" مَسْأَلَةٌ : " ( هـ ) وَالطَّعْنَةُ لَا تُفْطِرُ لِمَا مَرَّ ( ش ) تُفْطِرُ إنْ كَانَتْ بِاخْتِيَارِهِ ( ح ) تُفْطِرُ إنْ نَفَذَتْ ، وَعَنْهُ إنْ انْفَصَلَ الرُّمْحُ ، وَعَنْهُ إنْ اسْتَقَرَّ وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ : " ( عو مه عة هق ) وَالْقَيْءُ لَا يُفْسِدُ مَا لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ بِاخْتِيَارِهِ ، أَوْ بَعْدَ اجْتِيَازِ الْقَيْءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ } الْخَبَرَ ( عَلِيٌّ عم زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ) ثُمَّ ( ز ن ى ش ) لَا يُفْسِدُ إنْ بَدَرَ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِلَّا أَفْسَدَ إنْ تَعَمَّدَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اسْتِقَاءِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ } الْخَبَر وَنَحْوَهُ .
قُلْنَا : إذَا رَجَعَ شَيْءٌ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( طا ثَوْرٌ ) إنْ تَعَمَّدَ قَضَى وَكَفَّرَ ، وَإِلَّا قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ) وَالنُّخَامَةُ كَالْقَيْءِ ( ى ) فَلَا حُكْمَ لَهَا مَا لَمْ تَبْرُزْ إلَى الْفَمِ ( الْغَزَالِيُّ ) تُفْطِرُ إنْ خَرَجَتْ إلَى أَقْصَى الْفَمِ فَرَدَّهَا ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ش ح ) وَالرِّيقُ غَيْرُ مُفْطِرٍ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ( م ) يُفْسِدُ إلَّا مَعَ الْمَضْمَضَةِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ، قُلْنَا : أَرَادَ الْبَلْغَمَ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْإِجْمَاعَ ( ق ) وَيُكْرَهُ ابْتِلَاعُهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي فِيهِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ عِنْدَنَا ، وَ ( ن ) كَالْحَصَاةِ

وَالْخِلَالَةُ لَا يُفْسِدُ يَسِيرُهَا مَعَ الرِّيقِ ( ح ) يُفْسِدُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا ، وَقَدْرُ الْيَسِيرِ بِالْعَدَسَةِ ، وَقَدْرُ الْحِمَّصَةِ مُفْطِرٌ ( تضى ) وَيَسِيرُ الْخِلَالِ كَالْخِلَالَةِ

( م ) وَمَنْ فَتَحَ فَاهُ لِلْغُبَارِ وَالدُّخَانِ فَدَخَلَا لَمْ يُفْسِدْ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ، وَحُمِلَ عَلَى الْيَسِيرِ فَقَطْ ، فَإِنْ فَتَحَهُ لِلْمَطَرِ أَوْ الْبَرَدِ فَدَخَلَا فَسَدَ لِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ ( ى ) فَإِنْ فَتَحَهُ لِلذُّبَابِ فَلَا ، إذْ دَخَلَ بِفِعْلِهِ وَلَا حُكْمَ لِلسَّبَبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ .
قُلْت : وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّ السَّبَبَ هُنَا مُؤَثِّرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ، " مَسْأَلَةٌ " وَمَا دَخَلَ مِنْ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ عَمْدًا أَفْسَدَ إجْمَاعًا ( يه الْحَنَفِيَّةُ ك قش ني ) وَكَذَا خَطَأٌ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَقِيطًا بِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ إنْ كَانَ صَائِمًا ( ن ى صش عي مد حَقّ ) لَا ، كَالنَّاسِي .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( ز ) يُفْسِدُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَقَطْ ، إذْ هُوَ فِي الْمَشْرُوعِ مَعْذُورٌ ( صا ) يُفْسِدُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِقُرْبَةٍ ( بص خعي ) يُفْسِدُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِفَرِيضَةٍ لِمَا مَرَّ ، لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ : " ( عَلِيٌّ ع الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَسٌ الْخُدْرِيِّ عو زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ) ثُمَّ ( صا بص طا ) ثُمَّ ( هـ وَأَكْثَرُهَا ) وَلَا يُفْسِدُ بِالْحِجَامَةِ ، إذْ { احْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا } ، وَرُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِيهِ ( رة عا ) ثُمَّ ( حَقّ عي مد ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } قُلْنَا : نُسِخَ بِالتَّرْخِيصِ ، أَوْ لِأَنَّهُمَا اغْتَابَا فَبَطَلَ ثَوَابُهُمَا ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْحَجَّامِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَالْكُحْلُ وَالذَّرُورُ لَا يُفْسِدَانِ ، إذْ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ صَائِمًا } ( ابْنُ شُبْرُمَةُ لِي ) بَلْ يُفْسِدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ } فَإِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ فَقَدْ دَخَلَ ، قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، سَلَّمْنَا فَمَخْصُوصٌ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَلَا يُكْرَهُ ذَوْقُ الشَّيْءِ بِطَرَفِ اللِّسَانِ إذْ لَا خَلَلَ ( ك ح ) { مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : الْقَصْدُ مَعَ الْأَمْنِ ( ق ) وَلَا يُفْسِدُ تَسْكِينُ الْعَطَشِ بِرَشِّ الْبَدَنِ وَغَسْلِهِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا بِمَا فَعَلَتْهُ امْرَأَتُهُ ، وَهُوَ نَائِمٌ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ إلَّا بِالْفِطْرِ وَجَبَ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ .

فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَلْحَقُ الْمُفْسِدَاتِ " مَسْأَلَةٌ " مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَقَ وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِلْحُرْمَةِ ، وَالْقَضَاءِ ( يب ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ شَهْرًا ( خعي ) ثَلَاثَةُ آلَافِ يَوْمٍ ( عة ) اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا عَدَدُ شُهُورِ السَّنَةِ ( عَلِيٌّ عو ) لَا يَجْبُرُهُ صَوْمُ الدَّهْرِ ( هب ش ) بَلْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } ( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ عِنْدَنَا لِمَا مَرَّ إلَّا نَدْبًا ( عق ) تَلْزَمُ الْعَامِدَ فِي جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ ( ش ) لَا تَلْزَمُ فِي الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ( ك الْأَمَامِيَّةُ ) لَا يُوجِبُهَا مُفْطِرٌ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ مَعْصِيَةً ( ح ) يُوجِبُهَا تُوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْآدَمِيِّ فَقَطْ ، أَوْ أَكْلٌ أَوْ شُرْبٌ لِمَا يُصْلِحُ الْبَدَنَ .
( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَلَوْ أَفْطَرَ عَمْدًا ثُمَّ جَامَعَ فَلَا كَفَّارَةَ ( ح ) بَلْ يُكَفِّرُ لِلُزُومِ الْإِمْسَاكِ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِصَوْمٍ .
( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ جَامَعَ لَمْ يُكَفِّرْ عِنْدَ مُوجِبِي التَّبْيِيتِ ( ى ) بَلْ تَلْزَمُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ أَفْطَرَ شَاكًّا فِي الْغُرُوبِ فَسَدَ صَوْمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَى اللَّيْلِ } ، ( بص طا د ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ { قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ : لَوْ أَمْسَيْت } الْخَبَرَ ، فَأَفْطَرَ بِلَالُ مَعَ الشَّكِّ .
قُلْنَا : قَالَ فِي آخِرِهِ { إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ } الْخَبَرَ فَدَلَّ عَلَى تَيَقُّنِهِ لِلَّيْلِ ، وَخَبَرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطْعِيٌّ ، وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ بِالْقَضَاءِ إذْ أَفْطَرَتْ فِي غَيْمٍ فَانْكَشَفَ بَقَاءُ الشَّمْسِ .

222 / 792
ع
En
A+
A-