" مَسْأَلَةٌ " مَنْ أَمْنَى بِتَقْبِيلٍ أَوْ نَحْوِهٍ كَفَّرَ إجْمَاعًا ( هب ) كَالْوَطْءِ ( ز ن قين ) شَاةٌ كَوَطْءِ غَيْرِ الْفَرْجِ .
قُلْنَا : بَلْ كَالْوَطْءِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَنِيِّ ( ك ط ) وَيُفْسِدُ الْحَجَّ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ .
( فَرْعٌ ) ( هب ع ) وَالنَّظَرُ كَالتَّقْبِيلِ ( ز ن سَعِيدٌ ) وَعَنْ ( ع مد حَقّ ) بَلْ فِيهِ شَاةٌ ( ش ) لَا شَيْءَ فِي النَّظَرِ كَالْفِكْرِ .
قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( هـ ) وَفِي الْإِمْذَاءِ التَّقْبِيلُ أَوْ نَحْوُهُ بَقَرَةٌ ( ز ن ) شَاةٌ ( ش ) لَا شَيْءَ .
قُلْنَا : دُونَ الْوَطْءِ وَفَوْقَ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ ، فَوَجَبَ الْوَسَطُ .
وَفِي مُجَرَّدِ تَحَرُّكِ السَّاكِنِ لِتَقْبِيلٍ أَوْ نَحْوِهِ شَاةٌ لِلْإِسَاءَةِ ، وَقِيلَ : لَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَحُكْمُ الْإِمْنَاءِ لِلْفِكْرِ فِي التَّكْفِيرِ حُكْمُهُ فِي الْإِفْطَارِ ، وَقَدْ مَرَّ .
وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ إجْمَاعًا ( هـ ن ) وَلَا شَيْءَ فِي اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَفِي الْإِيلَاجِ بِحَائِلٍ وُجُوهٌ ( هب ) يُكَفِّرُ ( قش ) لَا إذْ لَا مُبَاشَرَةَ ( قش ) إنْ رَقَّ الْحَائِلُ كَفَّرَ وَإِلَّا فَلَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ وَلَوْ مُكْرَهًا لَهُ فَعَلَ ، أَوْ مَجْنُونًا قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ( م ) أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ( ص ) أَوْ دُخُولِ وَقْتٍ لِلرَّمْيِ قَدْرًا يُمْكِنُ فِيهِ ( ح ) يُفْسِدُ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا بَعْدَهُ .
لَنَا مُوجِبُ الْفَسَادِ وُقُوعُهُ قَبْلَ جَوَازِ التَّحَلُّلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ فَسَدَ حَجُّهُ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ وَلَوْ نَفْلًا ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ " الْخَبَرَ .
وَأَفْتَى بِهِ ( ) وَ ( ع ) وَلَمْ يُنْكَرْ ، ( عة د ) لَا ، كَالصَّلَاةِ قُلْنَا : تَرَكْنَا الْقِيَاسَ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ ( ى ) وَيُعْتَبَرُ بِخِلَافِ ( عة ) وَ ( د ) لِاجْتِهَادِهِمَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا كَالْأَدَاءِ عَلَى الْخِلَافِ ، وَالْأَصَحُّ الْفَوْرُ لِقَوْلِ ( عَلِيٍّ وَ وعم وع ) فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
.
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَيُحْرِمُ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْمِيقَاتِ مُطْلَقًا ( شص ) بَلْ مِنْ أَبْعَدِ الْمَكَانَيْنِ : مَكَانُ إحْرَامِ الْفَائِتِ وَالْمِيقَاتِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصَّلْ قَوْلُهُمْ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( بص طا عي هـ ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ امْرَأَةٍ أَكْرَهَهَا فَفَعَلَتْ ، إذْ هُوَ كَالْجَانِي فَتَعَلَّقَ بِهِ الْغُرْمُ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا كَالْإِثْمِ ( ط ح ني ) بَلْ عَلَيْهِ وَإِنْ طَاوَعَتْ كَالْمَهْرِ ، إذْ هُوَ مَالٌ مُوجِبُهُ الْوَطْءُ .
قُلْنَا : مُوجِبُ الْمَهْرِ الْعَقْدُ فَافْتَرَقَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إجْمَاعًا وَهِيَ بَدَنَةٌ عَلَى الْخِلَافِ ( هـ بص طا الشَّعْبِيُّ الْحَكَمُ حَمَّادٌ ) وَعَلَيْهِ بَدَنَةُ الزَّوْجَةِ الْمُكْرَهَةِ لَا الْمُطَاوِعَةِ فَعَلَيْهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَيْكُمَا الْهَدْيُ } وَالْمُكْرَهَةُ خَصَّهَا الْقِيَاسُ ( ح مُحَمَّدٌ ) بَلْ عَلَى الزَّوْجِ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ الْفَاعِلُ قُلْنَا : الْمُطَاوِعَةُ كَالْفَاعِلَةِ ( قش ) عَلَيْهِمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ .
قُلْنَا : فَصَّلَهُ فَتْوَى الصَّحَابَةِ ( ى ) بَدَنَتُهَا عَلَيْهَا وَإِنْ أُكْرِهَتْ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ قُلْنَا : فَصَّلَ الْقِيَاسُ .
( فَرْعٌ ) ( السَّيِّدُ ح ) وَلَا يَفْسُدُ بِهِ حَجُّ نَائِمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ لَا فِعْلَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَزِمَتْ الْبُدْنُ بِوَطْئِهِنَّ مَعَ بَدَنَتِهِ ، إذْ فَعَلَ فِيهِنَّ مَحْظُورًا يُوجِبُهَا كَمَنْ حَلَقَ رَأْسَ نَائِمٍ .
قُلْتُ : وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ أَخْرَجْنَ لَمْ يُجْزِهِ ، وَالْعَكْسُ ، حَيْثُ لَهُنَّ فِعْلٌ ، وَيَرْجِعْنَ عَلَيْهِ إنْ كَفَّرْنَ ، فَإِنْ أَكْرَهَتْ الزَّوْجَ لَزِمَهَا كَمَا يَلْزَمُهُ .
( فَرْعٌ ) ( السَّيِّدُ ح هب ) وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِخْرَاجُ ( ش ) بَلْ تَتَكَرَّرُ ، قُلْتُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، إذْ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي مَنَاسِكِهِ وَمَحْظُورَاتِهِ ، فَكَذَا كَفَّارَاتُهُ ، وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْفَسَادِ غَيْرُ الْإِحْرَامِ الَّذِي قَبْلَهُ ، إذْ وَجَبَ بِغَيْرِ الْأَمْرِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ ( ح ) إنْ اخْتَلَفَتْ الْمَجَالِسُ تَكَرَّرَتْ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا : تَعَدَّدَ الْإِحْرَامُ لِمَا مَرَّ فَتَعَدَّدَتْ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع هـ أَكْثَرُهَا ) وَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يَحِلَّا ( أَكْثَرُهُ يب طا الْحَكَمُ حَمَّادٌ ك قش ) وُجُوبًا لِظَاهِرِ فَتْوَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وع ( ى قش ) نَدْبًا إذْ لَا تَصْرِيحَ بِالْحَتْمِ ( ح ) لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ .
قُلْتُ : الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَإِنْ اجْتَمَعَا أَثِمَا وَلَا شَيْءَ .
( ص ) يَفْتَرِقَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَطْ .
لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا انْتَهَيَا إلَيْهِ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَتَتَعَيَّنُ الْبَدَنَةُ إنْ وَجَدَهَا ثُمَّ صَوْمُ مِائَةٍ ثُمَّ إطْعَامُهَا كَالْجَزَاءِ ، وَتُرَتَّبُ كَالْمُظَاهِرِ ، وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ عَنْ وَطْءِ مَحْظُورٍ لَهَتَكَ الْعِبَادَةَ .
( ع ش ) بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ، ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ يُطْعِمُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ ، ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمًا ( عم قش ) بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشِّيَاهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ بِقِيمَةِ أَيْ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا .
لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْجَزَاءِ فِي الْقَدْرِ .
" مَسْأَلَةُ " وَلَا قَضَاءَ عَقِيبَ الْإِفْسَادِ لِوُجُوبِ تَمَامِ مَا أَفْسَدَ ( صش ) بَلْ يُمْكِنُ فِي صُورَةٍ وَهِيَ حَيْثُ يُحْصَرَانِ أَوْ الزَّوْجُ فَيَتَحَلَّلُ بِالْهَدْيِ ، ثُمَّ يَزُولُ الْحَصْرُ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ إذْ قَدْ انْحَلَّ الْأَوَّلُ .
قُلْنَا : بَلْ يَلْزَمُهُ
الْإِتْمَامُ إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ كَالصَّحِيحِ لِلْأَمْرِ بِإِتْمَامِهِ ، وَإِذْ الْمُحْصَرُ لَا يَنْحَرُ قَبْلَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح قش ) وَالنَّاسِي كَالْعَامِدِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ، ( قش ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي } الْخَبَرَ .
قُلْنَا الْإِثْمُ لَا الْحُكْمُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي حُكْمِ الْإِفْسَادِ ، وَفَسَادُهَا بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ ، إذْ السَّعْيُ تَمَامُهَا كَالرَّمْيِ لِلْحَجِّ ( ح ) إنْ وَطِئَ قَبْلَ أَرْبَعَةٍ مِنْ الطَّوَافِ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْحَالَيْنِ ، الْأُولَى لِلْإِفْسَادِ ، وَالثَّانِيَةُ جَبْرًا ، إذْ تَمَامُ الْأَكْثَرِ كَكُلِّهِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، قُلْتُ : فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ الْحَلْقِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ، إذْ لَهُ التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ دَمٌ ، إذْ الْحَلْقُ نُسُكٌ لَهَا .
.