" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَعَلَى الْقَارِنِ كَفَّارَتَانِ إذْ أَفْسَدَ إحْرَامَيْنِ ، وَيَقْضِي قَارِنًا ، إذْ الْوَاجِبُ مِثْلُ الْفَائِتِ ( ش ) بَلْ كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَفِدْيَةٌ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا : هَتَكَ إحْرَامَيْنِ فَثَبَتَ الثَّانِي بِالْقِيَاسِ .
( فَرْعٌ ) ( للش ) وَفِي سُقُوطِ بَدَنَةِ الْقِرَانِ الْفَاسِدِ وَجْهَانِ : يَسْقُطُ لِفَسَادِهِ .
( الْإسْفَرايِينِيّ وَأَهْلُ بَغْدَادَ ) تَجِبُ لِلُّزُومِ إتْمَامِهِ ، ( ح ش ) وَيَصِحُّ أَنْ يَقْضِيَهُ إفْرَادًا إذْ هُوَ أَفْضَلُ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ ( ح ) بَلْ عَلَى الْقَارِنِ شَاتَانِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ الْأَرْبَعَةُ ، وَبَعْدَهَا شَاةٌ إذْ لَمْ يَبْقَ إلَّا إحْرَامُ الْحَجِّ مَعَ شَاةِ الْقِرَانِ فِيهِمَا ، فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ الْوُقُوفِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَبَدَنَةٌ وَشَاةٌ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْقِرَانِ وَسَعْيَهُ كَالْإِفْرَادِ ، وَأَنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ إنْ أَفْسَدَ شَاةٌ وَإِلَّا فَبَدَنَةٌ .
لَنَا مَا مَرَّ وَمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَا فِدْيَةَ وَلَا جَزَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّغِيرِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ ، فَلَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ ( ح ) لَكِنْ يَأْذَنُ لَهُ الْوَلِيُّ بِالْإِحْرَامِ تَعْلِيمًا ( ك ش ) بَلْ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْإِذْنِ وَأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَإِذَا بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْفَرِيضَةِ لَا بَعْدَهُ .
وَفِي فَسَادِ حَجِّهِ بِالْوَطْءِ قَوْلَانِ : يَفْسُدُ كَالْبَالِغِ ( قش ) وَيُكَفِّرُ مِنْ مَالِهِ ( قش ) مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْبَالِغِ ( قش ) لَا يُكَفِّرُ كَالصَّوْمِ .
" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَا لَزِمَ عَبْدًا أُذِنَ لَهُ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ أَوْ اُضْطُرَّ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَصُومُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ ، وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ ، وَإِذَا فَسَدَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
( قش ) لَا ، كَالْأَدَاءِ .
قُلْنَا : وَجَبَ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، فَلَزِمَ قَضَاؤُهُ ، وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي حَالِ الرِّقِّ كَالْفَائِتِ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ الْمَنْعُ ، وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ ( ى قش ) أَوْ يُهْدِي عَنْهُ سَيِّدُهُ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ ( ى ش ) كَالْمَهْرِ .
قُلْنَا : الْمَهْرُ لَازِمٌ لِلسَّيِّدِ وَهَذَا عَمَّا لَزِمَ الْعَبْدُ .
فَصْلٌ .
( هـ ك ش مُحَمَّدٌ ) وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُهُ خِلْقَةً أَوْ عَدْلُهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِثْلُ مَا قَتَلَ } ، وَالْمِثْلُ الشَّبِيهُ لُغَةً كَالثَّوْبِ مِثْلُ الثَّوْبِ ، وَعُرْفًا كَالْمِثْلِيَّاتِ ، وَشَرْعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ } وَلِحُكْمِ جَابِرٍ فِي الضَّبُعِ بِشَاةٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلِحُكْمِ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ ، وَكَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ ( ح ف ) بَلْ الْقِيمَةُ كَالْمُتْلِفَاتِ قُلْنَا : فَرَّقَ النَّصُّ ، سَلَّمْنَا ، فَالْمُتْلِفُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ لَيْسَ عَلَيْهِ إتْلَافُ حَيَوَانٍ ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَافْتَرَقَا ، قَالُوا : الْجَزَاءُ الْقِيمَةُ .
قُلْنَا : بَلْ الْعِوَضُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ عَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِثْلُ } .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع عم ابْنُ عَوْفٍ زَيْدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ) فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرٌ ، أَيْ ابْنُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِي أُمِّ حُبِينَ حِلَّانِ ، أَيْ جَدْيٌ ( هد طا ) فِي الْوَبَرِ : شَاةٌ ( ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ) فِي الظَّبْيِ تَيْسٌ ( ) فِي الضَّبِّ جَدْيٌ ( ع ) فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ( بَعْضُ التَّابِعِينَ ) فِي الْوَعْلِ بَقَرَةٌ ( ك ) فِي حَمَامِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ الْقِيمَةُ ، لَنَا مَا مَرَّ ( عَلِيٌّ ح ) قُلْتُ : وَعَنْ ( ع ) فِي الْقَمَرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالْيَعْقُوبِ وَالْحَجْلِ شَاةٌ ، وَأَجْمَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ وَالرَّخَمَةِ شَاةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) فَيَرْجِعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ ، إذْ هُمْ عُدُولٌ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { ذَوَا عَدْلٍ } وَلِمَعْرِفَتِهِمْ الْمَقَاصِدَ .
( ك ) لَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَوَا عَدْلٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا : اكْتَفَيْنَا بِهِمْ لِلْعَدَالَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَا لَمْ يَحْكُمْ فِيهِ السَّلَفُ بِشَيْءٍ حَكَمَ فِيهِ عَدْلَانِ ، وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ ( قش هب ) وَيَجُوزُ كَوْنُ أَحَدِهِمَا الْقَاتِلَ .
( ك قش ) لَا ، لَنَا قَوْلُ ( ) لِأَرْبَدَ : اُحْكُمْ وَهُوَ الْجَانِي وَلَمْ يُنْكَرْ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، إذْ أَوْجَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كُلِّ فَرْخٍ مَا تَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ ، وَلَدُ شَاةٍ ، لَا الْعُصْفُورُ وَالْقُنْبُرَةُ وَالصَّعْوَةُ وَالْعَضَايَةُ .
قُلْتُ : فَالْقِيمَةُ ( ك ) بَلْ فِي الصَّغِيرِ كَبِيرٌ .
قُلْنَا : مِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالذَّكَرُ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ، لِوُجُوبِ الْمِثْلِيَّةِ ( ى ) وَيُجْزِئُ الصَّحِيحُ عَنْ الْمَعِيبِ ( ك ) لَا ، إذْ لَا مُمَاثَلَةَ .
قُلْنَا : مِثْلٌ وَزِيَادَةٌ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ ، فَلَا مُمَاثَلَةَ ، لَا أَعْوَرَ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ .
وَفِي الْحَامِلِ مِثْلُهَا ، وَيُحْتَمَلُ الْقِيمَةُ ، إذْ الْحَائِلُ أَنْفَعُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَفِيهِ الْقِيمَةُ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ ( عم ) وَ ( ع ) فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ .
وَعَنْ ( ) تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ ( د ) لَا دَلِيلَ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْنَا : بَلْ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى { فَجَزَاءٌ } ، وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ ، وَقَوْلُ ( ع ) ثَمَنُهُ ، وَحَكَمُوا فِي الْقَطَاةِ بِثُلُثَيْ مُدٍّ ( عم عو ) وَفِي بَيْضِ النَّعَامِ الْقِيمَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( بص ابْنُ سِيرِينَ فر مُحَمَّدٌ ) بَلْ يَتَعَيَّنُ الْمِثْلُ إنْ وُجِدَ ، ثُمَّ الِاطِّعَامُ ثُمَّ الصَّوْمُ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ بِالتَّخْيِيرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَالْقِيمَةُ قِيمَةٌ لِمِثْلِهِ ، لَا لَهُ ، إذْ هِيَ قِيمَةُ مَا وَجَبَ إخْرَاجُهُ ( ك ) بَلْ لَهُ ، إذْ هُوَ الْمَجْبُورُ .
قُلْنَا الْوَاجِبُ الْمِثْلُ بِنَصِّ الْآيَةِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ قُدِّرَ وَقُوِّمَ .