( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) وَأَكْثَرُ الزَّيْدِيَّةِ : لَا يَصِحُّ إمَامَانِ فِي زَمَانٍ .
الْكَرَّامِيَّةُ وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ : يَصِحُّ .
لَنَا : إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْأَنْصَارِ " مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ " .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَإِذَا عُقِدَ لِاثْنَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَا وَيُسْتَأْنَفُ كَنِكَاحِ وَلِيَّيْنِ ( ع ) : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا : قُلْنَا : الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ( كم ) : فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِقِيَامِ الْآخَرِ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ حَتَّى يَعْلَمَ فَيَتَوَقَّفَ حِينَئِذٍ
مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ اعْتَبَرَ الْعَقْدَ كَفَى بَيْعَةُ وَاحِدٍ بِرِضَا أَرْبَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ( ق ) يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ غَيْرُهُ .
لَنَا : لَمْ يَعْقِدْ عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لِأَبِي بَكْرٍ إلَّا بِرِضَا سَالِمٍ وَبَشِيرٍ وَأُسَيْدُ .
وَبَايَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُثْمَانَ بِرِضَاءِ الْبَاقِينَ .
( مَسْأَلَةٌ ) الزَّيْدِيَّةُ : وَالْإِمَامُ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ لِلْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ .
الْأَكْثَرُ : بَلْ ( ) ثُمَّ ( ) ثُمَّ ( ) ثُمَّ ( عَلِيٌّ ) لِلْإِجْمَاعِ .
قُلْنَا لَا إجْمَاعَ مَعَ خِلَافِ عَلِيٍّ وَقَوْلِ الْبَكْرِيَّةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ بِالنَّصِّ عَلَى ( ) بَاطِلٌ بِالْتِمَاسِهِ الْبَيْعَةَ ، وَقَوْلُهُ بَايِعُوا أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ .
يَعْنِي عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَقَضَاءُ ( ) فِي فَدَكَ صَحِيحٌ خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ وَبَعْضِ الزَّيْدِيَّةِ .
لَنَا : لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَنَقَضَهُ عَلِيٌّ ، وَلَوْ كَانَ ظُلْمًا لَأَنْكَرَهُ بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُسْلِمُونَ .
( مَسْأَلَةٌ ) أَكْثَرُ ( لَهُ ) وَلَمْ تَبْطُلْ وِلَايَةُ عُثْمَانَ بِإِحْدَاثِهِ وَيَفْسُقُ قَاتِلُهُ وَخَاذِلُهُ إذْ ثَبَتَ وِلَايَتُهُ بِأَمْرٍ قَاطِعٍ فَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ وَتُوقَفُ ( ق ) فِيهِ وَفِيهِمْ وَبَعْضُهُمْ فِي الْخَاذِلِينَ لَا الْقَاتِلِينَ .
ابْنُ جَرِيرٍ : بَلْ كَفَرَ بِإِحْدَاثِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يُفَسِّقُهُ بِهَا ( ل ) : أَتَوَلَّ عُثْمَانَ وَحْدَهُ وَقَاتِلِيهِ وَحْدَهُمْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ حَالُهُمْ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى ( عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) بَعْدَ الثَّلَاثَةِ إلَّا الْقَلِيلَ فَبَعْضُهُمْ خَطَّأَهُ فِي حَرْبِ الْجَمَلِ وَبَعْضُهُمْ فِي حَرْبِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ .
قُلْنَا : عَمِلَ بِمُقْتَضَى قَوْله تَعَالَى { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي }
( مَسْأَلَةٌ ) الزَّيْدِيَّةُ ( عد .
ص ) الزَّيْدِيَّةُ : وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلِيٌّ ) ( ظ ) وَالنَّظَّامُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْخَوَارِجُ .
بَلْ ( ) ثُمَّ ( ) ثُمَّ ( ) ثُمَّ ( عَلِيٌّ ) ، وَتَوَقَّفَ ( ع .
م ) .
لَنَا : خَبَرُ الْمَنْزِلَةِ وَالْغَدِيرِ ، وَزِيَادَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي خِصَالِ الْفَضْلِ جَمِيعًا فَرْعٌ " وَاخْتَلَفَ مُفَضِّلُوهُ مَعَ الْقَوْلِ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالْمَنْعِ مِنْ إمَامَةِ الْمَفْضُولِ إلَّا لِعُذْرٍ .
فَقِيلَ : الْعُذْرُ كَثْرَةُ قَتْلِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَكَانَ فِي نُفُوسِ الْأَكْثَرِ عَلَيْهِ حِقْدًا لِقَتْلِ أَقَارِبِهِمْ ، وَنُقِضَ : بِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي فَضْلِهِ إنْ كَانَ إسْلَامُهُمْ صَحِيحًا وَقِيلَ : اشْتَغَلَ بِتَجْهِيزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَافُوا مِنْ تَرَاخِي الْبَيْعَةِ الْغَدْرَ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَقِيلَ : خَافُوا مُبَايَعَةَ الْأَنْصَارِ لِسَعْدٍ لَمَّا اجْتَمَعُوا فِي السَّقِيفَةِ ، وَالدَّارُ دَارُهُمْ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ عُمَرُ : كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ( ق ) وَالْخَيَّاطُ : لَا بُدَّ مِنْ عُذْرٍ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ .
وَقِيلَ : اعْتَقَدُوا التَّسْوِيَةَ لِعَدَمِ ظُهُورِ التَّفَاوُتِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الزَّيْدِيَّةِ وَخَطَأُ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى ( عَلِيٍّ ) فِي الْخِلَافَةِ قَطْعِيٌّ لِمُخَالَفَتِهِمْ الْقَطْعِيَّ وَلَا يُقْطَعُ بِفِسْقِهِمْ إذْ لَمْ يَفْعَلُوهُ تَمَرُّدًا بَلْ لِشُبْهَةٍ " قُلْتُ " فَلَا تَمْتَنِعُ التَّرْضِيَةُ عَلَيْهِمْ لِتَقَدُّمِ الْقَطْعِ بِإِيمَانِهِمْ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ فِيهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَخَطَأُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ قَطْعِيٌّ لِبَغْيِهِمْ عَلَى إمَامِ الْحَقِّ .
وَقِيلَ مَعْفُوٌّ " قُلْتُ " وَلَعَلَّ الْوَجْهَ دَعْوَى كَوْنِ الْإِمَامَةِ اجْتِهَادِيَّةً .
لَنَا : الْخُرُوجُ عَلَى الْإِمَامِ فِسْقٌ إجْمَاعًا .
ابْنُ جَرِيرٍ .
بَلْ كُفْرٌ " قُلْتُ " : لَا دَلِيلَ .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ : وَقَدْ صَحَّتْ تَوْبَتُهُمْ .
الْإِمَامِيَّةُ وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ : لَا .
لَنَا : ( ظُهُورُهَا فِي التَّوَارِيخِ ض ) : وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ فَالظَّنُّ كَافٍ فِي التَّوْبَةِ إذْ لَا طَرِيقَ إلَى الْقَطْعِ " قُلْتُ " وَفِيهِ نَظَرٌ .