( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ زَنَتْ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " طَلِّقْهَا " الْخَبَرُ بص وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَصْدُ بِالنِّكَاحِ التَّحْصِينُ ؛ فَإِذَا بَطَلَ أَشْبَهَ طُرُوُّ الرَّضَاعِ لَنَا مَا مَرَّ وَالرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ
( فَرْعٌ ) ( ع م ) وَيَجِبُ تَطْلِيقُهَا مَا لَمْ تَتُبْ إذْ لَا تَحْصُنُ مَاءَهُ ( ع ) وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْفَاسِقَةِ بِغَيْرِ الزِّنَا إجْمَاعًا ، إلَّا مَنْ جَعَلَ الْفِسْقَ كُفْرًا وَنِفَاقًا ( ن ) وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْفَاسِقِ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ى وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ فِسْقٍ وَفِسْقٍ ( بعصش ) بَلْ الْفِسْقُ بِالْخَمْرِ إذْ هِيَ أَمُّ الْخَبَائِثِ .
قُلْت : وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إلَى الزِّنَا .
} قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ إجْمَاعٌ
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط هب ح ) وَوَطْءُ الْغَلَطِ يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ كَلُحُوقِ النَّسَبِ ( هـ عش ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ نِكَاحًا } فَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ .
( فَرْعٌ ) فَأَمَّا الْمُسْتَنِدُ إلَى عَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا ( هَبْ ح ك قش ) وَالنَّظَرُ وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ كَالْوَطْءِ لِقَوْلِ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْ مد قش قَالَ تَعَالَى { اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .
} لَنَا مَا مَرَّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ن م ع مد الْحَنَفِيَّةُ ) وَتَحْرُمُ الْبِنْتُ مِنْ الزِّنَا وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ النَّسَبَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَبَنَاتُكُمْ } وَإِذَا خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ كَاللَّاحِقَةِ بِهِ ( ط ش ك ي ) لَا تَحْرُمُ إذْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } وَتُكْرَهُ لِلْخِلَافِ ، فَلَوْ تَيَقَّنَهَا مِنْ مَائِهِ كَإِخْبَارِ نَبِيٍّ حُرِّمَتْ كَالْأُمِّ مِنْ الزِّنَا .
قُلْت : النَّسَبُ لَاحِقٌ لِلْأُمِّ بِخِلَافِهَا .
( فَرْعٌ ) ( هب قش ) وَلَهُ نِكَاحُ بِنْتِهِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ( قش ) لَا قَطْعَ بِانْتِفَائِهَا فَتَحْرُمُ ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ اللِّعَانِ بَطَلَ النَّفْيُ .
قُلْنَا : الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ وَمَا عِنْدَهُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ بِعَقْدَيْنِ فَانْكَشَفَتْ إحْدَاهُمَا أُمَّ الْأُخْرَى صَحَّ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرَى أَوْ وَطِئَهُمَا انْفَسَخَا ، عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الْغَلَطَ يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ ، فَإِنْ وَطِئَ الْأُولَى فَقَطْ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا الْأُخْرَى ، وَلِلْأُولَى الْمُسَمَّى ، وَلِلْأُخْرَى مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ
" مَسْأَلَةٌ " وَتَحْرُمُ الْمُلْتَبِسَةُ بِالْمُحَرَّمِ إنْ انْحَصَرْنَ وَأَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَعْيَانِهِنَّ لِيَتَجَنَّبَهُنَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِالْتِبَاسِهِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ حُرِّمَتْ بِالْمُصَاهَرَةِ لِغَلَطٍ أَوْ نَحْوَهٌ ، عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ مَحْرَمًا ، لَمْ يَجُزْ نَظَرُهَا وَلَا الْخَلْوَةُ بِهَا ، وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا ( قش ) يَجُوزُ كَالْمُحَرَّمِ مُطْلَقًا قُلْنَا : سَبَبُ التَّحْرِيمِ غَيْرُ مُبَاحٍ فَلَمْ تُلْحَقْ بِالْمَحَارِمِ إلَّا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ جَهْلًا فَبَاطِلٌ إجْمَاعًا وَلَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْوَاطِئِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا } لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَقَوْلِهِ عُمَرَ لِرُجُوعِهِ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
( فَرْعٌ ) وَتُسْتَبْرَأُ مِنْ مَاءِ الثَّانِي ، ثُمَّ تَتِمُّ الْأُولَى ( هـ قين ) وَلَهَا نِكَاحُ الثَّانِي إذْ لَا مُقْتَضِيَ لِتَحْرِيمِهَا ( ل عي ) لَا ، لِقَوْلِ " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قُلْنَا : ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ شَكَّتْ فِي الْحَمْلِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ وَفَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ ، وَقَبْلَهُمَا لَا نِكَاحَ مَعَ الشَّكِّ ، وَإِنْ انْقَضَتْ الْأَقْرَاءُ
" مَسْأَلَةٌ " وَيَثْبُتُ التَّوَارُثُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْجَهْلِ ، لَا مَعَ الْعِلْمِ لِمَا سَيَأْتِي