" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك هق ل ) وَالِابْنُ أَقْدَمُ مِنْ الْأَبِ ، إذْ وِلَايَةُ النِّكَاحِ تَابِعَةٌ لِلتَّعْصِيبِ فِي الْإِرْثِ ، وَالْأَبُ مَعَهُ ذُو سَهْمٍ ( ى مد مُحَمَّدٌ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ } قُلْنَا : النِّكَاحُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْصِيبِ بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ ، لَكِنْ يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ ، بِأَنْ يُوَكِّلَهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْكُبْرُ ، الْكُبْرُ } ، { لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ الْكَبِيرَ } .
( ح ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا ، إذْ يَنْتَسِبَانِ إلَيْهَا بِلَا وَاسِطَةٍ قُلْنَا : الِابْنُ مَعَ الْأَبِ عَصَبَةٌ لَا الْأَبُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالْأَبُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ ( الْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ الْجَدُّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْكُبْرُ ، الْكُبْرُ } قُلْنَا : سَقَطَ فِي الْإِرْثِ فَسَقَطَ فِي النِّكَاحِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ك ) وَالْجَدُّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ لِشَبَهِهِ بِالْأَبِ تَفَرُّعًا وَحُنُوًّا مُحَمَّدٌ سَوَاءٌ ، إذْ أَدْلَيَا بِالْأَبِ جَمِيعًا قُلْنَا : إدْلَاءُ الْجَدِّ بِالْأُبُوَّةِ فَكَانَ أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ش ) وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ لِأَبٍ ، لِتَقَدُّمِهِ فِي الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ ( ك قش ) بَلْ سَوَاءٌ ، إذْ الْغَضَاضَةُ تَلْحَقُهُمَا جَمِيعًا لِغَيْرِ الْكُفْءِ .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ فِي الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ .
( فَرْعٌ ) وَهُمَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) وَكَذَا لِأَبَوَيْنِ قش بَلْ سَوَاءٌ هُوَ وَالْأَخُ لِأَبٍ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ إجْمَاعًا ، اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ كَالْأَعْمَامِ ، إذْ وِلَايَةُ الْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ تَتْبَعُ الْإِرْثَ إجْمَاعًا لِذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ أَوْلَى مِنْ أَعْمَامِ الْأَبِ وَبَنِيهِمْ ع بَلْ عَمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ سَفُلُوا ، أَحَقُّ مِنْ أَعْمَامِ الْجَدِّ ( لِأَجْلِ الْقُرْبِ ص وَغَيْرُهُ ) ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَقِيلَ : الْعَكْسُ ( ى ) سَوَاءٌ ق وَنُدِبَ اسْتِشَارَةُ الْأُمِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اسْتَأْذِنُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ }

فَصْلٌ فَإِنْ عُدِمَ وَلِيِّ النَّسَبِ اُعْتُبِرَ وَلِيُّ السَّبَبِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } وَكَالْمِيرَاثِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمُعْتِقُ أَقْدَمُ عَصَبَاتِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ مُعْتِقُهُ ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ ( ى بعصش ) إلَّا أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ لِأَبِيهِ أَوْلَى مِنْ جَدِّهِ ، إذْ يُدْلِي بِبُنُوَّةِ الْأَبِ ، وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْأُبُوَّةِ حش سَوَاءٌ قُلْنَا : لَا ، كَالنَّسَبِ وَابْنُ الْمُعْتِقِ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ كَالتَّعْصِيبِ اتِّفَاقًا هُنَا ، وَجَدُّهُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخِيهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ ، إذْ الْبُنُوَّةُ أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " وَمَالِكَةُ الْأَمَةِ تُوَكِّلُ مَنْ يُزَوِّجُهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { النِّسَاءُ لَا يُزَوِّجْنَ } وَكَذَلِكَ عَتِيقَتُهَا ، إذْ مِلْكُ الْوَلَاءِ كَمِلْكِ الرَّقَبَةِ ش بَلْ عَصَبَتُهَا هُنَا كَوِلَايَةِ نَفْسِهَا ( ح ) بَلْ تُزَوِّجُهَا هِيَ لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالنَّسَبِ وَهُوَ كَامِلٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، لَا الْمُلَّاكِ ى وَالْمَوَالِي فَمَجْمُوعُهُمْ حَسَبُ الْمِلْكِ أَمَّا أَبْنَاءُ الْمُعْتِقِ فَيَكْفِي أَحَدُهُمْ ، إذْ الْوَلَاءُ مِنْ جِهَتِهِمْ كَالْأُخُوَّةِ فِي النَّسَبِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقُوا فَاجْتِمَاعُهُمْ مُعْتَبَرٌ كَالْمُلَّاكِ قُلْت : إذْ وِلَايَةُ الْجَمِيعِ لَيْسَتْ لِلْغَضَاضَةِ ، بَلْ لِلْمِلْكِ أَوْ الْإِرْثِ ، بِخِلَافِ النَّسَبِ ، فَهِيَ لِلْغَضَاضَةِ .

فَصْلٌ فَإِنْ عُدِمَا فَالْإِمَامُ أَوْ وَالِيهِ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا } ى وَكَذَا إنْ تَشَاجَرَ الْأَوْلِيَاءُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا } وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا نَفْسَهُ إنْ قَالَ بِصِحَّةِ تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّعًا عَنْهُ ، إذْ هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ مِنْ الْإِمَامِ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) فَإِنْ عُدِمَ وَحَاكِمُهُ وُكِّلَتْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } فَأَثْبَتَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وِلَايَةً وَالتَّرْتِيبُ اقْتَضَاهُ ( الْإِجْمَاعُ ثَوْرٌ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ ) بَلْ تَنْتَظِرُ وُجُودَ الْإِمَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { فَالسُّلْطَانُ } .
قُلْنَا : إذَا وُجِدَ وَلَا يُنْتَظَرُ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثٌ لَا يَنْبَغِي التَّأَنِّي فِيهِنَّ } الْخَبَرُ .
ى بَلْ يُنَصِّبُ مَنْ يُزَوِّجُهَا عِنْدَ أَهْلِ النَّصْبِ ، أَوْ مَنْ صَلَحَ عِنْدَ ( يه ) ، وَلَا وَكَالَةَ قُلْت : التَّعْيِينُ إلَيْهَا ، إذْ هِيَ أَخَصُّ .
" مَسْأَلَةٌ هـ وَمَتَى نَفَتْهُمْ غَرِيبَةً حَلَفَتْ احْتِيَاطًا وَقُبِلَ قَوْلُهَا ، إذْ لَا يَعْلَمُونَ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا

فَصْلٌ وَالْكَفَاءَةُ الْمُمَاثَلَةُ ، قُلْتُ : وَفِي الْعُرْفِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الشَّرَفِ وَالدَّنَاءَةِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } أَيْ مَنْ يَلِيقُ بِهِنَّ ، وَإِلَّا لَقَالَ الْأَزْوَاجَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " تَخَيَّرُوا " { وَإِلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ } وَنَحْوِهِمَا .

278 / 792
ع
En
A+
A-