( فَرْعٌ ) ( السَّيِّدُ ح ) وَمَنْ نَسِيَ حَصَاةً وَالْتَبَسَ مِنْ أَيْ جَمْرَةٍ هِيَ رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ لِيَتَيَقَّنَ التَّخَلُّصَ ، فَإِنْ نَسِيَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَالْتَبَسَتْ مَوَاضِعُهَا رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ بِأَرْبَعٍ لِذَلِكَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ فِي الرَّمْيِ لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوًّا لِتَضَيُّقِ وَقْتِهِ ، بِخِلَافِ الْحَجِّ ، فَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ بَنَى ( قش ) يَسْتَأْنِفُ .
قُلْنَا نَدْبٌ لَا حَتْمٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَالنَّهَارُ كَاللَّيْلِ فِي مُلَازَمَةِ مِنًى { إذْ وَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِلَيَالِيِهَا } ( ط لهب ى ) بَلْ اللَّيَالِي وَحْدُهَا لِقَوْلِ ( ع ) " لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَرَاءَ الْجَمْرَةِ " وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، وَوُقُوفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهَارِ لَمْ يَكُنْ لِنُسُكٍ " .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ش ) وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إذْ هُوَ وَاجِبٌ لِمَا مَرَّ ، ( ح قش ) لَا دَمَ إذْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( جط قش ) وَتَرْكُ لَيْلَتَيْنِ مُفَرَّقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرِهِمَا كَتَرْكِ نُسُكَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَيَلْزَمُ دَمَانِ ( عش ) لِلَّيْلَةِ مُدٌّ أَوْ دِرْهَمٌ أَوْ ثُلُثُ دَمٍ " وَفِي جَمِيعِهِ دَمٌ .
لَنَا عُمُومٌ لَا مَنْ تَرَكَ نُسُكًا " إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ( ى ) الْقِيَاسُ أَنَّ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُدَّيْنِ ، إذْ الْجَزَاءُ لَيْسَ كَالْكُلِّ فِيمَا تَقَدَّمَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( 4 ) وَإِذَا خَشِيَ الْقَارِنُ فَوْتَ الْحَجِّ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ وَعَلَيْهِ دَمُ الرَّفْضِ { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عا إذْ حَاضَتْ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ } " مَسْأَلَةٌ " ( م ح ) وَإِنَّمَا تُرْفَضُ بِالنِّيَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَارْفُضِي عُمْرَتَكِ } وَلَمْ تَكُنْ قَدْ دَخَلَتْ فِي عَمَلِ الْحَجِّ ، ( فعي عح ) بَلْ بِالدُّخُولِ فِي عَمَلِ الْحَجِّ لِيَكُونَ أَوْلَى مِنْهَا بِالشُّرُوعِ فِيهِ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَمَنْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ رُفِضَ الدَّخِيلُ وَعَلَيْهِ دَمُ الرَّفْضِ كَمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " { وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةِ أَوْ جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا } ، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا نُسُكٌ ، وَكَذَا لَوْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ الشُّرُوقِ ، إذْ الدَّفْعُ قَبْلَهُ نُسُكٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَمَنْ تَرَكَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَدَّاهُمَا حَيْثُ شَاءَ وَلَوْ فِي بَلَدِهِ ، فَإِنْ عَاجَلَهُ الْمَوْتُ فَدَمٌ ، وَمِثْلُهُمَا الْحَلْقُ إنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا .
وَقِيلَ : مَكَانُهُ الْحَرَمُ وَوَقْتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ ، فَيَلْزَمُ لِتَأْخِيرِهِ دَمٌ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا وَدَاعَ إلَّا عَلَى الْآفَاقِيِّ الْحَاجِّ إنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِمَا مَرَّ ، لَا لِلْمُعْتَمِرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَجَّ } الْخَبَرَ ، فَلَمْ يُوجِبْهُ إلَّا عَلَى الْحَاجِّ .

بَابٌ وَالْعُمْرَةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا } وَنَحْوِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ز ق حص قش ) وَهِيَ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا وَلَكِنْ لَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ } وَنَحْوِهِ ، وَمُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } ( با ن ني مد حَقّ ) بَلْ فَرْضٌ لِلْآيَةِ .
قُلْنَا : خَصَّصَهَا الْخَبَرُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَسُمِّيَتْ عُمْرَةً لِفِعْلِهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً ، وَلِكَوْنِهَا فِي مَكَان عَامِرٍ ، أَوْ لِقَصْدِ الْبَيْتِ ، إذْ الْعُمْرَةُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ ، وَنُدِبَ تَكْرَارُهَا فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنَّ عُمْرَةَ رَمَضَانَ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ } .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَمْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَفْضِهَا ( ف ) وَيَوْمِ النَّحْرِ ( ح ) وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِقَوْلِ ( عا ) : " إلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ " الْخَبَرَ وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ف ) يَوْمُ عَرَفَةَ لَا يَبْطُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَلَمْ تُكْرَهْ فِيهِ ( ش ) لَا تُكْرَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ إذْ لَمْ تُفَصَّلْ أَدِلَتُهَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
قُلْت : وَالْأَصَحُّ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ ، إذْ يَشْتَغِلُ بِهَا عَنْ الْحَجِّ فِي وَقْتِهِ .

260 / 792
ع
En
A+
A-