" مَسْأَلَةٌ " ( ع رة ) ثُمَّ ( هـ قش ) وَلَا يُكْرَهُ نَظَرُ وَجْهِهِ فِي الْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا ، إذْ لَا دَلِيلَ ( طا ك عش ) يُكْرَهُ ، إذْ يَدْعُو إلَى التَّنْظِيفِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ( هب ش ) وَلَهُ الْغُسْلُ بِالْخَطْمَيْ وَالسِّدْرِ ، إذْ لَيْسَ طِيبًا ( ح ) فِيهِ تَرْجِيلٌ وَتَحْسِينٌ ، وَالْخِطْمِيُّ طِيبٌ .
قُلْنَا : لَا مَانِعَ مِنْ التَّحْسِينِ ، وَلَا يَسْلَمُ الطِّيبُ وَيُكْرَهُ دُخُولُ سُوقِ الْعَطَّارِينَ لَا لِحَاجَةٍ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَلْقَتْ الرِّيحُ عَلَيْهِ طِيبًا أَلْقَاهُ فَوْرًا وَإِلَّا فَدَى ، وَيُقَدِّمُ إزَالَتَهُ عَلَى الْوُضُوءِ إنْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِالْمَاءِ ، لِأَنَّ لِلْوُضُوءِ بَدَلًا ، وَمَنْ لُطِّخَ بِالطِّيبِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى اللَّاطِخِ وَكَذَا الْمُلْقِي ، وَلَا يَلْزَمُ بِلَمْسِهِ إلَّا إذَا عَلِقَ بِهِ رِيحٌ .
وَلَوْ بَطَلَتْ حَاسَّةُ شَمِّهِ لَمْ تَسْقُطْ فِدْيَةُ الطِّيبِ ، إذْ قَدْ اسْتَعْمَلَهُ ، وَعَلَيْهِ إزَالَةُ مَا عَلِقَ بِهِ .
وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْمُرَ حَلَالًا بِإِزَالَتِهِ ، فَإِنْ أَزَالَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا فِدْيَةَ ، وَإِنْ فَاحَ رِيحُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ .
وَمِنْهَا إزَالَةُ سِنٍّ أَوْ شَعْرٍ أَوْ بَشَرٍ أَوْ ظُفْرٍ .
" مَسْأَلَةٌ " فَيَحْرُمُ حَلْقُ الرَّأْسِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَحْلِقُوا } الْآيَةَ ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى } الْآيَةَ ( هـ هَا ) وَشَعْرُ الْبَدَنِ كَذَلِكَ ( د ) لَا إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ .
قُلْنَا مَقِيسٌ .
وَلَا يَحُكُّ حَتَّى يُزِيلَ شَعْرًا أَوْ جِلْدًا .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُزِيلُ عَنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ إجْمَاعًا ( عم ) ثُمَّ ( هـ شص ) وَلَهُ إزَالَتُهُ مِنْ الْحَلَالِ ، إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ ( حص ) لَا ، كَشَعْرِ نَفْسِهِ .
قُلْنَا لَهُ حُرْمَةٌ .
قَالُوا كَمَا لَا يُزَوِّجُ الْحَلَالَ .
قُلْنَا خَصَّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَلَا يُزَوِّجُ " .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَفِيمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ لِلْمُخَاطَبِ فِدْيَةٌ وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ فَقَطْ : تَمْرَةٌ أَوْ تَمْرَتَانِ أَوْ رَغِيفٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إذْ لَا مُخَالَفَةَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا إلَّا مَا ظَهَرَتْ ( ش ) يَفْدِي فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ ، وَفِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ مُدَّانِ ، وَعَنْهُ وَ ( طا ) دِرْهَمٌ فِي الشَّعْرَةِ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ دِرْهَمَانِ .
وَعَنْهُ ثُلُثُ شَاةٍ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ ثُلُثَانِ ، وَعَنْهُ دَمٌ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ( ح ) فِي رُبْعِ الرَّأْسِ ( ف ) فِي أَكْثَرِهِ .
لَنَا مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ ( بَعْضُ النَّاصِرِيَّةِ ) وَلَا فِدْيَةَ فِي الْعَانَةِ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ
" فَرْعٌ " وَمَنْ قَطَعَ جِلْدَةً عَلَيْهَا شَعْرٌ دَخَلَتْ فِدْيَةُ الشَّعْرِ فِي الْجِلْدِ ، كَمَنْ جَرَحَ ثُمَّ قَتَلَ مُتَّصِلًا ، وَمَنْ امْتَشَطَ فَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
فِيمَا الْتَبَسَ إزَالَتُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( قش ) وَتَلْزَمُ الْفِدْيَةُ حَلَالًا حَلَقَ مُحْرِمًا نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا ، إذْ لَا فِعْلَ لِلْمُحْرِمِ ، كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ .
قُلْتُ : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ( ح ) بَلْ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ وَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ ، إذْ التَّرَفُّهُ حَصَلَ لَهُ .
قُلْنَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، فَهُوَ الْمُوجِبُ .
" فَرْعٌ " ( هب ش ) فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُحْرِمِ فَعَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبٍ " احْلِقْ وَانْسُكْ شَاةً " ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَأْمُرَ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ ، فَعَلَى الْحَالِقِ كَالْمُكْرَهِ ( قش ) عَلَى الْمُحْرِمِ .
قُلْتُ : وَهُوَ أَقْيَسُ لِتَفْرِيطِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب قش ) وَلَا فِدْيَةَ فِيمَا زَالَ بِنَفْسِهِ ، إذْ لَا تَفْرِيطَ ، وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ ( قش ) كَالْعَارِيَّةِ الْمُضَمَّنَةِ فَتَلْزَمُ .
قُلْنَا : بَلْ كَالْوَدِيعَةِ ، إذْ حِفْظُهُ لِأَجْلِ الْأَمْرِ لَا لِنَفْعِهِ ( هـ قين ) وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِدَ وَلَا فِدْيَةَ ( عك ) لَا ، لَنَا { احْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } وَلَهُ عَصْرُ الدَّمَامِيلِ وَنَزْعُ الشَّوْكِ كَالْحِجَامَةِ ، وَلَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ لِفِعْلِ ( ع ) ( عِكْ ) عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ مَا لَمْ يُزِلْ شَعْرًا أَوْ بَشَرًا ، وَلَهُ الِاسْتِيَاكُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَلَا يَدَعْهُ " ( هـ ) وَلَهُ قَلْعُ الضِّرْسِ إنْ آلَمَهُ ، لِقَوْلِ ( عَلِيٍّ ) إلَّا أَنْ يُؤْذِيَهُ ( هـ الشَّعْبِيُّ ) وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ( ح ) لَا ، إذْ لَمْ تُوجِبْهَا الْآيَةُ فِيهِ تَصْرِيحًا ، وَلَا مَفْهُومًا .
قُلْنَا : أَوْجَبَهَا الْقِيَاسُ عَلَى الشَّعْرِ .
وَلَهُ إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ عَيْنَيْهِ مَعَ الْفِدْيَةِ .
وَمِنْهَا النِّكَاحُ وَتَوَابِعُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع عم زَيْدٌ ) ثُمَّ ( هر يب ابْنُ يَسَارٍ ) ثُمَّ ( هـ ك ش عي مد ) وَلَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ } الْخَبَرَ ( حص الْحَكَمُ ) مِنْ ( صش ) إنَّمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ لَا الْعَقْدِ ، إذْ نَكَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
قُلْنَا مُعَارَضٌ بِخَبَرِ أَبِي رَافِعٍ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
وَقَوْلِهَا " تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ أَخَصُّ .
" فَرْعٌ " ( هـ ك ) فَإِنْ عَقَدَ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ حَاكِمٍ .
قُلْتُ مَعَ الْجَهْلِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( شص ) لَا يَنْعَقِدُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " .
قُلْنَا : يَعْنِي لِلْحَاكِمِ إبْطَالُهُ مَعَ التَّشَاجُرِ .
" فَرْعٌ " ( هب قش ) وَالْإِمَامُ كَغَيْرِهِ ( ى قش ) بَلْ لَهُ إنْكَاحُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ .
قُلْنَا لَا ، كَالْوَلِيِّ
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى النِّكَاحِ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا .
قُلْنَا لَا دَلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ فَسَدَ إحْرَامُهُ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهُ ، إذْ لَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي ( ى ) وَتَصِحُّ وَكَالَةُ الْحَلَالِ لِلْمُحْرِمِ بِالتَّوْكِيلِ لَا بِالْعَقْدِ ، إذْ لَيْسَ بِمُنْكِحٍ .
قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ عَقْدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْعَقْدَ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ ، وَإِذَا شَكَّ فِي تَقَدُّمِ الْعَقْدِ وَتَأَخُّرِهِ ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا وَكَّلَ الْمُحْرِمُ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ بَعْدَ إحْلَالِهِ صَحَّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْعَقْدِ ، إذْ فَسَادُ الْوَكَالَةِ لَا يُبْطِلُ الْإِذْنَ .
قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ .