( مَسْأَلَةٌ ) ( ية ) وَيَصِحُّ الْإِكْفَارُ مَعَ التَّأْوِيلِ إذْ أَكْثَرُ الْكُفَّارِ مُتَأَوِّلٌ ( ح ) لَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ .
قُلْنَا : إذَا اسْتَحَلَّ الْخَمْرَ وَسَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ إجْمَاعًا ، وَكَذَا مَا عُلِمَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِثْلُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَلَا إكْفَارَ إلَّا بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ إذْ هُوَ اسْمٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إلَّا السَّمْعُ وَلَا يَجُوزُ كُفْرٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إذْ لَهُ أَحْكَامٌ تَعَبَّدَنَا بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِسْقٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَنَفَيْت الصَّغَائِرَ وَهُوَ إغْرَاءٌ ( ر ) يَجُوزُ كُفْرٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَالْفِسْقِ إذْ لَهُ أَحْكَامٌ أَيْضًا كَرَدِّ الشَّهَادَةِ ( ض ) رَدُّهَا لَيْسَ مِنْ أَحْكَامِ الْفِسْقِ إذْ قَدْ تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ فَاسِقٍ " قُلْتُ " سَلَّمْنَا فَاسْتَلْزَمَ تَعْيِينُ الصَّغَائِرِ مَانِعٌ فِي الْفِسْقِ دُونَ الْكُفْرِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ق ) عَنْ ( لَهُ ) جَمِيعًا : إنَّ الْمُجْبِرَةَ وَالْمُشَبِّهَةَ كُفَّارٌ يَجِبُ اسْتِتَابَتُهُمْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَنَحْوُهُ ( ع ) وَ ( ض ) وَابْنُ بِشْرٍ .
لَهُمْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ ( قم ) وَثُمَامَةُ : بَلْ حُكْمُ الذِّمِّيِّ ( ق ) بَلْ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعَامَلَةِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْعِقَابِ .
ابْنُ شَبِيبٍ : الْمُشَبِّهُ كَافِرٌ لَا الْمُجْبِرُ إذْ أَغْلَظَ فِي فِعْلِهِ لَا ذَاتِهِ .
قُلْنَا : تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى ظَالِمًا كُفْرٌ إجْمَاعًا وَلَا وَجْهَ إلَّا نِسْبَةُ الظُّلْمِ إلَيْهِ تَعَالَى كَمَا فَعَلُوا وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا ( ك ) الْجَبْرُ أَشَدُّ مِنْ التَّشْبِيهِ كُفْرًا .
لَنَا : إذَا ثَبَتَ لَهُمْ الْكُفْرُ لَزِمَتْ أَحْكَامُهُ فَإِنْ تَشَهَّدُوا ثُمَّ أَظْهَرُوا الْجَبْرَ فَمُرْتَدُّونَ .
مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) وَالشَّكُّ فِي كُفْرِ الْمُجْبِرَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ كُفْرٌ ( يه ) إنْ صَوَّبَهُمْ فَنَعَمْ وَإِنْ خَطَّأَ فَلَا إذْ دَلِيلُ كَوْنِ الذَّنْبِ كُفْرًا سَمْعِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ مُكَلَّفًا بِمَعْرِفَتِهِ " قُلْتُ " وَلَوْ تَرَدَّدَ
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) الْمُجْبِرُ وَالْمُشَبِّهُ غَيْرُ عَارِفٍ بِاَللَّهِ ( ك ) الْمُشَبِّهُ ، لَا الْمُجْبِرُ كالعجاري فَعَارِفٌ ( ر ) بَلْ يَعْرِفُونَهُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ .
قُلْنَا : سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ طَرِيقَ الْمَعْرِفَةِ لِقَوْلِهِمْ بِخَلْقِ الْفِعْلِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَيُوصَفُ الْمُتَأَوِّلُ بِأَنَّهُ مِنْ الْأُمَّةِ وَمِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالصَّلَاةِ وَقِيلَ : لَا .
قُلْنَا : الْأُمَّةُ وَأَهْلُ الْقِبْلَةِ مَنْ صَدَّقَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصَدَّقٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م ) وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمُجْبِرِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا ( ق ) : بَلْ لَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ لِلشَّهَادَتَيْنِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
( مَسْأَلَةٌ ) أَكْثَرُ وَأَمْرُ قَتْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ إلَى الْإِمَامِ فَقَطْ .
هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو : بَلْ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ غِيلَةً .
قُلْنَا : قَتْلُهُمْ حَدٌّ ، فَأَمَّا السَّبْيُ وَالْغَنِيمَةُ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِمْ مُرْتَدِّينَ أَوْ ذِمِّيِّينَ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م ) وَبِشْرٌ وَالنَّظَّامُ : قَوْلُ الطِّفْلِ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ كَذِبٌ لَا كُفْرٌ ( ل .
ق ) : بَلْ هُوَ كُفْرٌ وَكَذِبٌ مَعْفُوَّانِ مِنْهُ ( ظ ) : لَيْسَ بِكَذِبٍ وَلَا كُفْرٍ .
قُلْنَا : مُخْبِرُهُ لَا عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ فَكَانَ كَذِبًا وَلَا يُسَمَّى كُفْرًا إذْ لَا يَقْتَضِي عِقَابًا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ق ) مَنْ قَالَ لَا يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَى الظُّلْمِ كَفَرَ ، قَالَ : وَتَابَ النَّظَّامُ عَنْ ذَلِكَ ( ل ) : لَا يَكْفُرُ ( ض ) إنْ أَرَادَ أَنَّا نَقْدِرُ عَلَى جِنْسٍ لَا يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرَ إذْ عَجَّزَهُ وَإِلَّا فَلَا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( كم ) الْمُخْتَلِفُونَ فِي وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَتَوَقَّفُونَ فِي التَّفْسِيقِ وَقِيلَ : كَفَرَ .
قُلْنَا : اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الْمَعْرِفَةِ لَا فِي اللَّهِ ، وَمَنْ قَالَ إنَّ الْكُفَّارَ مَعْذُورُونَ كَفَرَ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَيَكْفُرُ مَنْ جَوَّزَ تَعْذِيبَ الْأَطْفَالِ إذْ أَضَافَ الظُّلْمَ إلَى اللَّهِ ( ع ) : لَا .
وَتَوَقَّفَ ( م ) .