" مَسْأَلَةٌ " ( هب أَكْثَر صش ) وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُنْقَضْ الْعَقْدُ الْإِصْطَخْرِيُّ يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ قُلْنَا : لَا ، إلَّا بِقَطْعِيٍّ ، وَإِلَّا ارْتَفَعَ الْغَرَضُ بِالْحُكَّامِ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا حَدَّ فِي الْفَاسِدِ مَعَ الْجَهْلِ إجْمَاعًا ( ى أَكْثَر صش ) وَلَا مَعَ الْعِلْمِ ، إذْ الْخِلَافُ شُبْهَةٌ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ } وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَدَّ ( الصَّيْرَفِيُّ ) بَلْ يَحِدُّ إذْ يَصِيرُ مَعَ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهِ كَفَاعِلِ الْمُحَرَّمِ الْقَطْعِيِّ قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ ى تَحْرِيمُ هَذَا ظَنِّيٌّ فَافْتَرَقَا الصَّيْرَفِيُّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، { الْبَغِيُّ مَنْ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا } ى سَمَّاهَا بَغِيًّا تَجَوُّزًا .
( فَرْعٌ ) ى هـ الْمَرْوَزِيِّ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا كَالنَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ ( ش ) الطَّلَاقُ قَطْعُ الْمِلْكِ ، وَلَا مِلْكَ فِي الْفَاسِدِ قُلْنَا : لَوْلَا الْمِلْكُ مَا ثَبَتَ النَّسَبُ
" مَسْأَلَةٌ " وَفَرَّقَ الْكُفْرَ يَهُودٌ وَنَصَارَى ، وَمَجُوسٌ ، وَصَابِئُونَ ، وَسَامِرَةٌ ، وَمُتَمَسِّكُونَ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ ، وَصُحُفِ شِيثٍ ، ثُمَّ الْبَاطِنِيَّةُ وَالْفَلَاسِفَةُ ، وَالْمُنَجِّمُونَ وَأَهْلُ الرِّدَّةِ وَالْمُشْرِكُونَ وَكُفَّارُ التَّأْوِيلِ .
( فَرْعٌ ) عم ثُمَّ هق ن الزَّكِيَّةُ عَنْ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ كُلُّ كَافِرَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ } وَالْيَهُودِيُّ مُشْرِكٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ } إلَى قَوْلِهِ { عَمَّا يُشْرِكُونَ } وَنَحْوُهَا ( قين ى عَنْ ) بَلْ تَجُوزُ الْكِتَابِيَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } وَلِقَوْلِ وَفِعْلِ وَطَلْحَةُ وَحُذَيْفَةُ وَجَابِرٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ع وَآيَةُ التَّحْرِيمِ نَسَخَتْ آيَةَ التَّحْلِيلِ ، إذْ الْمَائِدَةُ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قُلْت : مُعَارِضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } وقَوْله تَعَالَى : { مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ } .
وَإِذَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَمَةِ فَالْحُرَّةُ أَوْلَى وَلَا نُسَلِّمُ تَرْكَهُمْ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ، إذْ حَرَّمَهُ " عم وَأَنْكَرَهُ سَلَّمْنَا فَلِكَوْنِهَا اجْتِهَادِيَّةً .
( فَرْعٌ ) ( هـ قين ك ) وَتَحْرُمُ الْمَجُوسِيَّةُ لِمَا مَرَّ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا نَاكِحِي نِسَائِهِمْ } ثَوْرٌ الْمَرْوَزِيِّ رَوَى أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، لَكِنْ رُفِعَ عَنْهُمْ فَكَانُوا كَالْيَهُودِ قُلْنَا : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كِتَابَ لَهُمْ ، سَلَّمْنَا فَخَصَّهُمْ الْخَبَرُ .
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمُتَمَسِّكُونَ بِالزَّبُورِ وَصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَغَيْرُهُمْ ، فَيَحْرُمْنَ إجْمَاعًا ، إذْ لَا صِحَّةَ لِنَقْلِهَا سَلَّمْنَا فَلَمْ تُضْمَنُ إلَّا الْمَوَاعِظُ لَا الْأَحْكَامُ .
وَأَمَّا الصَّابِئَةُ وَالسَّامِرَةُ فَإِنْ كَانُوا كَالْيَهُودِ فِي أُصُولِ الدِّينِ فَلَهُمْ حُكْمُهُمْ ، وَإِنْ خَالَفُوا فِي الْفُرُوعِ ، وَإِلَّا فَلَا ( ى ) وَقَدْ انْقَرَضُوا فَيَرْجِعُ إلَى أَهْلِ الْمَقَالَاتِ فِيهِمْ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَمَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ إذَا انْتَسَبَتْ إلَى إسْرَائِيلَ وَلَمْ تُبَدَّلْ وَلَمْ تَفْعَلْ مَا يَخْرِمُ الذِّمَّةَ .
قُلْت : وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا انْتَسَبَتْ بِالدِّينِ .
قَالَ : وَتَحْرُمُ الْكِتَابِيَّةُ الْحَرْبِيَّةُ لِئَلَّا تَفْتِنَهُ ، وَجَوَّزَهُ ش لِعُمُومِ الْآيَةِ .
قُلْت : وَهُوَ الْقِيَاسُ .
( فَرْعٌ ) ( ى صش قش ) وَتَحْرُمُ الْمُتَوَلِّدَةُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ ، إذْ لَمْ تَحِضْ كِتَابِيَّةً فَصَارَتْ كَالْمَجُوسِيَّةِ قش تَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ ، فَأَمَّا بَيْنَ وَثَنِيٍّ وَكِتَابِيَّةٍ فَاعْتُبِرَ ( ح ) الْأُمُّ وَغَيْرُهُ الْأَبُ
" مَسْأَلَةٌ ى وَتَحْرُمُ الْبَاطِنِيَّةُ وَالْمُنَجِّمَةُ وَالْمُعَطِّلَةُ وَالْفَلْسَفِيَّةُ وَالْمُلْحِدَةُ والزنديقية لِتَصْرِيحِهِمْ بِالْكُفْرِ
" مَسْأَلَةٌ ( هـ قش ) وَالْكُفْرُ مِلَلٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا يَجْمَعُهَا جَامِعٌ لِتَبَايُنِهَا ، وَتَخْطِئَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ( ح قش ) بَلْ الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، إذْ يَجْمَعُهَا الْكُفْرُ .
قُلْنَا : كَمَا يَجْمَعُ مِلَلَ الْأَنْبِيَاءِ التَّوْحِيدُ .
فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَلَا تَنَاكُحَ بَيْنَ الْمِلَلِ ، كَبَيْنِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَالْمُرْتَدَّةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا ، وَقِيلَ : تَحِلُّ لِلْمُرْتَدِّ ، إذْ لَا اخْتِلَافَ فِي الْمِلَّةِ .
قُلْنَا : الْمُرْتَدُّ لَا يُقِرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا مِلَّةَ لَهُ ، وَالِاتِّفَاقُ فِي مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ مُقَرَّرَةٍ شَرْطٌ ، وَإِلَّا لَجَازَتْ لِلذِّمِّيِّ " مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَتَحْرُمُ الْمُحَرَّمَةُ ( ح ) يَجُوزُ الْعَقْدُ لَنَا مَا مَرَّ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَلِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الْمُؤْمِنَاتِ } مَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ ، لِئَلَّا يَمْلِكَ أَوْلَادَهُ كَافِرٌ ، إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَعَجَزَ عَنْ الْحُرَّةِ ، لِلْآيَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ } ( ح ) تُعْتَبَرُ إلَّا الْعَنَتَ ( ث ف ) بَلْ إلَّا الطُّولَ الْبَتِّيَّ بَلْ تَحِلُّ مُطْلَقًا ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُمْ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ ، أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ لَا الِاشْتِرَاطُ .
قُلْنَا : هَذَا الْمَفْهُومُ مَعْمُولٌ بِهِ
" مَسْأَلَةٌ " وَتَحِلُّ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ إجْمَاعًا ، إذْ لَا مُقْتَضِيَ لِلتَّحْرِيمِ ( هـ قين ) وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِتَقَدُّمِ عَقْدِهَا مَسْرُوقٌ ( ني ابْنُ جَرِيرٍ ) بَلْ يَنْفَسِخُ بِإِمْكَانِ الْحُرَّةِ وَإِنْ لَمْ تُنْكَحْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } فَشَرْطُ الْفَقْرِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ مد بَلْ يَنْفَسِخُ بِنِكَاحِ الْحُرَّةِ ، إذْ زَالَ شَرْطُ تَحْلِيلِهِ ، كَطُرُوِّ الرَّضَاعِ .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ فِي ارْتِفَاعِ الْعَنَت ، سَلَّمْنَا ، فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ع إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْأَمَةِ ( ى ) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُ الْأَمَةِ لِئَلَّا يُرَقَّ الْوَلَدُ .
( فَرْعٌ ) وَتُخَيَّرُ الْحُرَّةُ إنْ جَهِلَتْ ، لِحُصُولِ الْغَضَاضَةِ فِي الْمُقَاسَمَةِ م إنَّمَا تُخَيَّرُ اسْتِحْبَابًا ، إذْ لَا دَلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( خعي ح ) وَلَا يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَمَةٍ وَاحِدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَلَمْ يُعَيِّنْ ( م ى ش ) الْقَصْدُ بِهَا إزَالَةُ الْعَنَتِ ، وَالْوَاحِدَةُ تُزِيلُهُ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، إذْ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ اقْتَصَرَ مِنْهُ عَلَى مَا يُزِيلُهَا كَالْمُبَتَّةِ م وَمَنْ أَمْكَنَهُ التَّسَرِّي حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ قَالَ : وَلَوْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا عَقْدًا وَاحِدًا بَطَلْنَ جَمِيعًا ، وَفِي عُقُودٍ تَصِحُّ الْأُولَى