" مَسْأَلَةٌ " وَلَا فِي الْغَنِيِّ إجْمَاعًا لِلْخَبَرِ ، وَمَفْهُومُ الْآيَةِ ، وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا ( هـ م الحقيني الْأَزْرَقِيُّ ى ح ) وَلَوْ عَرْضًا قُوِّمَ بِهِ لِمَصِيرِهِ بِهِ غَنِيًّا إلَّا مَا اسْتَثْنَى لَهُ ( الحقيني مَذْهَبًا الْأَزْرَقِيُّ تَخْرِيجًا ط ) لَيْسَ غَنِيًّا عُرْفًا .
لَا سِيَّمَا ذَا الْعَوْلِ .
قُلْنَا : بَلْ غَنِيٌّ كَلَوْ كَانَ نَقْدًا أَوْ لِلتِّجَارَةِ قُلْت وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إلْحَافًا } فَجَعَلَ الْعَرْضَ فِي تَحْرِيمِ الْمَسْأَلَةِ كَالنَّقْدِ ( تضى ط ) مَنْ لَا يَكْفِيهِ غَلَّةُ أَرْضِهِ لِلسَّنَةِ وَإِنْ قُوِّمَتْ نِصَابًا حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ، إذْ هُوَ فَقِيرٌ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْقِيمَةِ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( جط الْجُرْجَانِيِّ ى قم ) وَكُتُبُ الْمُطَالَعَةِ وَالتَّدْرِيسِ مُسْتَثْنَاةٌ لِلْعَالِمِ فَلَا يُغْنَى بِهَا كَالْمَنْزِلِ وَأَثَاثِهِ ( م ) بَلْ يُغْنَى شَرْعًا قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْمَالُ الْمَأْيُوسُ لِنِسْيَانِهِ أَوْ غَصْبِهِ حَتَّى تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ كَالْمَعْدُومِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُجْزِئُ فِي أُصُولِهِ أَوْ فُصُولِهِ مُطْلَقًا إجْمَاعًا ، إذْ هُمْ كَالْبَعْضِ مِنْهُ ( هق ن م ك ش ) وَلَا فِيمَنْ يَلْزَمُهُ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ إذْ يَنْتَفِعُ بِهَا بِإِسْقَاطِ النَّفَقَةِ ، وَكَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ( ى حص ) يَجُوزُ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ } وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا : مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن م مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ش فُو ) وَتُجْزِئُ الزَّوْجَةُ فِي الزَّوْجِ { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ عو بِذَلِكَ } ( ح ) لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } فَأَشْبَهَ الْأَبَ .
قُلْنَا : الْخَبَرُ يَدْفَعُ الْقِيَاسَ ( هَبْ ش ) وَلَا تُجْزِئُهُ فِيهَا كَالْقَرِيبِ ( ى قش ) تُجْزِئُ كَفِي الْأَجِيرِ .
قُلْنَا : لَا نَفَقَةَ لَهُ وَهِيَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ عَلَى الْقَرِيبِ فِي الْأَصَحِّ ، قَالُوا نَفَقَتُهَا لَا تَسْقُطُ فَلَمْ يُنْتَفَعْ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُجْزِئُ فِي مَمْلُوكِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ إجْمَاعًا ، إذْ مَا مَلَكُوهُ فَلَهُ وَتُجْزِئُ فِي الْمُعْتَقِ إجْمَاعًا وَفِي مُكَاتَبِهِ ( ع ط حص ) وَفِي عَبْدِ الْفَقِيرِ إذْ تَكُونُ لِسَيِّدِهِ ( م ى ش ) لَا ، إذْ لَيْسَ مِمَّنْ يَمْلِكُ قُلْنَا : يَمْلِكُهَا السَّيِّدُ بِقَبُولِ الْعَبْدِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ط تضى ) وَمَنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إجْمَاعًا .
قُلْت : أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا أَعَادَ ( ع ف ش ) وَكَذَا إنْ أَعْطَى ، غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ جَهْلًا إذْ لَا إجْزَاءَ ( عح مُحَمَّدٌ ) لَا .
مُطْلَقًا ، إذْ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلظَّنِّ ، وَلَا حُكْمَ لِمَا انْكَشَفَ ( ط هَبْ ز ك عح قش ) يُعِيدُ فِي الْقَطْعِيِّ كَالصَّلَاةِ ، لَا الظَّنِّيِّ كَحَاكِمٍ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ ( ى ) كَذَلِكَ فِي الْمَالِكِ لَا الْإِمَامِ فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ أَمِينٌ فَلَا ضَمَانَ ، وَلِلْحَرَجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَهُوَ قَوِيٌّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْإِمَامِ الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ ، ثُمَّ الْبَدَلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا إعَادَةَ لَا الْمَالِكِ إلَّا حَيْثُ صَرَّحَ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَعَادَ عَلَى الْخِلَافِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا أَعْطَى سَهْمَ الْجِهَادِ وَنَحْوَهُ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى أَعَادَ الْمَالِكُ لَا الْإِمَامُ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ فَقْرِهِمَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَجُوزُ التَّفَقُّرُ لِأَخْذِهَا قُلْت : وَلَا لِإِسْقَاطِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ } وَلِتَعَوُّذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَقْرِ ، وَلِتَعَرُّضِهِ لِلسُّؤَالِ وَمَنْ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لَزِمَهُ رَدُّهَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ى ) وَيُكْرَهُ التَّحَيُّلُ لِتَصْيِيرِهَا إلَى مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِإِعْطَائِهَا الْفَقِيرَ بَعْدَ مُوَاطَأَتِهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي الْإِجْزَاءِ تَرَدُّدٌ .
قُلْت : الْحَقُّ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْحِيلَةِ وَعَدَمُ إجْزَائِهَا حَيْثُ تَوَصَّلَ بِهَا إلَى مُخَالَفَةِ مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَهُوَ تَصْيِيرُهَا إلَى الْغَنِيِّ ، فَيُشْبِهُ التَّوَصُّلَ إلَى الرِّبَا ، وَمِنْ ثُمَّ قَالَ ( ص ) يُؤَدَّبَانِ وَتَجْوِيزُهَا حَيْثُ لَا تُخَالِفُ مَا شُرِعَتْ لَهُ ، كَالتَّقْبِيضِ لِلْقَرِيبِ الْفَقِيرِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَسْقُطُ بِهِ النَّفَقَةُ إذْ الْعِلَّةُ مَعَ الْقَرَابَةِ سُقُوطُ النَّفَقَةِ ، وَقَدْ زَالَ بِالْحِيلَةِ ، وَكَالتَّقْبِيضِ لِلْهَاشِمِيِّ الْفَقِيرِ ، إذْ الْعِلَّةُ أَلَّا يَتَطَهَّرَ بِهِ النَّاسُ تَشْرِيفًا ، وَقَدْ زَالَتْ ، إذْ يَطْهُرُ بِالْقَابِضِ وَقَدْ حَصَلَ مَا شُرِعَتْ لَهُ فِيهِمَا وَهُوَ سَدُّ خَلَّةِ الْفَقِيرِ ، وَلَا تَضُرُّ الْمُوَاطَأَةُ حِينَئِذٍ ، كَالْحِلْيَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْيَمِينِ وَلَا يَبْعُدُ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِطْلَاقَاتُ الْمَانِعِينَ تَتَنَاوَلُ الصُّورَةَ الْأُولَى ، إذْ أُصُولُهُمْ تَقْضِي بِمَا ذَكَرْنَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَارَنَ التَّقْبِيضَ لَفْظُ الشَّرْطِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا لِفَسَادِ التَّمْلِيكِ حِينَئِذٍ .

205 / 792
ع
En
A+
A-