" مَسْأَلَةٌ " ( هـ سا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ) وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرُ نِصَابًا مِنْ جِنْسٍ ، إذْ يَغْنَى بِهِ ( م ف عح ) يَصِحُّ النِّصَابُ ( مُحَمَّدٌ عف عح ) وَفَوْقَهُ دُفْعَةٌ لِمُصَادِفَةِ الْفَقْرِ ( عِشْ ) كِفَايَةُ السَّنَةِ ، وَالْمَنْصُوصُ لَهُ كِفَايَةُ الْأَبَدِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَتَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ } ( ك ) يُرَدُّ إلَى الِاجْتِهَادِ ، أَيْ فِي كِفَايَتِهِ ، أَوْ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ كِفَايَتُهُ إلَى الْغَلَّةِ ، كَمُفْلِسٍ لَهُ دَخْلٌ ، إذْ مَا فَوْقَهُ إفْرَاطٌ وَمَا دُونَهُ إقْتَارٌ .

فَصْلٌ فِي التَّعْجِيلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م قين ) لِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ التَّعْجِيلُ بِنِيَّتِهَا ( م ) وَهُوَ أَفْضَلُ ( ن ك عة د أَبُو عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ) لَا يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } قُلْنَا : نَقُولُ بِمُوجِبِهِ ، فَلَيْسَ بِزَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
قَالُوا : كَالْعِبَادَةِ قَبْلَ الْوَقْتِ قُلْنَا : فَرَّقَ خَبَرُ الْعَبَّاسِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ لِأَعْوَامٍ لِخَبَرِ الْعَبَّاسِ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) لَا ، وَإِلَّا كَانَ عَمَّا لَا يُمْلَكُ كَشَاتَيْنِ عَنْ خَمْسِينَ لِعَامٍ عَنْ نِصَابِهِمَا .
قُلْنَا : لَا يَلْزَمُنَا ، إذْ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الصُّورَةُ عِنْدَنَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م بَعْض هَا ) وَيَتَّصِفُ الْمُعَجَّلُ بِالْوُجُوبِ كَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( صح بعصش ) لَا ، إذْ لَا وُجُوبَ إلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ .
قُلْنَا : النِّصَابُ سَبَبُ الْوُجُوبِ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ ، وَالْحُكْمُ تَعَلَّقَ بِالسَّبَبِ لَا بِالشَّرْطِ ، كَالْمُرْدَى مَعَ الْحَافِرِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَلَا يُعَجِّلُ عَمَّا لَمْ يَمْلِكُ ، فَلَا يَصِحُّ عَنْ دُونِ نِصَابٍ وَلَا مِنْ نِصَابٍ لِنِصَابَيْنِ ، كَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَا عَجَّلَ ، فَلَا يُعَجِّلُ عَشْرَةً عَنْ مِائَتَيْنِ لِعَامٍ ( قين ) الْعِبْرَةُ بِكَمَالِ النِّصَابِ آخِرَ الْحَوْلِ لَا أَوَّلَهُ .
لَنَا مَا مَرَّ .
وَالسَّوْمُ سَبَبٌ كَالنِّصَابِ فَلَا يُعَجِّلُ قَبْلَ حُصُولِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَا يُكَمَّلُ النِّصَابُ آخِرَ الْحَوْلِ بِالْمُعَجَّلِ إلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يُزَكِّي ، إذْ هُوَ إلَيْهِمْ تَمْلِيكٌ ( شص ) التَّعْجِيلُ رِفْقٌ بِالْمَسَاكِينِ وَهَذَا يُنَافِيهِ لِتَفْوِيتِهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَزِمَ الِاحْتِسَابُ بِهِ .
قُلْنَا : كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِلَى الْمُصَدِّقِ غَيْرُ تَمْلِيكٍ ، بَلْ كَالْوَدِيعِ لِرَبِّ الْمَالِ إذْ لَيْسَ بِمُتَطَوِّعٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ فَيَنْعَكِسُ .
الْحُكْمُ وَيَتْبَعُهَا الْفَرْعُ فِيهِمَا إنْ لَمْ يَتْمُمْ بِهِ ، إذْ هُوَ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ح مُحَمَّدٌ الْعَتَاقَيْنِ الْمَرْوَزِيِّ ) وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُعَشِّرٍ قَبْلَ إدْرَاكِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى السَّبَبَيْنِ ( ى ابْنُ الصَّبَّاغِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) يَجُوزُ كَتَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ .
قُلْنَا : الشَّخْصُ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ .
وَلَا عَنْ مَاشِيَةٍ وَحَمْلِهَا لِذَلِكَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، إذْ لَيْسَ بِزَكَاةٍ ( ط بعصح ) وَلَا بِنِيَّتِهِ زَكَاةً تَطَوُّعًا لِلتَّنَافِي ( بعصح ) يَلْغُو ذِكْرُ التَّطَوُّعِ .
قُلْنَا : لَا مُخَصِّصَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ط ) وَلَوْ نَوَى عَمَّا يَمْلِكُ وَمَا لَمْ يَمْلِكْ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ ، أَوْ إذَا انْكَشَفَ نَقْصُ النِّصَابِ أَوْ رِدَّةُ الْمَالِكِ رَدَّهَا الْمُصَدِّقُ أَوْ بَدَلَهَا يَوْمَ الْمُخَاصَمَةِ إنْ تَلِفَتْ ، لَا الْفَقِيرُ لِتَعَلُّقِ الْقُرْبَةِ بِإِعْطَائِهِ ، إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ عِنْدَ دَفْعِهَا أَنَّهَا زَكَاةٌ قُلْت : إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ عَلَيْهِ ( ى ) فَإِنْ أَتْلَفَ النِّصَابَ لَمْ يَرْجِعْ مُطْلَقًا ، إذْ تَفْرِيطُهُ اخْتِيَارُ كَوْنِهَا زَكَاةً قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ ارْتَدَّ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ عِنْدَنَا كَالْعَكْسِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) فَإِنْ مَاتَ الْمُعَجِّلُ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَيَرُدُّهَا الْفَقِيرُ إنْ عَرَفَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ .

فَصْلٌ ( هـ حص ك قش ) وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
{ وَلِبَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ السُّعَاةَ } وَلِفِعْلِهِ وَلِفِعْلِ الْخُلَفَاء ( ش ) لَا كَالْبَاطِنَةِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، قَالُوا : { وَإِنْ تُخْفُوهَا } الْآيَةُ .
قُلْنَا : مَا لَمْ يَطْلُبْهَا الْإِمَامُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ } الْخَبَرُ إذْ فِعْلُ الْخُلَفَاءِ مُرَجَّحٌ لِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ط ع ) وَإِنَّمَا أَمْرُهَا إلَيْهِ حَيْثُ تُنَفَّذُ أَوَامِرُهُ ( م ص ) بَلْ مُطْلَقًا ، لِمُقَاتَلَتِهِ إيَّاهُمْ عَلَيْهَا .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَالْبَاطِنَةُ كَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( قين ) لَا ، لِلْإِجْمَاعِ قُلْنَا : لَا إجْمَاعَ مَعَ خِلَافِ الْعِتْرَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ .
( فَرْعٌ ) فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ يُجْزِهِ ( ط ) وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهَا إلَى الْإِمَامِ ، إذْ الْجَهْلُ لَا يُسْقِطُ الْوَاجِبَ ( ع ى ) بَلْ يُجْزِئُ كَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الدَّعْوَةَ أَوْ الطَّلَبَ ( ى ) وَإِبْطَاءُ الْمُصَدِّقُ كَالْإِذْنِ بِالتَّفْرِيقِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَلَهُ إجْبَارُهُمْ عَلَى رَفْعِهَا إلَيْهِ .
قُلْت : وَقِتَالُ مَنْ تَغَلَّبَ ، وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بِإِلْزَامِهِ كَالْحُكْمِ وَيَدْعُو لَهُمْ نَدْبًا ، يَقُولُ " آجَرَك اللَّهُ " إلَى آخِرِهِ " وَاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ " ( د ) يَجِبُ لِلْأَمْرِ ، لَنَا لَمْ يَأْمُرْ مُعَاذًا بِهِ .

( فَرْعٌ ) وَيُعَزَّرُ مَنْ غَلَّهَا ، أَيْ أَخْفَاهَا ( ى هـ ح ) وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ } ( ك مد قش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَشَطْرَ مَالِهِ } قُلْت : عُقُوبَةٌ بِالْمَالِ ، إذْ لَمْ تُنْسَخْ فِي الْأَصَحِّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّفْرِيقِ ، وَأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ ( هَبْ ح ) وَيَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ بِالْغَلِّ ( ش ف ) لَا إذْ هُوَ أَمِينٌ .
لَنَا لَوْ أَقَرَّ لَزِمَتْ وَهُوَ يُوجِبُ الْيَمِينَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَيُعَادُ مَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ قَهْرًا ، وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } وَكَاللِّصِّ وَالْمُحَارِبِ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا الْعَطَاءَ ، مَا كَانَ عَطَاءً } الْخَبَرُ ( ش ) لَمْ يَزَلْ يُؤْخَذُ كَذَلِكَ وَلَا يُعَادُ .
قُلْنَا : لَيْسَ إجْمَاعًا صَحِيحًا ، قَالُوا : لَمْ يُثْنِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَعْطَى الْخَوَارِجَ .
قُلْنَا : لِعُذْرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ، إذْ لَا تَصْرِيحَ بِالْإِجْزَاءِ ( ح ) يُجْزِئُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَدَمِ وِلَايَتِهِمْ وَتُؤْخَذُ فِي الْقَحْطِ لِفِعْلِ عُمَرَ ، وَتُضْمَنُ بَعْدَ الْعَزْلِ إذْ لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْمِلْكِ ( ط ) إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ ، فَعَلَى الْإِمَامِ إذْ يَصِيرُ الْمَالِكُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ كَالْمَبِيعِ ( م ) لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ فَيَضْمَنُهَا الْمَالِكُ .
قُلْنَا : بَلْ يَصِحُّ الْوَاحِدُ مُوجِبًا قَابِلًا كَبَيْعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " نَفْسَهُ عَنْ عُثْمَانَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ " .

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْإِمَامِ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ ( هـ قين ) وَلِلْمَالِكِ شِرَاؤُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ } وَكَالْإِرْثِ ( ك ) لَا كَصَرْفِهَا فِي أَبِيهِ ، وَابْنِهِ ، وَالْجَامِعُ مَنْعُ الْمِلْكِ .
قُلْنَا : الْبَائِعُ أَجْنَبِيٌّ .

206 / 792
ع
En
A+
A-