" مَسْأَلَةٌ " ، ( هـ قين ) وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي السَّنَةِ ، { إذْ اعْتَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَالْقِعْدَةِ وَمَعَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ } ( خعي سَعِيدٌ ، ابْنُ سِيرِينَ ، ك ) بَلْ مَرَّةٌ كَالْحَجِّ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَعْمَالِ .
قُلْنَا : فَرَّقَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ وَإِلَّا فَكَالْحَجِّ إجْمَاعًا .
قُلْت : فِي الْعُمْرَةِ الْمُؤَدَّاةِ ، وَأَمَّا الْمَقْضِيَّةُ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا ( ش ) بَلْ مِيقَاتُهَا حَيْثُ أَحْرَمَ لِلْفَائِتَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَهِيَ إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ إجْمَاعًا ( ط م ) وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَحْلِقْ } الْخَبَرَ ( ق ) لَا ، كَالْحَجِّ .
قُلْنَا : الْأَمْرُ أَوْجَبَهُ .
قُلْت : وَأَمْرُ الْأَصْلَعِ بِهِ يَقْتَضِي نُسُكِيَّتَهُ ، إذْ لَمْ يَتَحَلَّلْ بِمَحْظُورٍ .

( فَرْعٌ ) ( هب ) فَيَحِلُّ بِالسَّعْيِ كُلُّ مَحْظُورٍ إلَّا الْوَطْءَ كَالرَّمْيِ فِي الْحَجِّ ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ الْحَلْقِ ( هـ ) فَدَمٌ .
قُلْت يَعْنِي بَدَنَةً كَقَبْلِ الزِّيَارَةِ فِي الْحَجِّ ، وَالْجَامِعُ كَوْنُهَا نُسُكًا لَا يَجْبُرُهُ دَمٌ ، وَلَا حَلْقَ فِي عُمْرَةِ الْقِرَانِ وَنَحْوِهِ .

بَابٌ وَالْإِحْصَارُ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ وَفِي الشَّرْعِ حُصُولُ مَانِعٍ اضْطِرَارِيٍّ عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ عَنْ إتْمَامِ مَا أُحْرِمَ لَهُ ، كَخَوْفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ تَجَدُّدِ عِدَّةٍ أَوْ مَرَضِ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ ، أَوْ انْقِطَاعِ زَادٍ أَوْ مَحْرَمٍ ، أَوْ مَنْعِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمَا ذَلِكَ وَدَلِيلُهَا عُمُومُ { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } كَمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " فَمَنْ أُحْصِرَ بِأَيِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ حَتَّى يَبْعَثَ بِهَدْيٍ وَيُعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا فِي مَحِلِّهِ ، فَيَتَحَلَّلُ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .
} .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ ، وَلَا بَعْدَ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ لِكَمَالِهِمَا حِينَئِذٍ ، إلَّا عَنْ الْوَطْءِ لِمَا مَرَّ ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِيرُ مُحْصَرًا بِالْعَدُوِّ الْمُشْرِكِ إجْمَاعًا ، لِنُزُولِ الْآيَةِ فِي إحْصَارِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَذَا الْبَاغِي ( 4 ) لَا .
لَنَا لَا يَقْصُرُ عَلَى سَبَبِهَا ، وَلِقَوْلِ ( عم ) " إنْ صُدِدْت " الْخَبَرَ فَإِنْ وَجَدَ سَبِيلًا آخَرَ وَلَوْ طَوِيلًا ، وَزَادًا ، لَمْ يَكُنْ مُحْصَرًا .

( ى ) وَلَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ لِتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ وَإِنْ قَلَّ ، بَلْ يَتَحَلَّلُ ، وَيَجُوزُ بَذْلُهُ إذْ لَا صَغَارَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اجْعَلْ مَالَكَ } الْخَبَرَ { وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ } فَإِنْ ظَنَّ الْغَلَبَ وَجَبَ الْقِتَالُ سِيَّمَا لِلْمُشْرِكِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي التَّحَلُّلِ لِلْحَصْرِ ( ك ) لَا ، إذْ لَا يُخْشَى فَوْتُهَا لِعَدَمِ تَوْقِيتِهَا .
قُلْنَا : كَانَ إحْصَارُ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ الْعُمْرَةِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَتَحَلَّلَ فِي الْحَجِّ لِلْحَصْرِ إلَّا لِخَشْيَةِ الْفَوْتِ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ حُبِسَ أَوْ أَحَاطَ بِهِ الْعَدُوُّ فَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ تَحَلَّلَ ( قش ) لَا ، إذْ لَا يُفِيدُ مَعَ الْحَبْسِ .
قُلْنَا فِي الْبَقَاءِ حَرَجٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَالْمَرَضُ كَالْخَوْفِ لِعُمُومِ الْآيَةِ ( عَلِيٌّ ز هـ ع عم ) ثُمَّ ( ش ك مد ) لَمْ تَنْزِلْ إلَّا فِي الْعَدُوِّ .
لَنَا عُمُومُ { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ } وَقِيَاسًا عَلَى الْخَوْفِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع ) ثُمَّ ( هـ قين ) وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ لِلْآيَةِ ، وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ك لَا كَخُرُوجِهِ مِنْ الصَّوْمِ لِعُذْرٍ ، قُلْنَا : فَرَّقَ الدَّلِيلُ ، قُلْتُ : لَكِنْ لَا وُجُوبَ إلَّا حَيْثُ أَرَادَ التَّحَلُّلَ ، فَإِنْ بَقِيَ مُحْرِمًا فَلَا مُقْتَضَى لِلْوُجُوبِ .

261 / 792
ع
En
A+
A-