( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ لِبَغْيِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ تَوْبَتُهُ فَيَجِبُ التَّبَرُّؤُ مِنْهُ .
الْحَشَوِيَّةُ : لَا يَجُوزُ .
لَنَا : الْبَغْيُ فِسْقٌ وَقَدْ أَقْدَمَ عَلَى مَا يَقْرَبُ مِنْ الْكُفْرِ كَاسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا بِأَبِيهِ ، وَالْبَيْعَةِ لِيَزِيدَ ، وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنْ الْفُضَلَاءِ .

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَتَحْكِيمُ عَلِيٍّ لِلْحَكَمَيْنِ لَيْسَ بِخَطَأٍ .
الْخَوَارِجُ : بَلْ كُفْرٌ وَقِيلَ : كَانَ مُكْرَهًا .
قُلْنَا : اجْتِهَادِيٌّ لَا حَرَجَ فِيهِ وَظَنَّ بِأَبِي مُوسَى خَيْرًا .

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَالْإِمَامُ بَعْدَهُ الْحَسَنُ لِلنَّصِّ عِنْدَنَا وَلِلْعَقْدِ عِنْدَ غَيْرِنَا وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ ( ع ) : بَلْ سَعْدٌ أَفْضَلُ مِنْهُ لَكِنْ لَمْ يُدْعَ .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ : وَلَمْ يَنْعَزِلْ بِصُلْحِ مُعَاوِيَةَ .
الْحَشَوِيَّةَ : بَلْ انْعَزَلَ .
لَنَا : لَا تَبْطُلُ الْإِمَامَةُ إلَّا بِحَدَثٍ مِنْ الْإِمَامِ .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ : وَصُلْحُ الْحَسَنِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ صَوَابًا ، وَقِيلَ : خَطَأٌ .
قُلْنَا : خَذَلَهُ أَعْوَانُهُ وَخَشِيَ اسْتِيصَالَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَالسُّكُونُ أَصْلَحُ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَبَعْدَهُ الْحُسَيْنُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ عَصْرِهِ .
خِلَافًا لِلْحَشَوِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ بِإِمَامَةِ يَزِيدَ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَبَعْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ .
ثُمَّ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ .
ثُمَّ يَحْيَى بْنُ زَيْدٍ .
ثُمَّ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ ، وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْعِتْرَةِ كَامِلُ الشُّرُوطِ لِصَلَاحِهِمْ .
خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ : لِقَوْلِهِمْ بِالنَّصِّ .
وَالْحَشَوِيَّةُ لِقَوْلِهِمْ بِالْغَلَبَةِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا مَعْصُومَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا عَلِيٌّ .
وَالْحَسَنَانِ .
وَفَاطِمَةُ ( م ) عَنْ ( ية ) بَلْ الْعَشَرَةُ .
" قُلْتُ " وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُ ( ع ) فِي مَقَالَاتِهِ بِفِسْقِ عُثْمَانَ ظَاهِرٌ وَلِقَوْلِهِمْ بِفِسْقِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ ( ض ) يَقْطَعُ فِي عَلِيٍّ لِخَبَرِ الْمُوَالَاةِ ثُمَّ الْعَشَرَةُ إذَا صَحَّ الْخَبَرُ وَقَدْ تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ فَتَقْرَبُ صِحَّتُهُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ية ) وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ : وَلَا يَجُوزُ التَّوَلِّي مِنْ الْجَائِرِ وَلَا تَنْفِيذُ حُكْمِهِ ، وَقِيلَ يَجُوزُ .
لَنَا : قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا } .
" فَرْعٌ " ( ع .
م ) : التَّوَلِّي مِنْ جِهَتِهِمْ فِسْقٌ لِإِيهَامِهِ صِحَّةً وَلَا يُتَّهَمُ .
وَقِيلَ : خَطَأٌ مُحْتَمَلٌ " قُلْتُ " وَهُوَ الْأَصَحُّ ( لَهُ ) وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ لِصِحَّةِ تَقْدِيمِ الْفَاسِقِ .
الْبَغْدَادِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ : لَا ، لِلْخَبَرِ { وَلَا يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ } وَنَحْوِهِ .

( فَصْلٌ ) فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ( مَسْأَلَةٌ ) يَجِبُ بِالْقَوْلِ وَالسَّيْفِ مَعَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ .
الْحَشَوِيَّةُ : لَا الْإِمَامِيَّةُ : بِشَرْطِ وُجُودِ الْإِمَامِ .
لَنَا : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ } الْآيَةَ وَقَوْلُهُ { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } الْآيَةَ مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَإِنَّمَا يَجِبُ سَمْعًا ( ع ) : وَعَقْلًا .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ مِنْ الْعَقْلِ إلَّا كَوْنُهُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ .
فَيَلْزَمُ أَنْ يَجِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْجِئَهُمْ كَنَحْنُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَالْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ مَنْدُوبٌ ( ق ) : بَلْ وَاجِبٌ .
قُلْنَا : لَا يَزِيدُ الْأَمْرُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَلَيْسَ لِمَنْ تُوُعِّدَ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَظْلِمْ غَيْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ( ق ) : يَفْعَلُ إنْ كَانَ الْمُنْكَرُ أَهْوَنَ مِنْ قَتْلِهِ ، فَلَنَا لَيْسَ لَهُ دَفْعُ ضَرَرِهِ بِضَرَرِ غَيْرِهِ .
" قُلْتُ " لَكِنَّ السَّمْعَ جَوَّزَ أَخْذَ الْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م ) وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْكَذِبِ يَلْزَمُهُ التَّعْرِيضُ وَإِلَّا قَبُحَ وَأَثِمَ أَوْ قَبُحَ لِكَوْنِهِ كَذِبًا ( قع ) يَقْبُحُ وَلَا يَأْثَمُ إنْ تَعَذَّرَ " قُلْتُ " وَفِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قُبْحِهِ كَخَبَرِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَوْلِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ : مَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَذِبِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
ض ) وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَظُنَّ كَذِبَهُ ( م ) مَعَ ظَنِّ صِدْقِهِ .
ابْنُ مُبَشِّرٍ : لَا ، وَتَوَقَّفَ ابْنُ حَرْبٍ قُلْنَا : كَمَنْ فِي يَدِهِ مُذَكَّاةٌ وَمَيْتَةٌ .

25 / 792
ع
En
A+
A-