( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م ) مَنْ دَفَعَ دِرْهَمًا إلَى امْرَأَةٍ نِصْفُهُ عَنْ دَيْنٍ وَنِصْفُهُ عَنْ فُجُورٍ حَرُمَ جَمِيعًا ( م ) إذْ لَمْ يَتَمَيَّزْ قَبِيحُهُ مِنْ حَسَنِهِ ( ع ) بَلْ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ فُجُورٌ .
( فَصْلٌ ) فِي الدَّارِ دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ ثَابِتَتَانِ إجْمَاعًا وَفَائِدَتُهَا أَنْ نَجْعَلَ لِلْمَجْهُولِ حُكْمَهَا فِي أَكْلِ ذَبِيحَتِهِ وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرِنَا وَنَحْوِهِمَا مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) قَالَ الْحَاكِمُ : وَهُوَ مَذْهَبُ الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا : وَدَارُ الْإِسْلَامِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَلَوْ تَأْوِيلًا إلَّا بِجِوَارٍ ، وَالْعِبْرَةُ بِالْغَلَبَةِ ، وَقِيلَ : بِالْكَثْرَةِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : بِمَا ظَهَرَ فِيهَا " قُلْتُ " وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ قَرِيبٌ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : بِمَا يُؤْخَذُ الْمُقِيمُ فِيهَا بِإِظْهَارِهِ ( ع .
عد .
م .
ض ) بَلْ دَارُ الْإِسْلَامِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الْإِسْلَامُ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ وَلَمْ يُجِرْ أَحَدٌ فِيهَا أَحَدًا بِإِظْهَارِ كُفْرٍ .
وَقِيلَ : حَيْثُ لَا يَكُونُ أَهْلُ الْحَقِّ فِي تَقِيَّةٍ .
الْخَوَارِجُ : مَا ظَهَرَتْ فِيهَا مَعْصِيَةٌ فَدَارُ كُفْرٍ .
الْإِبَاضِيَّةُ : دَارُ تَوْحِيدٍ لَا دَارُ إيمَانٍ .
الْبَيْهَسِيَّةُ : الْحُكْمُ لِلسُّلْطَانِ .
لَنَا : الْأَصْلُ فِي الدَّارِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ ، كَانَتْ مَكَّةُ دَارَ كُفْرٍ إذْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ إلَّا بِجِوَارٍ ، وَظَهَرَ الْكُفْرُ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ : وَالْمَدِينَةُ دَارُ إسْلَامٍ إذْ كَانَتْ بِالْعَكْسِ .
" فَرْعٌ " ( كم ) وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْكُفْرِ جَازَ لَعْنُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ( ق ) : لَا إلَّا بِشَرْطٍ .
لَنَا : الْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَمْيِيزُ نَفْسِهِ بِعَلَامَةٍ .
" قُلْتُ " وَفِيهِ نَظَرٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) وَابْنُ مُبَشِّرٍ : وَدَارُ الْفِسْقِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الْعِصْيَانُ مِنْ غَيْرِ إمْكَانِ نَكِيرٍ ( ع ) : إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الِاعْتِقَادِ كَدَارِ الْخَوَارِجِ وَلَا عِبْرَةَ بِفِسْقِ الْجَارِحَةِ ( م ) لَا دَارَ لِلْفِسْقِ مُطْلَقًا إذْ لَا حُكْمَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ .
قُلْنَا : تَحْرِيمُ الْمُوَالَاةِ حُكْمٌ مُسْتَفَادٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ دَارًا رَابِعَةً وَهِيَ : مَا لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا لِاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِيهَا وَسَمَّاهَا دَارَ وَقْفٍ .
قُلْنَا : لَا حُكْمَ لِلدَّارِ هُنَا .
يُرْجَعُ فِي كُلِّ شَخْصٍ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُ " قُلْتُ " : بَلْ إنْ ظَهَرَ الْكُفْرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا الْإِسْلَامُ عَلَى أَصْلِنَا .
( مَسْأَلَةٌ ) الْقَاسِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْ دَارِ الْفِسْقِ كَالْكُفْرِ وَهِيَ حَيْثُ يَظْهَرُ الْمُنْكَرُ وَلَا يُمْكِنُ إنْكَارُهُ ( لَهُ ) : لَا يَجِبُ إلَّا عَنْ دَارِ الْكُفْرِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إظْهَارُ إسْلَامِهِ .
قِيلَ : دَارُ الْبُغَاةِ وَالْخَوَارِجِ .
لَنَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ تَرَى اللَّهَ يُعْصَى فَتُطْرِقَ حَتَّى تُغَيِّرَ أَوْ تَنْتَقِلَ } .
كِتَابُ رِيَاضَةِ الْأَفْهَامِ فِي لَطِيفِ الْكَلَامِ بَابُ الْجَوَاهِرِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) الْمَعْدُومُ مَعْلُومٌ هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو وَالْبَرْذَعِيُّ وَالصَّالِحِيُّ : بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ ، وَقِيلَ : يُعْلَمُ فِي حَالِ عَدَمِهِ أَنَّهُ يَكُونُ كَذَا .
لَنَا : وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ لَمَا صَحَّ إيجَادُهُ ( كم ) وَلَمَا عَلَمْنَا فِعْلَنَا الْمَاضِيَ وَالْعِلْمُ بِالْمَعْدُومِ لَيْسَ عِلْمًا بِوُجُودِهِ .
" فَرْعٌ " وَيُسَمَّى شَيْئًا .
الْأَشْعَرِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا .
قُلْنَا : الشَّيْءُ مَا يَصِحُّ الْعِلْمُ بِهِ .
وَقَوْلُهُ { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ } وَنَحْوُهَا وَيَقُولُونَ : عَلِمْت شَيْئًا مَوْجُودًا .
" فَرْعٌ : الْأَكْثَرُ وَلَيْسَ الْمَعْدُومُ بِجِسْمٍ .
الْخَيَّاطُ : جِسْمٌ مَعْدُومٌ لِشَيْءٍ مَعْدُومٍ .
قُلْنَا : الْجِسْمُ هُوَ الْمُؤَلَّفُ وَلَا تَأْلِيفَ فِي الْعَدَمِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَالْجَوْهَرُ جَوْهَرٌ لِذَاتِهِ أَيْ جَوْهَرِيَّتُهُ يَتَّصِفُ بِهَا فِي الْعَدَمِ وَيَسْتَحِيلُ جَعْلُهُ عَرَضًا .
الْبَغْدَادِيَّةُ : بَلْ بِالْفَاعِلِ ( كم ) : وَهُوَ خِلَافٌ فِي الْعِبَارَةِ لِقَوْلِهِمْ : السَّوَادُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيَاضًا .
الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْمَلَاحِمَةُ : بَلْ يَصِحُّ وَيَجُوزُ كَوْنُ الْعَرَضِ جَوْهَرًا وَالْعَكْسُ ، فَالْخِلَافُ مَعَهُمْ مَعْنَوِيٌّ .
لَنَا : لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَصَحَّ إيجَادُهُ جَوْهَرًا سَوَادًا إذْ لَا تَضَادَّ وَلَا مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ، وَلَوْ صَحَّ انْتَفَى بِطَرْدِ الْبَيَاضِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَكُونُ مَوْجُودًا مَعْدُومًا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَهُ بِكَوْنِهِ جَوْهَرًا صِفَةٌ ثَابِتَةٌ فِي الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ يَتَمَيَّزُ بِهَا ( س ) : بَلْ يُفَارِقُ غَيْرَهُ بِصِفَةٍ مُنْتَظَرَةٍ وَهِيَ التَّحَيُّزُ .
لَنَا : أَنَّهُ فِي عَدَمِهِ يُخَالِفُ فَيُمَاثِلُ فَلَا بُدَّ مِنْ صِفَةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَيْسَ بِمَقْدُورٍ لِلْعِبَادِ خِلَافًا لِلْمُفَوَّضِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ .
لَنَا : الْقُدْرَةُ لَا تَعْلَقُ بِالْجِسْمِ لِمَا سَيَأْتِي .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَهُوَ بَاقٍ أَيْ مُسْتَمِرُّ الْوُجُودِ .
النَّظَّامُ : بَلْ يَتَجَدَّدُ بِالْفَاعِلِ حَالًا بَعْدَ حَالٍ .
قُلْنَا : نَضْطَرُّ أَنَّ الْجِسْمَ الَّذِي شَاهَدْنَاهُ الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي شَاهَدْنَاهُ بِالْأَمْسِ وَحُسْنُ الذَّمِّ عَلَى فِعْلِ أَمْسِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَيُوصَفُ بِالْبَقَا ( ع ) لَا يُوصَفُ بِالْبَقَا وَالْقِدَمِ إلَّا اللَّهُ .
قُلْنَا : الْبَقَا هُوَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ وَقْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَالْقِدَمُ فِي اللُّغَةِ تَقَادُمُهُ فَيُوصَفُ بِهِمَا مَا كَانَ كَذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) : وَهُوَ بَاقٍ لَا لِمَعْنًى ( ق ) : بَلْ يَبْقَى مَحَلُّهُ .
قُلْنَا : لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ صِفَةٌ فَيَفْتَقِرُ إلَى مَعْنًى إذْ كُلُّ صِفَةٍ لَمْ تَثْبُتْ لِمَعْنًى فِي الِابْتِدَاءِ لَا تَثْبُتُ لَهُ فِي الِانْتِهَاءِ ، وَالْمَعْنَوِيَّةُ بِالْعَكْسِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَحْدَاثُ .
الْجَوْهَرُ حَالَ حُدُوثِهِ طَارٍ لِمَعْنًى .
الْأَكْثَرُ : مَعْنَى الطُّرُوِّ الْحُدُوثُ وَهُوَ بِالْفَاعِلِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) وَكَوْنُهُ كَائِنًا بِتَضَادٍّ فِي الْأَمَاكِنِ ( عد ) وَأَبُو يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ : لَا .
لَنَا : يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ فِي مَكَانَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يُعْقَلُ مَانِعٌ إلَّا التَّضَادُّ كَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا حَالَ لِلْمَعْدُومِ بِكَوْنِهِ مَعْدُومًا خِلَافُ ( عد ) .
قُلْنَا : كُلُّ ضِدَّيْنِ فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُ لَهُمَا ثَالِثًا إلَّا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فَيَقْطَعُ أَلَّا ثَالِثَ لِكَوْنِهِمَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا فَلَوْ جَعَلْنَا النَّفْيَ حَالًا اسْتَلْزَمَ تَجْوِيزُنَا ثَالِثًا وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ كَذَلِكَ فَاقْتَضَى كَوْنَهُمَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا .
( مَسْأَلَةٌ ) : الْجَوَاهِرُ كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةٌ ( ق ) وَمُخْتَلِفَةٌ ، وَبَعْضُهُمْ : كُلُّهَا مُخْتَلِفَةٌ قُلْنَا : التَّمَاثُلُ سَدُّ إحْدَى الذَّاتَيْنِ مَسَدَّ الْأُخْرَى فِيمَا يَجِبُ وَيَسْتَحِيلُ وَهُوَ حَاصِلٌ مُقْتَضٍ عَنْ صِفَةِ الذَّاتِ ( ق ) : لَا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَ الْمِثْلَانِ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ إلَّا الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ .
قُلْنَا : لَا يَلْزَمُ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .