" مَسْأَلَةٌ : " ( الْأَكْثَرُ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ رَمَضَانُ كَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ } الْخَبَرَ ( الْأَمَامِيَّةُ ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : أَرَادَ فِي أَحْكَامِهِمَا ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ جَمِيعًا .
قَالُوا : قَالَ تَعَالَى { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } أَيْ الثَّلَاثِينَ .
قُلْنَا : بَلْ عَلَى مَا تَسْتَهِلُّ الشُّهُورُ كَمُلَتْ أَمْ نَقَصَتْ .

" مَسْأَلَةٌ : " وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ الثَّلَاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ مَعَ الْغَيْمِ ( عَلِيٌّ عم عا أَسْمَاءُ ) ثُمَّ ( ابْنُ سِيرِينَ ) ثُمَّ ( يه النَّاصِرِيَّةُ ) وَنُدِبَ صَوْمُهُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَأَنْ أَصُومَ .
الْخَبَرَ ( ح ) يُكْرَهُ إنْ نَوَاهُ مِنْ رَمَضَانَ إذْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ لَا تَطَوُّعًا ، قُلْنَا : يَجْعَلُهَا مَشْرُوطَةً ( عَمَّارٌ ) ثُمَّ ( عي خعي الشَّعْبِيُّ ) ثُمَّ ( ك ) يُكْرَهُ إلَّا لِمَنْ صَامَ الشَّهْرَ أَوْ يُوَافِقُ صَوْمًا يَصُومُهُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ } قُلْنَا : يَعْنِي بَيِّنَةَ الْقَطْعِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( بص ) النَّاسُ فِيهِ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ ، إذْ هُوَ مُلْزِمٌ فِي الْخِلَافِيَّاتِ لِقَوْلِ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ .
قُلْنَا : لَا يَلْزَمُ فِي الْعِبَادَاتِ كَمَا سَيَأْتِي ( مد ) يُكْرَهُ فِي الصَّحْوِ لِخَبَرِ عَمَّارٍ ، لَا الْغَيْمِ فَيَجِبُ أَوْ يَنْدُبُ ، لِاحْتِمَالِهِ مِنْ رَمَضَانَ .
لَنَا إجْمَاعُ الْعِتْرَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ( فَرْعٌ ) ( عم ) ثُمَّ ( هق م ط أَبُو هَاشِمٍ ) وَيَكُونُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ لِتَرَدُّدِهِ ( سا الدَّاعِي ح ك ) بَلْ مَجْزُومَةٌ قَضَاءً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ نَذْرًا { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ } عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَا وَجْهَ لِتَصْحِيحِهِ مَعَ الشَّرْطِ .
قُلْنَا : نَهَى عَنْ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ مَعَ الشَّكِّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( فَرْعٌ ) وَيُجْزِئُ إنْ انْكَشَفَ مِنْ رَمَضَانَ لِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ ( ش ) لَا ، لِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي نِيَّتِهِ ، وَالْجَزْمُ شَرْطٌ قُلْنَا : بَلْ تَصِحُّ مَشْرُوطَةً كَالْعِلْمِ ( ح ) تُجْزِئُ وَإِنْ نَوَى تَطَوُّعًا .
لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ جُزِمَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ الشَّكِّ أَجْزَأَهُ وَأَثِمَ لِخَطَئِهِ فِي النِّيَّةِ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَوْجَبَ صَوْمَ الدَّهْرِ أَجْزَأَهُ مَا انْكَشَفَ مَعَ الشَّرْطِ ( فَرْعٌ ) وَمَا دَلَّ عَلَى فَضْلِ رَمَضَانَ كَخَبَرِ ( ر هـ ) { إذَا كَانَ أَوَّلُ

لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ، اقْتَضَى فَضْلَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ احْتِيَاطًا .

فَصْلٌ وَيَفْسُدُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : الْأَوَّلُ الْوَطْءُ وَفِيهِ مَسَائِلُ " مَسْأَلَةٌ : " وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ فِي قُبُلٍ إجْمَاعًا ، لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ( أُحِلَّ لَكُمْ - ) الْآيَةَ وَسَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ وَتَلْزَمُ التَّوْبَةُ ( الْأَكْثَرُ ) وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ( فر ) لَا ، لَنَا مَا سَيَأْتِي قُلْت : وَالدُّبُرُ كَالْقُبُلِ .
مَسْأَلَةٌ : " ( طا سَعِيدٌ يب خعي ابْنُ عُلَيَّةَ ز هـ ن م تضى أَحْمَدُ صا با سا الزَّكِيَّةُ ) وَلَا كَفَّارَةَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } وَلَمْ يَذْكُرْهَا ( عق ط ى هَا إمَامِيَّةٌ ) بَلْ تَجِبُ مُطْلَقًا ؛ لِقَوْلِهِ لِمَنْ وَطِئَ { أَعْتِقْ رَقَبَةً } الْخَبَرَ .
{ مَنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ } ، قُلْت : نَدْبًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالَك } وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ مَتَى تَمَكَّنَ .
" مَسْأَلَةٌ : " ( م قِينِ ث عي ) وَالْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ( ق ك ) بَلْ عَلَى التَّخْيِيرِ ، إذْ قَالَ لِآخَرَ { أَعْتِقْ أَوْ أَطْعِمْ أَوْ صُمْ } قُلْنَا : التَّرْتِيبُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا التَّخْيِيرُ ( بص ) يُعْتِقُ أَوْ يَنْحَرُ بَدَنَةً أَوْ يُطْعِمُ عِشْرِينَ ، إذْ { أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَامَعَ عَمْدًا } قُلْنَا : لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( ك ح ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإسْفَرايِينِيّ ) وَتَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ { مَنْ أَفْطَرَ } الْخَبَرَ ( قش ) بَلْ عَلَى الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، إذْ أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا ، وَفِي كَوْنِهَا عَنْهُ وَحْدَهُ أَوْ عَنْهُمَا وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا عَنْهُ وَحْدَهُ كَالْمَهْرِ .
لَنَا دُخُولُهَا فِي الْعُمُومِ .
وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ وَإِنْ بَقِيَ لَهَا فِعْلٌ .
" مَسْأَلَةٌ : " ( هب ش ) وَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْقَضَاءُ لِقَوْلِهِ { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } ( قش )

يَسْقُطُ إذْ أَمَرَهُ بِهَا فَقَطْ .
قُلْنَا : وَاتَّكَلَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْآيَةِ ( عش ) إنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فَلَا قَضَاءَ وَإِلَّا وَجَبَ .
لَنَا مَا مَرَّ .

وَمَنْ رَخَّصَ لَهُ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ ( مد ) بَلْ وَيُكَفِّرُ قُلْنَا : لَا ، كَالْأَكْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّرْخِيصَ فَوَجْهَانِ : يُكَفِّرُ كَالْمُقِيمِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَلَا إذْ هُوَ مُسَافِرٌ .

" مَسْأَلَةٌ : " ( ى هب ح ) وَمَنْ وَطِئَ فِي أَيَّامٍ أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ كَالتَّكْرَارِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَكَتَكْرَارِ السَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ ( ش ) بَلْ تُعَدَّدُ كَيَوْمَيْنِ مِنْ شَهْرَيْنِ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْوَاحِدُ فَلَا تَكْرَارَ ( مد ) يَلْزَمُ .
قُلْنَا : الثَّانِي فِي غَيْرِ صَوْمٍ .

" مَسْأَلَةٌ : " ( هب ح ش ) وَمَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ مُولِجٌ فَنَزَعَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ } ( ق ) يَفْسُدُ إذْ النَّزْعُ جِمَاعٌ لِلتَّلَذُّذِ بِهِ كَالْإِيلَاجِ .
قُلْنَا : بَلْ هُوَ تَرْكُ الْجِمَاعِ وَإِنْ أَلَذَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اسْتَمَرَّ أَفْطَرَ وَأَثِمَ وَكَفَّرَ عِنْدَ مُوجِبِهَا كَفِي النَّهَارِ ( ح ني ) لَا كَفَّارَةَ هُنَا إذْ أَوَّلُهُ مُبَاحٌ فَلَا يَنْقَلِبُ مَحْظُورًا ، إذْ هُوَ وَاحِدٌ ، قُلْنَا : لَيْسَ بِوَاحِدٍ إذْ آخِرُهُ غَيْرُ أَوَّلِهِ ، فَصَحَّ اخْتِلَافُهُمَا .

" مَسْأَلَةٌ : " ( هب ش ) وَمَنْ وَطِئَ عَمْدًا بَعْدَ أَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ ( أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ) بَلْ تَلْزَمُ .
قُلْنَا : لَمْ يَطَأْ فِي صَوْمٍ .

" مَسْأَلَةٌ : " ( ى هب ح ث ) وَمَنْ جَامَعَ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَلَا كَفَّارَةَ اعْتِبَارًا بِالِانْتِهَاءِ ، إذْ انْكَشَفَ أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ ( ك لِي مد حَقّ قش ) بَلْ الْعِبْرَةُ بِالْإِقْدَامِ .
قُلْنَا : مَعَ كَوْنِ الصَّوْمِ مُسْتَحَقًّا ، وَقَدْ انْكَشَفَ خِلَافُهُ .

220 / 792
ع
En
A+
A-