" مَسْأَلَةٌ " ( ط م ) وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنْ الْأَيَّامِ لَا الْعَكْسُ إلَّا الْبَعْضَ ( خي ) إنْ قَالَ أَرَدْتُ بِالْأَيَّامِ اللَّيَالِيَ فَقَطْ لَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ ، إذْ اللَّفْظُ يَدْفَعُهَا ( ط ) بَلْ تُؤَثِّرُ فَيَلْغُو النَّذْرَ ، إذْ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .
قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِاللَّيَالِيِ الْأَيَّامَ فَقَطْ صَحَّ عِنْدَنَا وَلَزِمَتْهُ الْأَيَّامُ ، إذْ قَدْ يُعَبِّرُ بِهَا عَنْهَا بِخِلَافِ الْيَوْمِ ( خي ) لَا ، إذْ اللَّفْظُ يَدْفَعُهَا وَلَوْ نَذَرَ شَهْرًا وَاسْتَثْنَى اللَّيَالِيَ بِالنِّيَّةِ ، صَحَّ عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُمْ لِمَا مَرَّ .
فَإِنْ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الْأَيَّامِ صَحَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( ع ط ) وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ فَمَنْ أَوْجَبَ الْجُمُعَةَ لَزِمَهُ كُلُّ جُمُعَةٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الْعَهْدَ تَحْقِيقًا فَالْمَعْهُودُ فَقَطْ ، فَإِنْ أَرَادَ الذِّهْنِيَّ فَوَاحِدَةٌ كَلَوْ نَكَّرَ ، إذْ هُوَ فِي حُكْمِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ع عا هـ ن ) وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ وَالْإِيصَاءُ بِهِ ، إذْ تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ ، وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ الثُّلُثِ كَالْحَجِّ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ عُتْبَةُ " اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ " وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
وَاعْتَكَفَتْ ( عا ) عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ( قين ) قَالُوا : عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ كَالصَّلَاةِ .
قُلْنَا : لُبْثٌ فِي مَكَان مَخْصُوصٍ كَالْحَجِّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ جَمِيعًا ع عم كَ عي ف ح ) وَالصَّوْمُ شَرْطٌ فِيهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ } وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَمَا وَجَبَ فِي نَذْرِهِ كَالصَّلَاةِ ( عو ) ثُمَّ ( بص ش مد حَقٌّ ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } .
قُلْتُ : أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجِبُ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ إلَّا حَيْثُ يَجِبُ الِاعْتِكَافُ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
قَالُوا قَالَ لِعُمَرَ " أَوْفِ بِنَذْرِكَ " وَقَدْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ .
قُلْنَا بِيَوْمِهَا ، بِدَلِيلِ أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ إذْ مِنْ شَرْطِهِ الصَّوْمُ ( ش مُحَمَّدٌ ) بَلْ سَاعَةٍ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ش ) وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ فِي إيجَابِ الِاعْتِكَافِ ، إذْ هُوَ مِنْ شَرْطِهِ ( عش ) حَيْثُ أَوْجَبَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا ، إذْ هُوَ صِفَةٌ لَهُ مُعْتَادَةٌ ( عش ) لَا يَلْزَمُ كَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ قَارِئًا .
قُلْنَا الصَّوْمُ شَرْطٌ لَا هُمَا ( هـ ) وَلَا يُجْزِئُ اعْتِكَافُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ لِتَحْرِيمِ الصَّوْمِ ، فَمَنْ أَوْجَبَهَا قَضَاهَا لِمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ أَوْجَبَ اعْتِكَافَ رَمَضَانَ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ لَمْ يَجْزِهِ الْقَضَاءُ فِي رَمَضَانَ ، إذْ بِفَوْتِهِ لَزِمَ صَوْمٌ لِأَجْلِ النَّذْرِ ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِهِ ( ف ) يُجْزِئُهُ إذْ قَدْ اعْتَكَفَ صَائِمًا .
لَنَا مَا مَرَّ ( هب ش ) فَإِنْ أَوْجَبَ شَهْرَ الصَّوْمِ فَفَاتَهُ فَاعْتَكَفَ فِي صَوْمِ الْقَضَاءِ لَمْ يُجْزِهِ ، إذْ لَيْسَ بِشَهْرِ الصَّوْمِ ( عح ) يُجْزِئُهُ .

وَنُدِبَ الِاعْتِكَافُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اعْتَكَفَ فَوَاقَ نَاقَةٍ } الْخَبَرَ .
وَفِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ إذْ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاسِطِ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ }

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ك ش ث ) وَمَنْ أَوْجَبَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ لَزِمَهُ الدُّخُولُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ يَوْمِ الْعِشْرِينَ لِيَتَيَقَّنَ الِاسْتِيفَاءَ ( عي حَقٌّ ثَوْرٌ ) بَلْ أَوَّلُ نَهَارِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ .
قُلْنَا حُكْمُ اللَّيْلَةِ حُكْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهَا .
وَيَخْرُجُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ تَامًّا كَانَ أَمْ نَاقِصًا ، وَمَنْ أَوْجَبَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ فَكَقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ إذْ الْيَوْمُ اسْمٌ لِبَيَاضِ النَّهَارِ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ بَيْنَهُمَا تَبَعًا ، بِخِلَافِ الْعَشْرِ فَإِنَّهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَعًا ، فَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ زَادَ يَوْمًا آخَرَ لِيُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، بِخِلَافِ الْعَشْرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَوْجَبَ شَهْرًا مُعَيَّنًا فَالْعِبْرَةُ بِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالْمَاضِي ( هـ ) وَمَنْ أَوْجَبَ شَهْرًا إنْ كَلَّمَ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ النَّذْرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَنَحْوُهَا ( ز صا با ن ص عة ش ) إنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ غَرَضٌ صَحِيحٌ تَعَيَّنَ النَّذْرُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } وَإِلَّا خُيِّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ .
لَنَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ } .

227 / 792
ع
En
A+
A-