" مَسْأَلَةٌ " وَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ إجْمَاعًا ، ( هب ش ) وَبَعْضُهَا بِالْبَعْضِ ( ش ) لَا حَتَّى يُكَمِّلَ الْمَقْصُودَ كَلَوْ أَتَى بِالْمُقَدِّمَاتِ ، قُلْنَا : أَتَى هَهُنَا بِبَعْضِ الْمَقْصُودِ وَالتَّكْمِيلُ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّةِ مَا أَتَى بِهِ أَتَى كَحَفْرِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ عِشْرِينَ .
( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَيُقَسَّطُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ ، وَقِيلَ : بَلْ أَثْلَاثًا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
( فَرْعٌ ) ( السَّيِّدُ ح أَبُو جَعْفَرٍ لهب ) وَتَسْقُطُ جَمِيعًا بِمُخَالَفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ طَابَقَ الْمُوصَى ، وَلَا يُجْزِي عَنْهُ ( بعصش ) بَلْ الْعَكْسُ ، وَقِيلَ : إنْ أَتَى بِالْأَعْلَى أَجْزَأَهُ إذْ زَادَا خَيْرًا ، قُلْنَا : مُخَالَفَتُهُ كَحَجِّهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ .
( فَرْعٌ ) وَتَسْقُطُ بِتَرْكِ كُلِّ الْأَرْكَانِ إذْ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ط شص ) وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إنْ لَمْ تُذْكَرْ وَإِنْ كَثُرَتْ ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَقْصُودِ ، ( خعي الْإِصْطَخْرِيُّ الصَّيْرَفِيُّ ) كَمَا تَتَرَتَّبُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمَقْصُودِ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ .
قُلْنَا : لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الْعَقْدُ ، قَالُوا قَالَ تَعَالَى { وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ } الْآيَةَ .
قُلْنَا : الثَّوَابُ يُخَالِفُ الْأُجْرَةَ إذْ تُسْتَحَقُّ عَلَى مَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ .
قَالُوا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَعْطِ الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا : يَعْنِي إذَا سَلَّمَ الْعَمَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) فَأَمَّا حَيْثُ الْعَقْدُ فَاسِدٌ فَيَلْزَمُ حِصَّةُ الْمُقَدِّمَاتِ لِمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع هب قش ) وَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ الْأَجِيرِ أَوْ وَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ إنْ مَاتَ أَوْ أُحْصِرَ وَيَبْنِي الْأَجِيرُ ( قش ) بَلْ يَسْتَأْنِفُ قُلْنَا : إذَا جَازَ فِي الْكُلِّ فَالْبَعْضُ أَوْلَى ، فَقَبْلَ الْوُقُوفِ يَحْرُمُ اتِّفَاقًا ( هب وَالْمَرَاوِزَةُ مِنْ صش ) وَكَذَا بَعْدَهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لِوُجُوبِهِ ( الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ صش ) بَلْ بَعْدَ الْوُقُوفِ يَحْرُمُ وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِقَطْعِ بَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ تَوَجُّهِهَا ( الْمَرَاوِزَةُ ) وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُحْرِمُ أَيْضًا .
قُلْنَا لَا وَجْهَ لَهُ كَبَعْدِ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا اسْتِنَابَةَ بَلْ يُجْبَرُ مَا فَاتَ بِالدِّمَاءِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ى ) وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ مَأْيُوسٌ بِفَوْقِ الثُّلُثِ اسْتَحَقَّهُ الْأَجِيرُ إنْ فَرَغَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ ، إذْ مِلْكُهُ بَاقٍ حَتَّى يَمُوتَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْأَجِيرُ بِمَوْتِهِ حَتَّى فَرَغَ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَتَى بِرُكْنٍ رَدَّ إلَى الثُّلُثِ إذْ عَمَلُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ كَالرِّضَا ، وَإِلَّا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُسَمَّى لِمَا قَبْلَ الْعِلْمِ لَا مَا بَعْدَهُ فَحِصَّتُهُ مِنْ الثُّلُثِ .
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ بِمَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وَهُوَ فَوْقَ الثُّلُثِ رُدَّ إلَيْهِ إنْ عَلِمَا لَا إنْ جَهِلَا بَعْدَ الْبَحْثِ ، فَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ لَا الْوَصِيُّ رُدَّ إلَى الثُّلُثِ ، إذْ عِلْمُهُ أَمَارَةً لِرِضَاهُ بِهِ ، وَفِي الْعَكْسِ يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ مِنْ مَالِ الْوَصِيِّ لِتَقْصِيرِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ى ) وَلَا يَتَّجِرُ الْوَصِيُّ بِالْمُعِينِ لِلْحَجِّ إنْ قَصَّرَ ، إذْ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ لِتَعْدِيهِ ، فَإِنْ رَبِحَ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَرِبْحِ الْغَصْبِ ، وَقِيلَ يَصْرِفُهُ فِي الْحَجِّ إذْ هُوَ مَالُهُ ، وَإِنْ أَوْصَاهُ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ فَاسْتَأْجَرَ لَمْ يَصِحَّ وَضَمِنَ .
( ط ) وَإِذَا عَيَّنَ الْمَيِّتُ شَخْصًا فَخَالَفَهُ الْوَصِيُّ لَمْ يَصِحَّ وَضَمِنَ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُعَيَّنُ أَوْ امْتَنَعَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ وَيَسْتَأْجِرُ غَيْرَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا فَاسْتَأْجَرَ بِدُونِهِ اسْتَأْنَفَ ، وَقِيلَ : بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدَ لِلْحَاجِّ إذْ عُيِّنَ لَهُ ، وَقِيلَ بَلْ لِلْوَرَثَةِ كَلَوْ أَبْرَأَ الْحَاجَّ مِنْهُ ، وَقِيلَ بَلْ يَحُجُّ عَنْهُ بِالزَّائِدِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ فَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَصْدِهِ التَّجَلُّصَ وَالثُّلُثُ وَاسِعٌ حَجَجَ عَنْهُ مِنْهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَيَصِحُّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ لِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةَ ( هَا ) يُكْرَهُ إذْ لَا رَمَلَ وَلَا هَرْوَلَةَ وَلَا حَلْقَ مِنْهَا فَنَقَصَ ، وَالْعَكْسُ يَصِحُّ إجْمَاعًا .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ الْعَقْدُ بِحَجَّتَيْنِ فِي الذِّمَّةِ إنْ عَلِمَ أَهْلُهُمَا لِيُرْضِيَ الْمُتَأَخِّرَ ، وَيَصِحُّ تَعْيِينُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، وَلِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْفَسْخُ إنْ جَهِلَ لَا تَعْيِينُهُمَا جَمِيعًا فِي سَنَةٍ لِتَعَذُّرِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ق م ) وَإِنَّمَا يَسْتَأْجِرُ الثِّقَةَ لِيَحْصُلَ الظَّنُّ بِتَأْدِيَةِ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ( ط ) نَدْبًا .
قُلْنَا : بَلْ وُجُوبًا لِذَلِكَ .
قِيلَ : فَإِنْ عَيَّنَ الْفَاسِقَ تَعَيَّنَ اتِّفَاقًا ( ط صح ) صَحَّ وَيُجْزِئُ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ .
قِيلَ : وَغَيْرُ الْمَأْذُونِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
قُلْتُ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَلَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ قَدْ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِفَوَاتِ الْحَجِّ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ ( هـ الْعِرَاقِيُّونَ ) لَا الَّتِي فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ قَدْ أَحْرَمَ ( الْمُرَاوَزَةُ ) بَلْ تَنْفَسِخُ كَلَوْ انْقَطَعَ جِنْسُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَمَا لَزِمَهُ مِنْ دِمَاءِ الْمَحْظُورَاتِ فَعَلَيْهِ وَيَقْضِي مَا أَفْسَدَ ( ني ) لَا يَلْزَمُهُ إذْ فَسَدَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا الْمُسْتَأْجِرُ ، بَلْ يَصِحُّ عَنْهُ وَإِنْ أَفْسَدَ ، إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ .
قُلْنَا : صَارَ الْأَجِيرُ فُضُولِيًّا لِلْمُخَالَفَةِ كَالْوَكِيلِ ، فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ ، أَمَّا دَمُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، إذْ هُوَ مِنْ لَازِمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ ( ح ) عَلَى الْأَجِيرِ .
لَنَا مَا مَرَّ .