" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَلَا يَسْقُطُ بِإِتْعَابِ الْبَهَائِمِ كَالْجِهَادِ ( قَاضِي الْقُضَاةِ ) يَسْقُطُ لِقُبْحِهِ ( ى ) يَعْنِي إذَا تَعَذَّرَ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْمُعْتَادِ فِي إيلَامِهَا لِقُبْحِهِ .
قُلْتُ : ظَاهِرُ خَبَرِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي دَعَمُوا لَهَا عِنْدَ قِيَامِهَا لِضَعْفِهَا ، وَقَدْ أَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلَيْنِ بِارْتِحَالِهَا ، الْجَوَازُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح خعي مد حَقّ قش ) وَالْمَحْرَمُ لِلشَّابَّةِ فِيهِ وَفِي كُلِّ سَفَرٍ إلَّا سَفَرَ الْهِجْرَةِ ، شَرْطٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( قش ) لَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ عُلُوِّ الْإِسْلَامِ { يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ } قُلْنَا : أَرَادَ لِعَدَمِ الْمَخَافَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاصِيَةً .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَهُوَ شَرْطُ أَدَاءً لَا وُجُوبٍ ، إذْ قَدْ كَمُلَتْ الِاسْتِطَاعَةُ بِدُونِهِ ( ط قم ) لَمْ تَكْمُلْ ، إذْ هِيَ مَمْنُوعَةٌ إلَّا بِهِ .
قُلْنَا : لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ لَا لِكَوْنِهِ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ .
" فَرْعٌ " وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ ، إذْ دُونَهَا لَيْسَ بِسَفَرٍ ( ق قش ) فَأَمَّا الْعَجُوزُ فَيَكْفِيهَا النِّسَاءِ الثِّقَاتُ أَوْ غَيْرُهُنَّ ( ح قش ) لَا ، إذْ لِكُلِّ سَاقِطٍ لَاقِطٍ .
وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ فِي اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا كَالصَّلَاةِ ( ش ) { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } وَمَعْنَاهُ وُقُوفُهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِمْ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَحَقُّ الزَّوْجِ فَوْرِيٌّ .
قُلْتُ : عَلَيْهِنَّ الطَّاعَةُ مِنْ دُونِ إخْلَالٍ بِوَاجِبٍ كَالصَّلَاةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَالْعِدَّةُ تُوجِبُ تَأْخِيرَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَخْرُجْنَ } وَلِرَدِّ وَ عو الْمُعْتَدَّاتُ

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَيْهَا أُجْرَةُ الْمَحْرَمِ إنْ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا ، كَشِرَاءِ الْوُضُوءِ .
قُلْتُ : وَهِيَ شَرْطُ وُجُوبٍ كَالزَّادِ ( ى ) بَلْ لِلْأَدَاءِ ، كَنَفْسِ الْمَحْرَمِ .
قُلْتُ : مُؤْنَةٌ يُفْتَقَرُ إلَيْهَا كَالزَّادِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ط صش ) وَاسْتِمْرَارُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ شَرْطُ وُجُوبٍ ، إذْ لَا يَجِبُ قَبْلَ وَقْتِهِ كَالصَّلَاةِ ( م ) شَرْطُ أَدَاءً ، إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْسِيرِ الِاسْتِطَاعَةِ .
قُلْنَا : ذَكَرَهُ حَيْثُ بَيَّنَ وَقْتَهُ .
قُلْتُ : الْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ اسْتِمْرَارِهَا وَقْتًا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْحَجُّ ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ

" مَسْأَلَةٌ " وَأُجْرَةُ قَائِدِ الْأَعْمَى شَرْطُ وُجُوبٍ ، إذْ هِيَ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَمَنْ لَزِمَهُ قِصَاصٌ وَفِي قَتْلِهِ إضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي الْحَالِ وَالْحَقُّ غَيْرُ فَائِتٍ .
قُلْتُ : وَهَذَا مِنْ الْقِيَاسِ الْمُرْسَلِ ، وَفِيهِ خِلَافٌ فِي مَوْضِعِهِ .

فَصْلٌ وَلِلْحَجِّ مَكَانٌ وَزَمَانٌ فَمَكَانُهُ الْمِيقَاتُ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ ، وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ ، وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ اتِّفَاقًا ؛ لِقَوْلِ ( ع ) وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " الْخَبَرَ ( هـ حص كَ ) وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ لِخَبَرِ جَابِرٍ وَ ( ع ) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ ( وو ) لَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ بَلْ بِقِيَاسٍ ، إذْ قِيلَ لِعُمَرَ لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ ( ش ) مِيقَاتُهُمْ الْعَقِيقُ احْتِيَاطًا .
لَنَا خَبَرُ ( ع ) وَجَابِرٍ وَهِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَلَعَلَّهَا لَمْ تَبْلُغْ عُمَرَ أَوْ لَمْ يَصِحَّ لَهُ تِلْكَ الْحَالُ " مَسْأَلَةٌ " وَأَبْعَدُهَا ذُو الْحُلَيْفَةِ عَلَى عَشْرِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ الْجُحْفَةُ ، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ سَوَاءٌ عَلَى لَيْلَتَيْنِ " مَسْأَلَةٌ " وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا ، لِخَبَرِ ( ع ) وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَهَا فَمِنْ إزَائِهَا وَعَلَيْهِ الْيَقِينُ إنْ أَمْكَنَ الْعِيَانَ ، وَإِلَّا فَالظَّنُّ كَالْقِبْلَةِ ( م ط ) وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا لِمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَمَنْ مَحَلُّهُ فِيهَا أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ دَارُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَمِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ } الْخَبَرَ ( هد ) بَلْ مَكَّةُ إذْ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَكِّيِّ ( ع ح ) فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ دَارِهِ جَازَ ، وَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إلَّا مُحْرِمًا ، فَجَعَلَا مِيقَاتَهُ الْحِلَّ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَمِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ " .
" فَرْعٌ " وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا } ( ع ح ) أَرَادَ مَنْ ضُرِبَتْ لَهُ ( ى ش ) بَلْ مِنْ حِلِّهَا إذْ هُوَ الظَّاهِرُ ، فَلَيْسَ لِمَنْ حَلَّهَا الدُّخُولُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ( ع ح ) يَجُوزُ إلَّا لِنُسُكٍ كَالْمَكِّيِّ ، إذْ هِيَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،

كَمَا سَيَأْتِي

232 / 792
ع
En
A+
A-