" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْحَصَا مِنْ الْمَسْجِدِ لِحُرْمَتِهَا ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ حَصَا الْمَسْجِدِ لَتُنَاشِدُ مَنْ أَخْرَجَهَا } وَيُكْرَهُ أَخْذُهَا مِنْ الْجَمْرَةِ لِقَوْلِ ( ع ) " الرَّمْيُ قُرْبَانٌ " الْخَبَرَ .
وَيُكْرَهُ بِالْحِجَارَةِ الْكُبْرَى لِمُخَالَفَةِ عَمَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتُجْزِئُ ، إذْ تُسَمَّى أَحْجَارًا .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْزِئُ بِالْمُتَنَجِّسِ وَالْمَغْصُوبِ ، إذْ هُوَ عِبَادَةٌ ( ى ) يُكْرَهُ فَقَطْ ( هب مد ) وَلَا الْمُسْتَعْمَلَةُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ( صش ) يُجْزِئُ مُطْلَقًا ( ني ) يُجْزِئُهُ مَا رَمَى بِهِ غَيْرُهُ لَا هُوَ .
قُلْنَا : مُسْتَعْمَلٌ كَالْمَاءِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَيَسْتَأْنِفُ مَنْ رَمَى بِهَا دَفْعَةً لِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ ( طا ) يُجْزِئُ وَيَلْزَمُهُ لِكُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةٌ ( الْأَصَمُّ ) يُجْزِئُ مُطْلَقًا ( بص ) يُجْزِئُ الْجَاهِلَ فَقَطْ ( ن قين ) يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدَةٍ مُطْلَقًا .
لَنَا مُخَالَفَتُهُ الْمَشْرُوعَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَصَيَاتِ بِالرَّمْيِ لَا بِالْوُقُوعِ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ قَبْلَ الْأُولَى أَجْزَأَتْ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَرْمَى فَأَصَابَهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ قَصَدَهُ أَجْزَأَ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي حَيَوَانٍ ثُمَّ فِي الْمَرْمَى أَجْزَأَ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ دَفَعَهَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَوْقَعَهَا فِيهِ ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى أَمْ لَا ؟ أَوْ هَلْ وَقَعَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ؟ فَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ ، إذْ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَنَا لِمَا سَيَأْتِي ، وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ ، إذْ أُمِرَ بِهِمَا تَخْيِيرًا وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِتَرَحُّمِهِ عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَعَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، قِيلَ : وَلَا يُجْزِئُ بِقَصْدِ الزِّينَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي تَعْمِيمِ الرَّأْسِ بِأَيِّهِمَا الْخِلَافُ فِي الْمَسْحِ ، وَقَدْ مَرَّ ( ى ) وَيُجْزِئُ النَّتْفُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِزَالَةِ .

( هب ح ) وَيُمِرُّ مُوسَى عَلَى الْأَصْلَعِ وَالْمَحْلُوقِ حَتْمًا لِأَمْرِ ( عم ) أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَكَالْمَسْحِ ( ش ) بَلْ نَدْبًا ، إذْ لَيْسَ بِحَلْقٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَهُمَا الْمَقْصُودَانِ ( ش ) وَلْيَأْخُذْ الْأَصْلَعُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لِيَعُمَّ أَخْذُهُ مِنْ شَعْرِهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَيَكْفِي تَقْصِيرُ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ ، إذْ الْقَصْدُ مَا يُرَى أَثَرُهُ .

( هب ح ش ) وَيُجْزِئُ الْأَخْذُ مِمَّا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) لَا ، قُلْنَا : يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ ، قِيلَ : وَشَعْرُ الْأُذُنَيْنِ كَشَعْرِ الرَّأْسِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا حِلَاقَ عَلَى النِّسَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَلَكِنْ التَّقْصِيرُ } .

وَنُدِبَ دَفْنُ مَا أُبِينَ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَهُوَ مَيِّتٌ } وَالْمَيِّتُ يُدْفَنُ .

248 / 792
ع
En
A+
A-