( فَرْعٌ ) ( هب ) وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَا تَحْرُمُ ، وَقِيلَ : كَالدُّخُولِ قُلْنَا : لَا مُوجِبَ وَلَوْ رَآهَا فِي مَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ لِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ ، لَا فِي مِرْآةٍ وَنَحْوِهَا .
( فَرْعٌ ) قُلْت : فَإِنْ رَأَتْهُ هِيَ أَوْ لَمَسَتْهُ لِشَهْوَةٍ ، وَلَمْ يَرَهَا هُوَ ( كَانَ كَدُخُولِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُ اسْتِمْتَاعًا حَلَّ بِعَقْدٍ ) وَهَذَا أَقْرَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وَهُوَ إنْ فَعَلْت غَيْرَ دَاخِلٍ وَلَا فِي حُكْمِهِ
" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَ عَلَى الْآخَرِ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ( وَالْأَكْثَرُ ) وَلَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ ( د ) يَجُوزُ لِعُمُومِ { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قُلْنَا : قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : آيَةُ التَّحْرِيمِ أَوْلَى قُلْت : إذْ هُوَ أَحْوَطُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَعَمَّةُ الْمَرْأَةِ وَخَالَتُهَا كَأُخْتِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا } الْخَبَرُ الْبَتِّيُّ ، ( بَعْضُ الْخَوَارِجِ الرَّوَافِضِ ) بَلْ يَحِلُّ لِعُمُومِ : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } قُلْنَا : خَصَّصَهُ الْخَبَرُ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ كَالْأُخْتَيْنِ وَفَرْقُ هـ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْقِ فِي الْعِلَّةِ دُونَ الْحُكْمِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءَ ، لَا مَنْ يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ وَكَذَا الْحُرَّةُ مَعَ الْأَمَةِ تَبْطُلُ الْأَمَةُ ، وَالْوَجْهُ جَلِيٌّ
" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ وَطِئَ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ ( ى ) وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِقُوَّتِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ الْأُولَى ، بِخِلَافِ النِّكَاحَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الثَّانِي .
قُلْت : يَعْنِي وَإِنْ عَصَى بِالْعَقْدِ كَلَوْ شَرَاهَا لِلْوَطْءِ
" مَسْأَلَةٌ " ( عم سَعِيدٍ ، ثُمَّ ة ) وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بَعْدَ وَطْئِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا ، لِجَوَازِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَيَكُونُ كَالْجَامِعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ ( قين ) بِتَزْوِيجِهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا كَالْبَيْعِ قُلْنَا : لَا يَكْفِي تَحْرِيمُ الْوَطْءِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ك ) وَكَذَا الْكِتَابَةُ ( ح مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عف ) بَلْ الْكِتَابَةُ كَالْعِتْقِ .
قُلْنَا : لَا ، لِجَوَازِ الْعَجْزِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْتُ وَالْخَامِسَةُ فَوْرًا إجْمَاعًا ، لَا الرَّجْعِيَّ إلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ إجْمَاعًا ( زَيْدٌ هر ثُمَّ ، هـ ش ك ) وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُثَلَّثَةُ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَةِ ( ث ح ) مُعْتَدَّةً فَأَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ .
قُلْنَا : الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ مَا لَمْ تَعْتَدَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( الظَّاهِرِيَّةُ وَقَوْمٌ مَجَاهِيلُ ) أَرَادَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا : خِلَافُ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَاصٌّ بِهِ ، وَلِلْإِجْمَاعِ قَبْلَ حُدُوثِ هَذَا الْقَوْلِ قُلْت : وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ : { أَمْسِكْ عَلَيْك أَرْبَعًا } الْخَبَرُ فَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ الْقَاسِمِ فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ
" مَسْأَلَةٌ " وَتُنْكَحُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَالْغَرِيقِ بَعْدَ صِحَّةِ طَلَاقِهِ أَوْ رِدَّتِهِ أَوْ مَوْتِهِ ، بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ إجْمَاعًا ، فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَّذَ فِي الْأُولَتَيْنِ وَإِجْمَاعًا ( ة قِينِ ) وَفِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى تَرْجِعُ لَهُ وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ قَالُوا : بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّدَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } قُلْنَا : نَزَلَتْ فِيمَنْ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ ، وَهَذِهِ لَمْ تَبِنْ .
( فَرْعٌ ) وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْ الثَّانِي ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَيَلْحَقُ النَّسَبُ إجْمَاعًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ قَدَّمَتْ الِاسْتِبْرَاءَ ، إذْ مَاءُ الثَّانِي أَجَدُّ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ قُلْت : وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ وَلَا يَتَدَاخَلَانِ لِمَا سَيَأْتِي .
( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ ق تضى ش عح ) وَأَشَارَ إلَيْهِ ( هـ ) فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَيْ الثَّلَاثَةُ تَرَبَّصَتْ الْعُمْرَ الطَّبِيعِيَّ ( ق ) وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِهِ ( ط ) أَيْ فِي الْعَادَةِ ( م ) مِائَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى مِائَتَيْنِ ( ك مد حِقٍّ عي قش ) بَلْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ ( فو عح قش و عة ) لَا نِكَاحَ لَهَا حَتَّى يَصِحَّ لَهَا أَيْ الثَّلَاثَةُ بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ( م ) أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ غَلَبَ فِي الظَّنِّ صِدْقُهُ ، إذْ هِيَ مُحْصَنَةٌ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ } وَلِأَنَّ عَقْدَهَا ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ( ى ) لَا وَجْهَ لِلتَّرَبُّصِ ، لَكِنْ إنْ تَرَكَ لَهَا الْغَائِبُ مَا يَقُومُ بِهَا فَهُوَ كَالْحَاضِرِ ، إذْ لَمْ يَفُتْهَا إلَّا الْوَطْءُ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ لَا لَهَا ، وَإِلَّا فَسَخَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مُطَالَبَتِهَا مِنْ دُونِ انْتِظَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا } { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } لَا " ، ضَرّ رَ وَلَا ضِرَارَ " ، وَالْحَاكِمُ شَرَعَ لِرَفْعِ الْمُضَارَّةِ فِي الظِّهَارِ وَالْإِبْلَاءِ وَهَذَا أَبْلَغُ ، وَالْفَسْخُ مَشْرُوعٌ لِلْعَيْبِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ : وَالتَّقْدِيرُ بِالْعُمْرِ الطَّبِيعِيِّ وَالْأَرْبَعِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ، لِأَنَّهُمْ إنْ جَوَّزُوا لَهَا النِّكَاحَ بَعْدَ مُضِيِّهَا لِأَجْلِ الضَّرَرِ ، فَأَيُّ ضَرَرٍ أَبْلَغُ مِنْ تَرَبُّصِهَا هَذِهِ الْمُدَّةَ ؟ وَإِنْ كَانَ لِحُصُولِ الْيَقِينِ بِبَيْنُونَتِهَا ، فَلَا يَقِينَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا فَلَا شَيْءَ مِنْهُمَا .
قُلْت : أَمَّا الْعُمْرُ الطَّبِيعِيُّ فَقَدَّرُوهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْيَقِينِ وَالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ ، لِيَحْصُلَ أَقْوَى مَرَاتِبِ الظَّنِّ ، إذْ لَا قَرِينَةَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فَيَطْلُبُوهَا ، وَلَا بُدَّ مَعَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ حُصُولِ الظَّنِّ ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْمُدَّةِ ، وَإِلَّا لَزِمَ فِيمَنْ غَابَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ يَوْمَانِ أَنْ تُزَوَّجَ امْرَأَتُهُ وَلَا قَائِلَ بِهِ .
قُلْت : وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ حَرَجًا ، فَالْفَسْخُ أَقْوَى ( ى ) فَإِنْ غَلَبَ فِي الظَّنِّ مَوْتُهُ لِأَيِّ الْأَمَارَاتِ الْقَوِيَّةِ جَازَ تَزْوِيجُهَا بِلَا فَسْخٍ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ حِينِ الظَّنِّ ، كَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ، فَإِنْ عَادَ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ .
" مَسْأَلَةٌ " " عَلِيٌّ ع عم جَابِرٌ ، ثُمَّ ، يب عُرْوَةُ هر ، ثُمَّ ة ك ش عة ( ثَوْرٌ ) وَلَا تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ } وَنَحْوُهُمَا بص بَلْ تَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ة " مد " إلَّا إذَا تَابَا ، لِارْتِفَاعِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ .
قُلْنَا : أَرَادَ فِي الْآيَةِ الزَّانِي الْمُشْرِكَ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ { أَوْ مُشْرِكَةٍ } وَهِيَ تَحْرُمُ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُسْلِمِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَوْلُهُ : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَرَادَ نِكَاحَ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، لِأَنَّهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ وَهُوَ الْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكَةُ ، وَسَبَبُ النُّزُولِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ ، إذْ نَزَلَتْ فِي مَرْثَدَ وَعَنَاقٍ ، سَلَّمْنَا ، فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى } ( عا ) بَلْ أَرَادَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْوَاعِهِ ( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ عم عُرْوَةُ هر يب عة ثُمَّ ة ش ك ثَوْرٌ ) وَلَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ } وَنَحْوُهُ ( عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ثُمَّ ث عي ح مد حِقٍّ ) بَلْ يُحَرِّمُ إذْ جَلَدَ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا ، وَحَرَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ قُلْت فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا كَالْأُمِّ أَوْ الْأُخْتِ ( ح ) وَالنَّظَرُ وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ فِي ذَلِكَ كَالْوَطْءِ ، ، فَلَوْ قَبَّلَ الْأَبُ امْرَأَةَ ابْنِهِ أَوْ الْعَكْسَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ( عي مد ) وَلَوْ أَتَى غُلَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَته وَأُمُّهُ لَنَا مَا مَرَّ فَعَلَ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ لِمَا مَرَّ