" مَسْأَلَةٌ " وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ لِكُفْرٍ أَوْ زَوَالِ عَقْلٍ مِنْ قَبْلِ التَّكْلِيفِ ، إذْ الْقَضَاءُ فَرْعُ الْخِطَابِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه قين ش ) وَمَنْ أَفْسَدَ نَافِلَةً صَوْمًا أَوْ صَلَاةً لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( ز الدَّاعِي حص ) يَجِبُ لِقَوْلِهِ لِحَفْصَةَ وَعَائِشَةَ { وَاقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ } وَنَحْوَهُ .
قُلْنَا : أَرَادَ تَطَوُّعًا جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، ثُمَّ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ .
قَالُوا : كَالْحَجِّ .
قُلْنَا : لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَلَا إثْمَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ى ) وَلَا قَضَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلنَّهْيِ عَنْ صِيَامِهَا ( م ع تضى ) النَّهْيُ فِي التَّشْرِيقِ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ رَدُّ الْكَرَامَةِ بِالْأَكْلِ ، وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ .
قُلْنَا : بَلْ بِالْإِمْسَاكِ

" مَسْأَلَةٌ : " ( هب حص ش ) وَلَا يَقْضِي الصَّبِيُّ يَوْمًا بَلَغَ فِيهِ ، إذْ الْقَضَاءُ فَرْعُ الْوُجُوبِ وَالْيَوْمُ لَا يَتَبَعَّضُ ( ك بعصش ) مُسْلِمٌ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْحَائِضِ ، قُلْنَا : هِيَ مُخَاطَبَةٌ لَا هُوَ ( ط ) وَكَذَا كَافِرٌ أَسْلَمَ ( ى ) بَلْ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إذْ كَانَ مُكَلَّفًا كَالْحَائِضِ .
قُلْت : سَقَطَ أَوَّلُهُ بِإِسْلَامِهِ وَالْيَوْمُ لَا يَتَبَعَّضُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع رة أَنَسٌ مُعَاذٌ ) ثُمَّ ( ز هق م ث ك قش حص ) وَلَا يَجِبُ الْوَلَاءُ فِي الْقَضَاءِ إذْ لَمْ تَعْتَبِرْهُ الْآيَةُ ( ن خعي قش ) بَلْ يَجِبُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَلْيَصُمْهُ مُتَّصِلًا .
وَهُوَ تَوْقِيفٌ وَقُرِئَ ( مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) .
قُلْنَا : خَبَرُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ ( ق ) إنْ فَرَّقَ أَسَاءَ وَأَجْزَأَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَغْفِرَ } وَلَا يُغْفَرُ إلَّا ذَنْبٌ .
قُلْنَا : بَلْ وَتَرْكُ الْأَفْضَلِ ، وَيُطَابِقُ ( د ) وَقْتَ الْفَوَاتِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ وَوَسَطِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَحْسَنُكُمْ دِينًا أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ بَلْ الْوَلَاءُ ( فَرْعٌ ) لَوْ فَاتَهُ أَوَّلَ يَوْمٍ فَنَوَى الْقَضَاءَ عَنْ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَنَا ، إذْ نَوَى غَيْرَ مَا وَجَبَ ( الْمَرْوَزِيِّ ) يُجْزِئُ إذْ تَعْيِينُ الْمَقْضِيِّ غَيْرُ وَاجِبٍ ، قُلْنَا : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِي وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ وَلَا الْإِفْطَارَ إلَّا الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ ، فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا ، وَسَنُفَصِّلُ ذَلِكَ " مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَوْجَبَ صَوْمًا وَصَلَاةً لَزِمَهُ صَوْمُ يَوْمٍ ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إذْ هُوَ أَقَلُّهُمَا ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَكَذَا الِاعْتِكَافُ وَالصَّدَقَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ ، وَلَوْ كَفًّا مِنْ طَعَامٍ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرَأَيْت إنْ لَمْ تَجِدِي } الْخَبَرَ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَوْجَبَ سَنَةً مُعَيَّنَةً صَامَهَا ، وَقَضَى مَا يَجِبُ صَوْمُهُ وَإِفْطَارُهُ ( ى ) لَا يَقْضِي شَيْئًا ، وَلَا يُفْطِرُ شَيْئًا ، إذْ النَّذْرُ زَادَ رَمَضَانَ تَأْكِيدًا ، وَالْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيقُ يَصِحُّ إيجَابُهَا لِصِيَامِهَا بَدَلًا عَنْ الْهَدْيِ ( ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) يَقْضِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ لَا غَيْرُ ، لِتَحْرِيمِ صَوْمِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَزِمَهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا قَوْلًا وَاحِدًا .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُتَفَرِّقَةُ لَا تُسَمَّى سُنَّةً لُغَةً وَلَا عُرْفًا كَالشَّهْرِ ، فَتَكُونُ الْمُطْلَقَةُ كَالْمُعَيَّنَةِ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( زَيْدٌ ) وَمَنْ أَوْجَبَ يَوْمَيْ الْعِيدِ انْعَقَدَ وَصَامَ غَيْرَهُمَا ، لِلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِمَا ( م ى حص ) بَلْ يَصُومُهَا ، إذْ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ .
قُلْنَا : الظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ ( صا ن ك ش إمَامِيَّةٌ ) لَا يَنْعَقِدُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا تَصُومُوهَا } وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .
قُلْت : ذَلِكَ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ إلَّا بِالْمَعْصِيَةِ وَهُنَا قَدْ أَمْكَنَ بِصَوْمِ غَيْرِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( تضى ) وَمَنْ أَوْجَبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لَغَا ذَكَرَ اللَّيَالِيَ ( ى ) إجْمَاعًا .
وَمَنْ أَوْجَبَ أَكْثَرَ الْأَيَّامِ لَزِمَتْهُ سَنَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَضَى أَخْذًا بِأَكْثَرِ مَا قِيلَ ، إذْ لَا قَائِلَ بِأَكْثَرَ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَقَلَّ ( ح ) عَشَرَةُ أَيَّامٍ ( ز ) سَبْعَةٌ ، وَمَنْ أَوْجَبَ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ فَالْخَمِيسُ وَالِاثْنَيْنِ ، لِآثَارٍ وَرَدَتْ فِي صِيَامِهِمَا ، وَأَفْضَلُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ ، وَالنَّذْرُ يَزِيدُهُ تَأْكِيدًا وَمَنْ أَبَّدَ وُجُوبَهُمَا قَضَى مَا صَادَفَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ كَمَا مَرَّ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَقْضِي الْمَرْأَةُ مَا صَادَفَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ قَضَى مَا فِيهَا مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الظِّهَارُ عَلَى النَّذْرِ ، فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا يَصِيرُ الظِّهَارُ كَرَمَضَانَ ، وَالثَّانِي : لُزُومُ الْقَضَاءِ ، إذْ كَانَ يُمْكِنُهُ صَوْمُ أَثَانِينِهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا ، وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ الْأَثَانِينَ ثُمَّ أَوْجَبَ شَهْرَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ تَعَيَّنَ غَيْرُ الْأَثَانِينَ عَنْ النَّذْرِ الثَّانِي ، وَالْأَثَانِينُ عَنْ النَّذْرِ الْأَوَّلِ كَرَمَضَانَ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، " مَسْأَلَةٌ " وَهَذِهِ السَّنَةُ لِلْحَاضِرَةِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ ، وَلَوْ نَوَى بِهَا ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ، فَالْأَصَحُّ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا ، وَمَنْ أَوْجَبَ شَهْرًا مِنْ يَوْمٍ يَتَخَلَّصُ فَتَخَلَّصَ آخِرَ شَعْبَانَ تَعَيَّنَ شَوَّالٌ ، كَلَوْ صَادَفَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ حَذَفَ : مَنْ ، صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ إذْ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ حِينَئِذٍ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ش ) وَمَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ فَفِي ذِمَّتِهِ ، وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ

224 / 792
ع
En
A+
A-