" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَرَكَ الْأَجِيرُ فَرْضًا غَيْرَ رُكْنٍ لَزِمَهُ الدَّمُ ( قش ) وَيَرُدُّ أَرْشَ النَّقْصِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ ، ( هب قش ) لَا ؛ لِجَبْرِهِ النَّقْصَ بِالدَّمِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا عَيَّنَ مِيقَاتَ بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ ، إذْ لَا نَقْصَ ، وَإِذَا عَيَّنَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ مَكَانًا فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ ، إذْ صَارَ الْمُعَيَّنُ كَالْمِيقَاتِ ( ني ) وَيَرُدُّ أَرْشَ النَّقْصِ ، ( هب ش ) لَا ، لِمَا مَرَّ .
قُلْتُ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا مَرَّ لِأَبِي ( ع ) كَلَوْ تَرَكَ نُسُكًا .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ مِنْ مَكَّةَ عَنْ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ وَلَزِمَهُ دَمٌ لِلْإِسَاءَةِ لَا لِلتَّمَتُّعِ ، وَفِي الْأَرْشِ الْخِلَافُ .
وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ كَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعُمْرَةِ فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَأَ وَلَا دَمَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَلَوْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ لَمْ يُجْزِ لِلْمُخَالَفَةِ إلَى نَوْعٍ آخَرَ ، ( صش ) يُجْزِئُ ، إذْ أُمِرَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَقَدْ أَتَى بِهِمَا وَزِيَادَةً ، حَيْثُ أَفْرَدَ لِكُلِّ إحْرَامٍ ، وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَمُ التَّمَتُّعِ ، إذْ هُوَ أَذِنَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ مِنْ مَكَّةَ وَأَرْشُ النَّقْصِ قُلْتُ : وَفِي الْعَكْسِ لَا يُجْزِئُ عِنْدَنَا لِلْمُخَالَفَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ إذْ أَتَى بِالْأَعْلَى .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ أُمِرَ بِالْقِرَانِ فَأَفْرَدَ لَمْ يَصِحَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَقِيلَ : أُمِرَ بِالنُّسُكَيْنِ فَأَتَى بِأَحَدِهِمَا فَاسْتَحَقَّ قِسْطَهُ .
قُلْنَا : الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَشْرُوطٌ عَلَيْهِ ، ( هب ابْنُ الصَّبَّاغِ ) فَإِنْ أَتَى بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ لَمْ يَقَعْ عَنْ الْمَيِّتِ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) تَقَعُ ، إذْ أُمِرَ بِهَا .
قُلْنَا : أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ فَكَمَا مَرَّ فِي الْقِرَانِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ لَمْ يُجْزِ لِلْمُخَالَفَةِ ، ( صش ) يُجْزِئُ إذْ زَادَ خَيْرًا ، وَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْأَجِيرِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ عُمْرَةٌ ، وَلَا يَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ إذْ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ عُمْرَةٌ فَالدَّمُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَجْزَتْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ الْحَجَّةِ إذْ أَحْرَمَ لَهَا مِنْ مَكَّةَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا أَحْرَمَ عَنْ الْمَيِّتِ ثُمَّ صَرَفَ الْحَجَّ إلَى نَفْسِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ كَصَرْفِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَفِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ : تَجِبُ ، إذْ قَدْ أَحْرَمَ ، وَهِيَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ ، وَلَا ؛ لِأَجْلِ الصَّرْفِ كَلَوْ جَحَدَ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ صَنَعَهُ .

فَصْلٌ وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ مَا خَرَجَ لَهُ ، جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ ، فَيَنُوبُ عَنْهُ فِي عَقْدِ إحْرَامِهِ وَمَا بَعْدَهُ ، فَيَبْنِي إنْ أَفَاقَ ، وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ بِحُكْمِهِ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ ، ( ن ش فعي ) لَا نِيَابَةَ عَمَّنْ زَالَ عَقْلُهُ .
قُلْنَا : كَلَوْ مَاتَ .
( فَرْعٌ ) ( هب فعي ) فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فَكَذَلِكَ ( ش ) لَا إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَقَفَ .
لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ جَهِلَ مَا أَحْرَمَ لَهُ فَكَالنَّاسِي ، وَقَدْ مَرَّ .
وَلَا دَمَ إنْ مَاتَ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْتُ : وَلَا وَجْهَ لِتَحَتُّمِهِ عَلَى الرَّفِيقِ بَلْ نُدِبَ لَهُ مُعَاوَنَتُهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .

فَصْلٌ وَمَنْ نَذَرَ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا لَزِمَهُ ذَلِكَ ( هق ) مِنْ وَطَنِهِ إذْ هُوَ الْمُعْتَادُ ( م ) مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ، إذْ هُوَ أَوَّلُ الْحَجِّ .
وَقِيلَ : إنْ قَالَ أَحُجُّ مَاشِيًا ، فَمِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ قَالَ : أَمْشِي حَاجًّا فَمِنْ وَطَنِهِ ، إذْ أَرَادَ أَمْشِي قَاصِدًا لِلْحَجِّ ، فَإِنْ رَكِبَ لِلْعُذْرِ لَمْ يَفْسُدْ نَذْرُهُ ، وَلِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُجْزِئُ لِلْمُخَالَفَةِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، كَتَرْكِ نُسُكٍ ، ( سا ن ) يُجْزِئُ عَنْ نَذْرِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

266 / 792
ع
En
A+
A-