلَيْهَا فِي الْحَقِيقَةِ عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَتَنْتَقِلُ إلَى الْأُخْرَى قُلْت : هَذِهِ الْأَحْكَامُ حَيْثُ عَلِمَ الْمُتَأَخِّرُ ثُمَّ الْتَبَسَ لَا حَيْثُ الْتَبَسَ الِاتِّحَادُ ذَكَرَهُ ( ض ز ي ) فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا .
وَمِنْهَا أَنَّهُمَا يَرِثَانِهَا ، وَقِيلَ وَمِيرَاثُهُمَا مِنْهَا لِبَيْتِ الْمَالِ ، إذْ الْتَبَسَ مَالِكُهُ قُلْنَا : مُنْحَصِرٌ فَيُقَسَّمُ وَمِنْهَا تَحْرِيمُ أُخْتِهَا وَالْخَامِسَةُ وَيُوجِبُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ص لَا ، ثُمَّ إنَّ الصَّحِيحَ بُطْلَانُ
الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّحْوِيلُ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْهُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ .
( فَرْع ) وَالصُّغْرَى كَالْكُبْرَى فِي ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهَا وَلَا لِلدُّخُولِ بِرِضَاهَا .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ أَنَّهُ السَّابِقُ إذْ لَا شَيْءَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَى الزَّوْجَةِ فَتُسْمَعُ قش لَا ، إذْ يَكُونُ إقْرَارُهَا عَلَى الْغَيْرِ .
قُلْنَا : لَا حَقَّ لِلْغَيْرِ فِي الْحَالِ فَصَحَّ إقْرَارُهَا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا حَلَفَتْ مَا تَعْلَمُ السَّابِقَ وَلَا بَيِّنَةَ ، بَطَلَ النِّكَاحَانِ ، وَإِنْ نَكِلَتْ وَقُلْنَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَتَكُونُ لِمَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا .
فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكِلَا بَطَلَا ، إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَقَرَّتْ بِاتِّحَادِ الْوَقْتِ ، أَوْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَابِقٌ بَطَلَا ، وَبِسَبْقِ أَحَدِهِمَا صَحَّتْ لَهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِلْآخَرِ ، إذْ لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ ى وَيُحْتَمَلُ اللُّزُومُ إذْ يَلْزَمُهَا بِالْإِقْرَارِ غُرْمٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُضْعِ قُلْت : لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ فَكَذَا الْحَيْلُولَةُ ص فَإِنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُسْمَعْ إذْ هُوَ لِغَرَضٍ .
فَصْلٌ وَلَا وِلَايَةَ لِلصَّغِيرِ إجْمَاعًا ، لِرَفْعِ الْقَلَمِ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِطَلَبِ الْحَظِّ وَلَا هِدَايَةَ لَهُ إلَى ذَلِكَ ، وَالْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ كَذَلِكَ ، لَا الْمَصْرُوعُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَوِلَايَتُهُ تَعُودُ بِالْإِفَاقَةِ وَالسَّكْرَانُ وَالْمُبَنَّجُ وَالسَّقِيمُ إذَا صَارَ لَا يَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ كَالْمَجْنُونِ ، وَإِلَّا فَلَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْمُمَيِّزِ صَحَّ عَقْدُهُ كَبَيْعِهِ وَإِنْ عَقَدَ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُ الصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا سَيَأْتِي
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } { وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِتَزْوِيجِ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ } ( هـ قين ) وَلَا لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَرَاءَى نِيرَانُهُمَا } لح عك الْإِسْلَامُ يَعْلُو قُلْنَا : مُجْمَلٌ ، سَلَّمْنَا فَلَا تَعَارُضَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَافِرَةِ وَلِيٌّ كَافِرٌ فَالْإِمَامُ ، إذْ وِلَايَتُهُ عَامَّةٌ بِخِلَافِ الْأَبِ ى ثُمَّ تُوَكِّلُ مُسْلِمًا عِنْدَنَا وَالْفَرِيقَيْنِ ، إذْ هُمْ الْوَارِثُونَ لَهَا قُلْت : لَعَلَّهُ يُرِيدُ حَيْثُ أَهْلُ مِلَّتِهَا حَرْبِيُّونَ .
( فَرْعٌ ) وَالْمُسْلِمُ وَلِي أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ ، إذْ سَبَبُهُ الْمِلْكُ لَا الْقُرْبُ ( صش ) لَا ، كَالْبِنْتِ قُلْنَا : سَبَبُهُ التَّعَاطُفُ ، وَالْكُفْرُ قَدْ قَطَعَهُ ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ لَا يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا الْكَافِرُ لِلْآيَةِ .
قُلْت : وَلَا تُقَرَّرُ يَدُهُ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَبْطُلُ الْوِلَايَةُ بِفِسْقِ التَّأْوِيلِ إجْمَاعًا ( هب حص ك قن ) وَلَا التَّصْرِيحُ كَالْمِيرَاثِ ( ق ن قه ) بَلْ تَبْطُلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ } ، قُلْنَا : أَرَادَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ ، قَالُوا : تَبْطُلُ كَوِلَايَةِ الْحَاكِمِ قُلْنَا : سَبَبُهَا التَّعْصِيبُ هُنَا ( عش ) كَقَوْلِنَا : الْمَرْوَزِيِّ كَقَوْلِنَا فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ الْإِجْبَارُ ، ثُمَّ كَقَوْلِ النَّاصِرِ ( بعصش ) كَقَوْلِنَا .
فِيمَنْ لَيْسَ مُبَذِّرًا لَنَا { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } وَالْخِطَابُ عَامٌّ