" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا إحْرَامَ عَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ دَخَلَ لِقِتَالِ كَافِرٍ أَوْ بَاغٍ { لِدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِالْمِغْفَرِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي } أَرَادَ مِمَّنْ لَيْسَ قَائِمًا مَقَامِي ، لِرَدِّ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ خَبَرَ أَبِي شُرَيْحُ .
قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ " مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ فَقَدْ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ وَعَلَيْهِ دَمُ الْإِسَاءَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ النُّسُكَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ قَضَاهُ مِنْ بَعْدُ ( هب حص ) وَلَا يَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ ( قش ) بَلْ يَدْخُلُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِحْرَامُ لِنُسُكٍ .
قُلْنَا : نُسُكُ الثَّانِيَةِ غَيْرُ نُسُكِ الْأُولَى الَّذِي قَدْ وَجَبَ فَلَا يَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ جَاوَزَ لِنُسُكٍ وَلَمْ يُحْرِمْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَصَحَّ إحْرَامُهُ إجْمَاعًا ( هب قين ) فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ إحْرَامِهِ صَحَّ إحْرَامُهُ الْأَوَّلُ ، إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ ( سَعِيدٌ ) يَبْطُلُ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ بَعْدَ فَوْتِ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا : لَيْسَ كَالْوَقْتِ ، بَلْ كَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ بَلَدِهِ وَأَحْرَمَ مِنْ بَعْدُ ( ابْنُ الزُّبَيْرِ ) إذَا أَحْرَمَ خَلْفَ الْمِيقَاتِ فَسَدَ حَجُّهُ فَيُتِمُّهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ قَضَاءً عَنْ إحْرَامِهِ الَّذِي وَجَبَ بِالْمُجَاوَزَةِ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ كَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ بَلَدِهِ وَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَجَعَ ، وَالْجَامِعُ الْإِسَاءَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالرُّجُوعُ وَاجِبٌ وَإِنْ قَدْ أَحْرَمَ لِرَدِّ ( ع ) مَنْ جَاوَزَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ( عة ك فر مد ) وَلَا يَسْقُطُ بِهِ دَمُ الْإِسَاءَةِ ، إذْ قَدْ أَسَاءَ بِالْمُجَاوَزَةِ ، وَلَوْ رَجَعَ ( عَلِيٌّ بص طا خعي ) بَلْ يَسْقُطُ ، إذْ وَقَّتَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مَنْ جَاوَزَهَا ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْنَا : التَّوْقِيتُ يَقْتَضِي الْحَتْمَ وَمَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ( عة م ط ) يَسْقُطُ إنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَقَبْلَ بُلُوغِ الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ ، إذْ قَدْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، لَكِنْ يُنْدَبُ لِلْحُرْمَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ ، أَوْ عَادَ مِنْ الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَزِمَهُ لِخَبَرِ ( ع ) " مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ " ( ح ) إنْ عَادَ فَلَبَّى فَلَا دَمَ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إذْ لَا يَكْفِي مِنْ دُونِهَا ( ش ) إنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ الطَّوَافِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَوُجُوهٌ أَصَحُّهَا لَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَرَّ ، وَيَلْزَمُ لِمَا مَرَّ ، وَيَلْزَمُ إذَا رَجَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
.

فَصْلٌ وَوَقْتُهُ شَوَّالُ وَالْقَعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ( هـ حص ) وَمِنْهَا يَوْمُ النَّحْرِ لِقَوْلِ ( ع ) وَ ( عو ) وَ ( عم ) وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
( ابْنُ الزُّبَيْرِ ) وَعَنْ ( عَلِيٍّ ) وَ ( ش ) لَيْسَ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا رَفَثَ } وَالْجِمَاعُ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزِّيَارَةِ .
قُلْنَا : يَعْنِي ( فَلَا رَفَثَ إنْ أَحْرَمَ .
قَالُوا : يُرْمَى فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا ) كَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
قُلْنَا : يُؤَدِّي فِيهِ بَعْضَ أَعْمَالِ الْحَجِّ ، فَكَانَ مِنْهَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ( ك ) كُلُّ ذِي الْحِجَّةِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَشْهُرٌ } قُلْنَا : قَدْ يُطْلَقُ الْجَمْعُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ إجْرَاءٌ لِلْأَكْثَرِ مَجْرَى الْكُلِّ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَالْمُرَادُ بَعْضُ النَّهَارِ فِي الثَّانِي

" مَسْأَلَةٌ " وَيَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ فِي غَيْرِهَا إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ( زيه حص ) وَيَصِحُّ وَضْعُهُ عَلَى الْحَجِّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْقُدْ فِي أَشْهُرِهِ ، كَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ( ن ش ك ) لَا ، كَالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ ( ن ) وَيَنْعَقِدُ بِعُمْرَةٍ ( ش ) بَلْ يَتَحَلَّلُ بِهَا فَيُفْتَقَرُ إلَى الصَّرْفِ بِالنِّيَّةِ .
لَنَا قِيَاسُ وَقْتِهِ عَلَى مَكَانِهِ ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ فِي الْحَجِّ .
قُلْتُ : فَتَكُونُ فَائِدَةُ التَّوْقِيتِ عِنْدَنَا كَرَاهَةَ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِهَا

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ط ى قين ) وَنُدِبَ فِي الْحَجِّ خُطْبَتَانِ إحْدَاهُمَا قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يُعَلِّمُهُمْ الْمَنَاسِكَ ، وَالْأُخْرَى يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَكِلَاهُمَا بَعْدَ الزَّوَالِ يُعَلِّمُهُمْ أَعْمَالَ الْوُقُوفِ وَمَا بَعْدَهُ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ن بَلْ أَرْبَعٌ هَاتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَالثَّالِثَةُ يَوْمَ النَّحْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ يُعَلِّمُهُمْ أَعْمَالَ النَّحْرِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَالرَّابِعَةُ يَوْمَ النَّفْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّعْجِيلَ فَلَهُ ذَلِكَ ( ش ) مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ خُطْبَةَ النَّحْرِ عِنْدَ الظُّهْرِ ، وَخُطْبَةَ النَّفْرِ بَعْدَ وَقْتِ الْأَوَّلِ ( ح ك ) الْمَشْرُوعُ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ لَا خُطْبَةُ النَّفْرِ .
قُلْتُ : وَلَمْ يُحْكَ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ إلَّا خُطْبَةَ التَّرْوِيَةِ وَالنَّحْرِ ( ط ) وَالْمُخْتَصُّ بِالْحَجِّ الْأُولَى ، إذْ خُطْبَةُ النَّحْرِ مَشْرُوعَةٌ فِي غَيْرِ الْحَجِّ .
قُلْتُ : وَلَعَلَّ الْبَقِيَّةَ الْأَوَاخِرُ اسْتِحْسَانًا .
.

فَصْلٌ وَأَرْكَانُهُ : الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ الْحَجُّ وَفُرُوضُهُ الْأَرْكَانُ ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ وَالْوَدَاعِ وَالسَّعْيِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةِ وَالْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ وَالرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ بِمِنًى .
وَسَيَأْتِي فِي فُصُولٍ صِفَتُهُ .

فَصْلٌ فِي الْإِحْرَامِ " مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ ( جط خعي ز ن ك حص ) وَلَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ تَلْبِيَةٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَوَى وَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْآيَةِ أَوْ تَقْلِيدٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ } ثُمَّ قَالَ { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا ذِكْرُ الْقَلَائِدَ ، فَقَامَ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ ( ى ) وَلَا جِمَاعَ مَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِالنِّيَّةِ .
قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( ق م ى ش ) بَلْ تَكْفِي النِّيَّةُ ، إذْ الْحَجُّ هُوَ الْقَصْدُ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ عَرَفَاتٌ } وَلَمْ يَذْكُرْ التَّلْبِيَةَ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَقَوْلُهُ لِعَائِشَةَ { وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي } وَالْإِهْلَالُ التَّلْبِيَةُ ( أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ) لَا يُغْنِي التَّقْلِيدُ عَنْ التَّلْبِيَةِ ، إذْ الْحَجُّ عِبَادَةٌ بِأَرْكَانٍ ، فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، مَعَ ذِكْرٍ كَالصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ .
قُلْنَا : فَرَّقَ الدَّلِيلُ ( د ) يَنْعَقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ لَا غَيْرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ } وَلَمْ يَعْتَبِرْ غَيْرَهَا .
قُلْنَا : وَالنِّيَّةُ وَجَبَتْ لِأَمْرٍ آخَرَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ شص ح ) وَلَا تَتَعَيَّنُ ، بَلْ يُغْنِي عَنْهَا أَيُّ ذِكْرٍ وَتَعْظِيمٍ ، إذْ الْقَصْدُ الذِّكْرُ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْظِيمِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ " وَأَهِلِّي " وَالْإِهْلَالُ لَا يَخْتَصُّ بِالتَّلْبِيَةِ ( ى ف ) بَلْ تَتَعَيَّنُ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَلِمُطَابِقَتِهَا الْحَالَ .
قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) فَإِنْ لَبَّى وَلَمْ يَنْوِ لَمْ يَنْعَقِدْ ، إذْ لَا يَكْفِي اللَّفْظُ وَالْعِبْرَةُ بِهَا لَا بِاللَّفْظِ إنْ اخْتَلَفَا ، وَيُسْتَحَبُّ إعَادَةُ اللَّفْظِ مُطَابِقًا لِلنِّيَّةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ نِيَّةُ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَا أَحْرَمَ لَهُ ، وَفِي الْأَفْضَلِ وَجْهَانِ : الْإِطْلَاقُ ، لِرِوَايَةِ ( وو ) " وَلَمْ يُسَمَّ حَجًّا " الْخَبَرَ .
وَالتَّعْيِينُ لِخَبَرِ جَابِرٍ { أَحْرَمَ بِالْحَجِّ } ( ى ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ وَأَقَرَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَفِي النُّطْقِ بِالنِّيَّةِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا النُّطْقُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ ( 2 ) { حَجَّةٌ فِي عُمْرَةٍ } وَإِنْكَارُ ( عم ) عَلَى مَنْ نَطَقَ لَيْسَ بِحَجَّةٍ .
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مُطْلَقَةً عَلَى مَا يَشَاءُ اتِّفَاقًا لِمَا مَرَّ ، وَإِذْ الْجَهَالَةُ تَدْخُلُ مَا لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ ، وَفِي إجْزَائِهِ عَنْ الْفَرِيضَةِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَا تُجْزِئُ ، إذْ مِنْ شَرْطِهِ التَّعْيِينُ وَخَبَرُ ( عَلِيٍّ ) وَ ( وو ) وَارِدٌ فِي النَّفْلِ ( هب ح )

وَلَوْ نَوَى الْحَجَّ مُطْلَقًا لَمْ يُجْزِهِ لِلْفَرْضِ ، لِاحْتِمَالِهِ النَّفَلَ وَعَنْ ( مُحَمَّدٍ ش ) يُجْزِئُهُ لِخَبَرِ ( و و ) قُلْنَا : لَا ، كَالصَّلَاةِ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَلَوْ نَوَى النَّفَلَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْفَرْضِ كَالصَّلَاةِ ( ش ) تَلْغُو نِيَّةُ النَّفْلِ ، إذْ تَصِيرُ كَالْمُطْلَقَةِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) فَإِنْ أَطْلَقَ فَطَافَ أَوْ وَقَفَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِشَيْءٍ ، فَيُعَيِّنُ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَفُتْ ( ح ) إنْ طَافَ تَعَيَّنَتْ الْعُمْرَةُ ، وَإِنْ وَقَفَ تَعَيَّنَ الْحَجُّ ، إذْ الصَّرْفُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يَتَلَبَّسَ بِأَيِّ النُّسُكَيْنِ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ

234 / 792
ع
En
A+
A-