فَصْلٌ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْوَاعٌ ( الْأَوَّلُ ) الصُّلْحُ : وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَبَهْرَاءَ وَتَنُوخَ ، وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيِّ نِصَابٍ يُزَكَّى ، لِفِعْلِ عَنْ مَشُورَةٍ ، وَقِيلَ : قَرَّرَهُمْ عَلَى مَا كَانَ فَعَلَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِخَبَرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِي شُمُولِهِ لِعُجْمِ النَّصَارَى وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ ، وَفِي صُلْحِ غَيْرِهِمْ بِقَدْرِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ لِمَصْلَحَةٍ ، وَفِي الْعَفْوِ عَنْ الْوَقْصِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُعْفَى تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ .
" مَسْأَلَةٌ : " ( هـ عح ) وَيُؤْخَذُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ ، إذْ أَجَّرُوا مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ ( ش فر عح ) لَا ، كَالْجِزْيَةِ ، لَنَا مَا مَرَّ .

( الثَّانِي ) الْجِزْيَةُ : وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُءُوسِهِمْ " مَسْأَلَةٌ : " ( هق م حص ) وَهِيَ مِنْ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً ، وَمِنْ الْغَنِيِّ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ ، وَمَنْ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ ، لِرِوَايَةِ ( ز ) عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِفِعْلِ مَعَ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { : خُذُوا مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا } فَخَيَّرَ عُمَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .
قُلْت : يَعْنِي مِنْ الْفُقَرَاءِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( فَرْعٌ ) ( هـ ) وَالْغَنِيُّ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ نَقْدًا وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضًا وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ وَيَتَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ ( م ) الْغَنِيُّ الْعُرْفِيُّ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ( ص ) بَلْ الشَّرْعِيُّ ( الزَّكِيَّةُ ح قش ) لَا جِزْيَةَ عَلَى الْفَقِيرِ .
قُلْنَا : هِيَ بَدَلٌ عَنْ الدَّمِ ( فَرْعٌ ) ( م ) وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، لِئَلَّا تَسْقُطَ بِالْفَوْتِ ( ح أَبُو جَعْفَرٍ ) بَلْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ لِئَلَّا يَعْرِضَ مُسْقِطٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ش ) بَلْ فِي آخِرِهِ كَالزَّكَاةِ ، إذْ لَا تَسْقُطُ بِالْفَوْتِ عِنْدَهُ كَالْأُجْرَةِ ، لَنَا إنَّمَا يَطْلُبُهَا عِوَضُ تَرْكِ الْقَتْلِ عِنْدَ طَلَبِهَا فَقَطْ ، فَالسَّبَبُ الطَّلَبُ ، فَفَاتَتْ بِعَدَمِهِ فِي وَقْتِهِ ، إذْ وَقْتُهُ الْحَوْلُ ( فَرْعٌ ) وَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ ( ش ) جِزْيَةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ فَقَطْ ، لَا جِزْيَةَ مَا قَبْلَهُ .
قُلْنَا : وَمَا قَبْلَهُ بِالْفَوْتِ ، وَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ عِنْدَنَا ، أَمَّا فِي حَوْلِهِ فَلِعَدَمِ تَمَامِهِ ، وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَبِالْفَوْتِ " مَسْأَلَةٌ : " وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ ، إذْ هِيَ لِدَفْعِ الْقَتْلِ وَلَوْ فَقِيرًا لَهُ كَسْبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ ، وَقِيلَ : يُخْرَجُ مِنْ دِيَارِنَا ، وَقِيلَ يُقَرَّرُ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ إذَا قَدَرَ " مَسْأَلَةٌ : " وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مَجْنُونٍ إلَّا أَنْ يَتَلَفَّقَ مِنْ إفَاقَتِهِ حَوْلٌ عِنْدَ ( ح ) وَأَصَحُّ الِاحْتِمَالَاتِ لِلْمَذْهَبِ .
وَلَا مِنْ صَبِيٍّ ،

فَإِنْ بَلَغَ بُنِيَ عَلَى حَوْلِ أَبِيهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } وَقِيلَ : يَسْتَأْنِفُ .
وَمَنْ الْتَزَمَ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ لَزِمَ كَالصُّلْحِ بِفَوْقِ الدِّيَةِ .

( الثَّالِثُ ) نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ مُنْتَقِلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيدًا ، لِفِعْلِ ( 2 ) عَنْ مَشُورَةٍ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى } وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ كَالْمَالِ الْمُزَكَّى ( هب حص ) وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحَوْلِ إلَّا مَرَّةً كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الِانْتِقَالَ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْأَمَانِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقَعُ فِي الْأَمَانِ إلَّا مَعَ الِانْتِقَالِ بِالْمَالِ .
" مَسْأَلَةٌ : " ( هـ ش ) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ ، لِقَوْلِ ( 2 ) " خُذُوا مِنْ أَثْمَانِهَا " وَلَمْ يُنْكِرْ ( ف ) مَالًا يَتَمَلَّكُونَهُ فَيَجُوزُ .
قُلْنَا : مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ( ح ) يَجُوزُ مِنْ الْخَمْرِ لَا الْخِنْزِيرِ ، إذْ هُوَ مَيْتَةٌ وَلَمْ يُصَالِحُوا عَلَى أَكْلِهَا .
قُلْنَا : سَوَاءٌ فِي حَقِّنَا .

( الرَّابِعُ ) مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ ( الزَّكِيَّةُ هب خي ) وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وَحَسَبِ مَا يَأْخُذُونَ ، فَإِنْ الْتَبَسَ أَوَّلًا يُبَلِّغُهُمْ تُجَّارُنَا ، فَالْعُشْرُ لِشَرْطٍ ( 2 ) عَلَيْهِمْ ( ع حص ) وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ ، وَلَا يُكَرَّرُ فِي الْحَوْلِ كَالذِّمِّيِّ ( ش ) إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : لَمْ يَعْتَبِرْهُ ( 2 ) .

فَصْلٌ فِي مَصْرِفِ الْخُمُسِ " مَسْأَلَةٌ : " ( ن ق أَبُو الْعَالِيَةِ وو ) وَمَصَارِفُهُ سِتَّةٌ كَمَا فِي الْآيَتَيْنِ ( ش ) خَمْسَةٌ فَأُسْقِطَ سَهْمُ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَشْرِيفًا وَتَبَرُّكًا ( ح ) كَذَلِكَ إلَى مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَارَتْ ثَلَاثَةً فَأَسْقَطَ الْأَوَّلَيْنِ لِمَا مَرَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فِي حَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْهُ فِي الثَّالِثِ رِوَايَتَانِ أَشْهُرُهُمَا يَسْقُطُ لِمَنْعِ ( 2 ) إيَّاهُ وَقَدْ طَلَبَهُ ( ع ) لَنَا ظَاهِرُ الْآيَتَيْنِ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى مَا ذَكَرُوا ، وَفِعْلُ ( 2 ) لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِّ ( عك ) أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ يَصْرِفُهُ فِيمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ

" مَسْأَلَةٌ : " ( هـ ) سَهْمُ اللَّهِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بَعْدَهُ } وَأُولُو الْقُرْبَى هُمْ الْهَاشِمِيُّونَ ، { لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنْ رَأَيْت أَنْ تُولِيَنِي حَقَّنَا مِنْ الْخُمُسِ الْخَبَرَ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَضَرَبَ لَهُمْ سَهْمًا فِي الْخُمُسِ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ } وَلِإِجْمَاعِ الْعِتْرَةِ ( ش ) وَبَنُو الْمُطَّلِبِ مِنْهُمْ .
قُلْنَا : يَلْزَمُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، قَالُوا : أَعْطَى بَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَهُمْ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { : إنَّا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : تَفَضُّلًا لَا اسْتِحْقَاقًا بِالْقَرَابَةِ ، إذْ هُمْ كَسَائِرِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ فِيهَا

" مَسْأَلَةٌ : " ( هق ن ) وَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِعُمُومِ الْآيَةِ ، فَيُخَصَّصُ إنْ انْحَصَرُوا ، وَإِلَّا فَفِي الْجِنْسِ ( ش ) بَلْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالنَّسَبِ كَالْمِيرَاثِ .
قُلْنَا : لَيْسَ مِيرَاثًا مَحْضًا ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ هُنَا ( ش ) وَيَجُوزُ التَّفْضِيلُ ، { لِصَرْفِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُمُسَ حُنَيْنٌ فِي غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ } وَصَرْفِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إيَّاهُ مَرَّةً فِي الْمَصَالِحِ .
قُلْنَا : لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ التَّسْوِيَةَ " مَسْأَلَةٌ : " ( ع عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ با يه ش ) وَيَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( عح ) لَا حَقَّ فِيهِ لِغَنِيٍّ لِوُجُوبِهِ كَالزَّكَاةِ .
قُلْنَا : سَبَبُهُ الْقَرَابَةُ فَافْتَرَقَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُحِقُّونَ ، إذْ هُوَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، وَإِذْ لَمْ يُعْطِ ذُرِّيَّةَ أَبِي لَهَبٍ لِمُخَالَفَتِهِمْ .
" مَسْأَلَةٌ : " ( يه ن ) وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ لِتَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ وَلِتَأَكُّدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِمْ ، ثُمَّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ( ح ش ) ظَاهِرُ الْآيَةِ الْعُمُومُ .
قُلْنَا : الْقِيَاسُ مُخَصَّصٌ لَهُ ، وَأَمَّا اخْتِصَاصُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَعْدَهُمْ عِنْدَنَا ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ } الْآيَةَ إلَى قَوْلِهِ { وَاَلَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } وَلِأَنَّ الْغَنَائِمَ عَلَى قَدْرِ الْعِنَايَةِ فِي الْجِهَادِ ، وَعِنَايَةُ آبَائِهِمْ أَبْلَغُ ، وَالذُّرِّيَّةُ تَتْبَعُ حُكْمَ الْآبَاءِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { : الْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ } الْخَبَرَ .
{ وَلِتَوْصِيَتِهِ فِي الْقِبْطِ لِأَجْلِ إسْمَاعِيلَ وَمَارِيَةَ } ( ط ) وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ ، إذْ عَقَّبَهُ تَعَالَى بِذِكْرِ مَصْرِفِ الْخُمُسِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي التَّرْتِيبِ ( م ى ) بَلْ نُدِبَ ، إذْ لَا نَصَّ .

فَصْلٌ وَوِلَايَتُهُ إلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ ، إذْ حُمِلَ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَخَذَ عُمَرُ خُمُسَ سَلْبِ الْمَرْزُبَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ ، وَكَخُمُسِ الْغَنَائِمِ وَكَالزَّكَاةِ .
قُلْت : وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِذَلِكَ ، وَتُؤْخَذُ كُلُّهَا مَعَ عَدَمِهِ ؛ لِئَلَّا تَضِيعَ

" مَسْأَلَةٌ : ( هـ ) وَيَجِبُ مِنْ الْعَيْنِ ، إلَّا لِمَانِعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } ( م ى قش ف ) لَا ، إذْ الْقَصْدُ نَفْعُ الْمَصْرِفِ وَلِأَخْذِ مُعَاذٍ الْقِيمَةَ ، وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ .
" مَسْأَلَةٌ : " وَيَجِبُ مِنْ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ إجْمَاعًا

215 / 792
ع
En
A+
A-