" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْإِمَامِ صَرْفُهَا فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ إجْمَاعًا كَصَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ وَنَقْلِ مُعَاذٍ صَدَقَةَ الْيَمَنِ إلَى الْمَدِينَةِ ( هب ح أَبُو الْعَالِيَةِ ) وَكَذَلِكَ الْمَالِكُ ؛ إذْ لَمْ تُفَصِّلْ الْآيَةُ ( ش ك ث عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } وَالضَّمِيرُ لِمَنْ قُبِضَتْ مِنْهُ .
قُلْنَا : بَلْ عَامٌّ ، وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمْ إذْ هُمْ أَخَصُّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَنْ انْتَقَلَ " الْخَبَرَ .
وَلِفِعْلِ ابْنِ الْحُصَيْنِ وَلَمْ يُنْكَرْ .
فَإِنْ اسْتَغْنَوْا أَوْ كَانَ النَّازِحُ ذَا رَحِمٍ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا كَرَاهَةَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَبُو مُضَرَ للهب وَالْجُبَّائِيُّ وَالْقَاضِي ) وَلِلْإِمَامِ رَدُّهَا فِي الْمَخْرَجِ الْمُسْتَحِقِّ بِأَيِّ الْوُجُوهِ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) لَا ، لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهَا .
قُلْنَا : صَارَ بَعْدَ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ .
قُلْت : وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِصَرْفِهَا فِي أَوْلَادِهِ لِذَلِكَ .
فَصْلٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْإِمَامِ كَالرَّسُولِ ، وَلِتَقَيُّؤِ عُمَرَ لَبَنَ الصَّدَقَةِ .
وَلَا لِلْهَاشِمِيِّينَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّا آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ } وَنَحْوُهُ ( ط ) وَهُوَ إجْمَاعٌ ، وَالرِّوَايَةُ عَنْ ( ح ) شَاذَّةٌ ، أَوْ فِي النَّفْلِ .
قُلْت : وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ ( ك ) وَوَجْهُهُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ لِدَفْعِ التُّهْمَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ ، { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ } .
قُلْنَا : صَدَقَةُ نَفْلٍ ، وَلَا نُسَلِّمُ الْأَوَّلُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَتَحِلُّ لِآلِ أُمَيَّةَ إجْمَاعًا ( هـ ح ) وَلِآلِ الْمُطَّلِبِ إذْ أَعْطَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ( ش ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : يَعْنِي فِي الْمُوَالَاةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن م ط ش ) وَلَا مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( ز تضى ع الْإِمَامِيَّةُ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { غُسَالَةُ أَوْسَاخِ النَّاسِ } يَعْنِي غَيْرَ بَنِي هَاشِمٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقِيبَهُ { وَإِنَّا بَنِي هَاشِمٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ } قُلْنَا : الظَّاهِرُ الْعُمُومُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ط ن ع قش ) وَلَا تَحِلُّ بِمَنْعِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( صَحَّ قش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَعَوَّضَهُمْ مِنْهَا الْخُمُسَ وَالْفَيْءَ } وَقَدْ سَقَطَ سَهْمُهُمْ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالتَّغَلُّبِ فَيَرْجِعُ بِالْمُعَوَّضِ .
قُلْنَا : لَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ ، سَلَّمْنَا فَالْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِلْفَرْقِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ح مُحَمَّدٌ ) وَتَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ النَّفْلِ وَالْأُضْحِيَّةُ ، كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ ، وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ ، وَقَوْلُ ( صا ) إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَةَ ( ع ف ) لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلَ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ .
قُلْنَا : خَصَّصَهَا الْقِيَاسُ عَلَى الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْوَقْفِ " مَسْأَلَةٌ " ( م ط ) وَالْفِطْرَةُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْجَزَاءُ ، وَالْفِدْيَةُ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ كَالزَّكَاةِ لِلْوُجُوبِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ ( م ط ) تَحْرُمُ كَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ ( ن ص ى ) لَا ، إذْ لَا وُجُوبَ ( م ) وَلِلْهَاشِمِيِّ أَخَذَ مَا أُعْطِيَ مَا لَمْ يَظُنَّهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى الزَّكَاةِ ، وَذَبِيحَةَ الْمُحْرِمِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ، إذْ لَا ضَمَانَ فِيهِمَا ( ى النَّاصِرِيَّةُ ) بَلْ الزَّكَاةُ لِلْخِلَافِ فِيهَا وَعَدَمِ الِاسْتِقْذَارِ ( سا ) يُقَدِّمُهَا وَلَا ضَمَانَ قُلْت : كَقَوْلِ ( ط ) هِيَ فِي مَالِ الْغَيْرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط عَنْ حص قش ) وَتَحْرُمُ عَلَى مَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { : وَمَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ } ( ن ك ى قش ) عِلَّةُ التَّحْرِيمِ مَفْقُودَةٌ وَهِيَ الشَّرَفُ .
قُلْنَا : الْخَبَرُ يَدْفَعُ ذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُجْزِئُ فِي مُلْحِدٍ أَوْ مُعَطِّلٍ أَوْ مُرْتَدٍّ إجْمَاعًا ، وَلَا ذِي كُفْرٍ مُصَرِّحٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَأَرُدُّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ } وَالْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ ( هر ابْنُ سِيرِينَ ) لَفْظُ الْفُقَرَاءِ فِي الْآيَةِ عَامٌّ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْفُقَرَاءُ عَالَةُ الْأَغْنِيَاءِ } قُلْت : خَصَّصَهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمُعَطِّلِ ( ح ) تُجْزِئُ الْفُطْرَةُ فِي الذِّمِّيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ، فَلَزِمَهُ فِي الزَّكَاةِ ، لَنَا مَا مَرَّ ( ى ) وَالْمُتَأَوِّلُ كَالْمُصَرِّحِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ " .
مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ط تضى ) وَلَا فِي فَاسِقٍ تَصْرِيحًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي فُقَرَائِكُمْ } وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلِئَلَّا يُعَانَ ، وَكَالْكَافِرِ ( م ى قين ) لَفْظُ الْفُقَرَاءِ عَامٌّ ، ثُمَّ إنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِ لِلْخَبَرِ ( ى قش ) إلَّا مَنْ فِسْقُهُ يَضُرُّ غَيْرَهُ ، كَالْمُحَارَبِ وَالْبَاغِي الْمَنَابِذِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( ز هق ن ) وَالْمُتَأَوِّلُ كَالْمُصَرَّحِ ( م هَا ) بَلْ تُجْزِئُ لِلْعُمُومِ .