" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَإِنْ رَضِيَتْ لِلنَّهْيِ الْبَتِّيِّ يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ } ك يَجُوزُ إنْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ ، إذْ قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا .
لَنَا عُمُومُ الْخَبَرِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَتَحِلُّ الْحُرَّةُ لِلْعَبْدِ إنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا ، إذْ لَيْسَ بِكُفْءٍ ، وَسَيِّدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ زَانٍ } وَنَحْوُهُ .
"
مَسْأَلَةٌ " ( هب قش ) وَتَحِلُّ الْأَمَةُ الْكَافِرَةُ لِلْعَبْدِ الْكَافِرِ لِتُسَاوِيهِمَا قش لَا ، إذَا اُشْتُرِطَ فِي الْإِمَاءِ الْإِيمَانُ ( ح ) وَتَجُوزُ الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، لِمَا مَرَّ ش لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الْمُؤْمِنَاتِ } قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ مَالِكَتِهِ لِتَنَاقُضِ أَحْكَامِ الرِّقِّ وَالنِّكَاحِ .
وَلَا السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ لِذَلِكَ .
وَإِذْ يَمْلِكُ وَطْأَهَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ، فَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ ى هب قش وَلَيْسَ لِلْأَبِ نِكَاحُ أَمَةِ بَنِيهِ مَا تَنَاسَلُوا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } .
قش يَجُوزُ إذْ لَيْسَ بِمَالِكٍ حَقِيقَةً قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَلِلرَّجُلِ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ، إذْ لَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ، وَكَذَا أَمَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عم ) ابْن عَوْفٍ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، ثُمَّ هـ قين ك وَمَنْ بَاعَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ، { لِتَخْيِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ } ، وَلَوْ انْفَسَخَ لَمْ يُخَيِّرْهَا وَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْعِتْقِ فَالْبَيْعُ مِثْلُهُ ع عو أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَسٍ ، جَابِرٍ مَلَكَ الْمُشْتَرَيْ الرَّقَبَةَ ، فَتَتْبَعُهَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ .
وَعَنْ ع بَيْعِهَا طَلَاقٌ ى ، بَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي كَتَخْيِيرِهَا إذَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا ، لِخَبَرِ بَرِيرَةَ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ ، إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِبَرِيرَةَ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَقَعَ قش مَوْقُوفٌ إنْ فَسَخَتْ لَمْ يَقَعْ ، وَإِلَّا وَقَعَ قُلْنَا : لَا مَانِعَ ، وَلَا يَقَعُ بَعْدَ الْفَسْخِ ، إذْ لَا زَوْجِيَّةَ كَبَعْدِ الرَّضَاعِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ قين ) وَيَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا ( لِي فر ) إذْ لَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ ذَكَرًا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ .
قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِالطَّرَفَيْنِ ؛ لِجَمْعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ، وَامْرَأَةِ أَبِيهَا وَلَمْ يُنْكِرْ وَبَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا إجْمَاعًا ، وَبَيْنَ بِنْتَيْ الْعَمَّيْنِ أَوْ الْعَمَّتَيْنِ ، أَوْ الْخَالَيْنِ أَوْ الْخَالَتَيْنِ ، إذْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتَ عَمِّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ م وَتَحِلُّ امْرَأَةُ الرَّبِيبِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ وَأُخْتُ الْأَخِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ، وَأُخْتُ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا مِنْ النَّسَب غَالِبًا ، وَجَدَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِلْمُثَلَّثَةِ فِي وَطْءِ الثَّانِي وَإِنْ أَنْكَرَ ، فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إنْ صَدَّقَهَا ، إذْ لَا يَعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، إلَّا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْأَوَّلِ بِكْرًا ، فَتَبَيَّنَ بَعْدُ لَهُ عَلَى ذَهَابِ الْبَكَارَةِ مَعَ الثَّانِي ، إذْ الظَّاهِرُ ذَهَابُهَا بِوَطْئِهِ ، وَلَوْ أَنْكَرَ أَوْ قَالَتْ : كَانَتْ ذَهَبَتْ لَكِنْ عَادَتْ ، إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْعَوْدَةِ
" مَسْأَلَةٌ ف وَلَا يَحْرُمُ وَلَدُ الزِّنَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى قُلْت : وَلَا خِلَافَ فِيهِ ى ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرْضَوْنَ حَسَبَهُ وَدِينَهُ } وَلَا حَسَبَ لَهُ قُلْت : وَبِنْتُ الزِّنَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعِرْقُ دَسَّاسٌ }
( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ ) " مَسْأَلَةٌ " وَلِيُّ النِّكَاحِ ذُو النَّسَبِ ، ثُمَّ ذُو السَّبَبِ ، ثُمَّ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ }
" مَسْأَلَةٌ " النَّسَبُ مُقَدَّمٌ إجْمَاعًا ، وَهُوَ الْبُنُوَّةُ ثُمَّ الْأُبُوَّةُ ثُمَّ الْأُخُوَّةُ ؛ ثُمَّ الْعُمُومَةُ ، وَالْبُنُوَّةُ مُعْتَبَرَةٌ إجْمَاعًا ، حَيْثُ الِابْنُ مِنْ عَصَبَةِ الْأُمِّ قُلْت : أَوْ كَانَ ذَا وِلَايَةٍ عَامَّةٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ثُمَّ ح ك مد هق عَنْ ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } خِطَابٌ لِلْأَقَارِبِ ، وَأَقْرَبُهُمْ الْأَبْنَاءُ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ش قم عَنْ ) لَمْ يَجْمَعْهُمَا جَدٌّ فَكَانَ كَابْنِ الْأُخْتِ قُلْنَا : الِابْنُ عَصَبَةٌ اتِّفَاقًا لَا ابْنُ الْأُخْتِ .