( الرَّابِعُ ) الْمُؤَلَّفُ عِنْدَ ( هـ وَالْجُبَّائِيُّ وَالْبَلْخِيِّ وَابْنِ مُبَشِّرٍ ) لِلْآيَةِ ( حص ) قَدْ سَقَطَ بِانْتِشَارِ الْإِسْلَامِ وَغَلَبَتِهِ ، لِخَبَرِ عُمَرَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ وَعُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ وَعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ وَلَمْ يُنْكِرْ ( ش ) لَا يَتَأَلَّفُ كَافِرٌ فَأَمَّا الْفَاسِقُ فَيُعْطَى مِنْ سَهْمِ التَّأْلِيفِ .
وَعَنْهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، وَعَنْهُ مِنْ سَهْمِ السَّبِيلِ ، إذْ عَطَاؤُهُ لِلْجِهَادِ ، وَعَنْهُ مِنْهُ وَمِنْ التَّأْلِيفِ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا .
لَنَا : الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَ التَّأْلِيفُ حَاصِلٌ فِي الْكَافِرِ وَغَيْرِهِ ، وَفِعْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، قُلْت : أَوْ مَنَعَهُمْ لِعَدَمِ الْمَخَافَةِ مِنْهُمْ لَا لِسُقُوطِ التَّأْلِيفِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا يَتَأَلَّف الْإِمَامُ فَقَطْ لِمَصْلَحَةٍ ، فَالْكَافِرُ لِيَنْصُرَ أَوْ لِيَخْذُلَ الْعَدُوَّ أَوْ لِيُسْلِمَ ، وَالْمُسْلِمُ لِيَرْغَبَ نُظَرَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، كَالزِّبْرِقَانِ وَعَدِيٍّ .
أَوْ لِيَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِضَعْفِ قَدَمِهِ فِيهِ ، كَأَبِي سُفْيَانَ وَعُيَيْنَةَ ، أَوْ لِيَجِدُّوا فِي دَفْعِ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ ، أَوْ فِي إجْبَارِ الْمُتَغَلِّبِ عَلَى الصَّدَقَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَتَأَلَّفُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ أَيْضًا إنْ شَاءَ ، إذْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّأْلِيفِ ، بَلْ يُتَبَنَّوْنَ ، وَلَا تَقْدِيرَ إلَّا مَا رَآهُ الْإِمَامُ ( م ) وَلَا يَلْزَمُهُمْ رَدُّهُ إنْ تَابُوا ، إذْ أَخَذُوهُ بِالْفَرْضِ ، إلَّا مَنْ خَالَفَ فِيمَا أَخَذَ لِأَجْلِهِ ، إذْ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْعِ ( فَرْعٌ ) ( ن با م قط ) وَلَهُ تَأْلِيفُ الْغَنِيِّ ، وَعَنْ ( ط ) لَا .
قُلْنَا : كَالْكَافِرِ .
وَلَا يَتَأَلَّفُ الْهَاشِمِيُّ مِنْهَا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ كَالْغَنِيِّ .
قُلْنَا : تَحْرِيمُهَا لِشَرَفِهِمْ ، وَهُوَ بَاقٍ ، وَلِمَنْعِهِمْ فِي الْعِمَالَةِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ وَالْفَاسِقِ ، وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْكَافِرِ ، إذْ تَحْرِيمُهَا فِي حَقِّهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُعْطَى فَافْتَرَقَا ، وَعُمُومُ وَالْمُؤَلَّفَةِ ، مُعَارَضٌ بِلَا يَحِلُّ ،

وَيُرَجِّحُهُ الْحَظْرُ .

( الْخَامِسُ ) الرِّقَابُ ( عَلِيٌّ ) ثُمَّ ( سَعِيدٌ ل ث هـ قين ) وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ يُعَانُونَ مِنْهَا عَلَى الْكِتَابَةِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ الْآيَةِ غَيْرُ ذَلِكَ ( ع ثُمَّ بص مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ك مد ثَوْرٌ أَبُو عُبَيْدٍ ) بَلْ يُشْتَرَى لِيُعْتَقَ .
قُلْنَا : يَلْزَمُ انْتِفَاعُ الْمَالِكِ بِهَا ، إذْ الْوَلَاءُ لَهُ { وَآتُوهُمْ } .
الْآيَةَ يُرَجِّحُ تَفْسِيرَنَا ( هر ) يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَمَلًا بِالْقَوْلَيْنِ .
قُلْنَا : حَيْثُ لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا ( فَرْعٌ ) وَلَا يُعْطَى إنْ لَمْ يَحْتَجْ ، وَقَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُعْطَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوهُمْ } وَلَا يُجْزِئُ إلَى السَّيِّدِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَلَا لَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ ، إذْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ ، وَلَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ ، فَإِنْ رَقَّ أَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ رَدَّ ، إلَّا أَنْ يَعْتِقَهُ لِأَجْلِ مَا سَلَّمَ ( فَرْعٌ ) وَلَا يُعَانُ الْفَاسِقُ ، إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، كَمَا سَيَأْتِي ( م ى ش ) بَلْ يُعَانُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ .

( السَّادِسُ ) الْغَارِمُ : وَهُوَ الْمَدْيُونُ لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ فَيُقْضَى ( هـ ط ع با بص ) وَلَا يُقْضَى مَا سَبَبُهُ مَعْصِيَةٌ كَالسَّرِقَةِ ، إذْ هِيَ إعَانَةٌ تُجَرِّئُهُ عَلَى الْعَوْدِ ( م هَا ) لَمْ تُفَصِّلْ الْآيَةُ .
وَهُوَ مُعَاوَنَةٌ عَلَى بِرٍّ .
قُلْنَا : فَاسِقٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ لِمَا سَيَأْتِي ( ى ) فَإِنْ تَابَ جَازَ تَخْلِيصُهُ وَهُوَ قَوِيٌّ ( فَرْعٌ ) ( هـ ط قش ) فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يُعْطَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ } الْخَبَرَ .
( م ش ) بَلْ يُعْطَى لِعُمُومِ الْآيَةِ ( ى ) إنْ غَرِمَ لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ أُعْطِي وَإِلَّا فَلَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا لِخَمْسَةٍ } الْخَبَر .
وَهُوَ قَوِيٌّ ( فَرْعٌ ) وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ لَهُ وَيُقْضَى عَنْهُ إذْ لَا يَمْلِكُ ( ح خعي مد ) وَلَا يُقْضَى عَنْهُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ ، إذْ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ مَوْتِهِ ( ى بعصش ) يَصِحُّ إذْ لَمْ تُفَرِّقْ الْآيَةَ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَلِجَوَازِ التَّبَرُّعِ عَنْ الْمَيِّتِ لِمَا مَرَّ .
قُلْت : وَلَا تَحِلُّ لِغَارِمٍ هَاشِمِيٍّ لِمَا مَرَّ فِي التَّأْلِيفِ وَالْعِمَالَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيُعْطَى مَنْ ضَمِنَ دِيَةً عَنْ قَاتِلٍ مَجْهُولٍ ؛ إذْ الظَّاهِرُ الْمَصْلَحَةُ ، لَا عَنْ مُعَيَّنٍ إلَّا مَعَ الْفَقْرِ ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ ، وَيُبَيِّنُ عَلَى الْغَرَامَةِ ، فَإِنْ صَادَقَهُ رَبُّ الدَّيْنِ لَمْ يُقْبَلَا لِاحْتِمَالِ تُوَاطِئْهُمَا .

( السَّابِعُ ) سَبِيلُ اللَّهِ ( هـ ح ق شص ) وَهُوَ الْمُجَاهِدُ ، إذْ هُوَ الْمُرَادُ بِسَبِيلِ اللَّهِ حَيْثُ وَرَدَ عُرْفًا ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ وَالْحَجُّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قُلْنَا : كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ جِهَادٌ } سَمَّاهُ كَذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ كَوْنُهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ( هـ قش ) وَالْمُرَتَّبُونَ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( قش الْغَزَالِيُّ ) بَلْ تَخْتَصُّ الْمُتَطَوِّعَةُ بِهِ لَا الْمُرْتَزِقَةُ ، فَمِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ لِتَرَتُّبِهِمْ وَرِزْقِهِمْ مِنْ الْفَيْءِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( جط حص ) وَمِنْ شَرْطِهِ الْفَقْرُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَقِيَّةَ ( ن ص م ى ش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا لِخَمْسَةٍ } الْخَبَرَ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْأَوْلَى تَوَلِّي الْإِمَامِ شِرَاءَ السِّلَاحِ وَتَسْبِيلِهِ لِلْجِهَادِ ، وَلَا يُعْطِيه مَا يُشْتَرَى بِهِ ، لَكِنْ يُنْفِقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَلَا يُرَدُّ الْمُتَفَضِّلُ إنْ كَانَ لِصَوْنِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَيَصْرِفُ بَعْضَ سَهْمِهِ فِي الْمَصَالِحِ ( ط ) يَعْنِي الْفَضْلَةَ مَعَ غِنَى الْفُقَرَاءِ إذْ هِيَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( ز ن م قين ) لَا ، إذْ لِلْمَصَالِحِ أَمْوَالٌ مَخْصُوصَةٌ ، وَهَذِهِ تَخْتَصُّ الثَّمَانِيَةَ بِدَلِيلِ ( إنَّمَا ) قُلْنَا : ظَاهِرُ سَبِيلِ اللَّهِ الْعُمُومُ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَصَّ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ بِمَا لَهَا ، بَلْ يُشَارِكُهَا الْفَقِيرُ ، فَكَذَلِكَ تُشَارِكُهُ .

( الثَّامِنُ ) ابْنُ السَّبِيلِ ( هـ ) وَهُوَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ مُطْلَقًا ( ش ) مَنْ خَرَجَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ ( ح ك ) وَجَاوَزَ بَلَدًا آخَرَ وَإِلَّا فَلَا ، لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِبَلَدِهِ .
لَنَا إذَا صَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَلَدِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ صَارَ غَرِيبًا عُرْفًا ، لَا دُونَهَا ، وَحَصَلَ ( ى لَهُ ) كَقَوْلِهِ ( ح ، ك ) وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( جط ) وَيَبْلُغُ مِنْهَا وَلَوْ غَنِيًّا لَمْ يَحْضُرْ مَالُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقَرْضُ ، إذْ يَسْتَحِقُّهَا لِتَبْلِيغِهِ وَطَنَهُ ، فَإِذَا غَابَ مَالُهُ كَانَ كَالْفَقِيرِ ( م وَتَحْصِيلُهُ ) إنْ أَمْكَنَهُ الْقَرْضُ وَهُوَ غَنِيٌّ فَكَالْغَنِيِّ فَيَحْرُمُ .
قُلْنَا : لَمْ تُفَصِّلْ الْآيَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يُعْطَى فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ قَوْلًا وَاحِدًا ، إذْ هُوَ إعَانَةٌ ، لَا الْقَصْرُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي السَّفَرِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَيُرَدُّ الْمُضْرِبُ قَوْلًا وَاحِدًا لِبُطْلَانِ السَّبَبِ قَبْلَ الْمِلْكِ ( صش ) وَالْمُتَفَضِّلُ كَالْمُضْرِبِ بِخِلَافِ الْغَازِي إذْ أَخْذُهُ بِالْفَرْضِ ، وَهَذَا لِنَفْسِهِ ( ى ض زَيْدٌ ) لَا ، إذْ قَدْ سَافَرَ فَمَلَكَ ، وَرُجُوعُهُ كَاسْتِغْنَاءِ الْفَقِيرِ بَعْدَ قَبْضِهَا .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ اسْتَغْنَى بَعْضُ الْأَصْنَافِ فَسَهْمُهُ لِلْبَاقِينَ لِلْآيَةِ ( ى ) وَالْقَرِيبُ أَوْلَى وَإِنْ غَائِبًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَصَدَقَةُ صِلَةٍ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( ع فِيهِ سَعِيدٌ أَبُو الْعَالِيَةِ حص ) وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ صِنْفًا أَوْ يُفَضِّلَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَارْدُدْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ } وَلَمْ يَذْكُرْ بَقِيَّةَ الْأَصْنَافِ ( ش ) شَرَّكَ الثَّمَانِيَةَ فَتُقَسَّطُ .
قُلْنَا : أَرَادَ بَيَانَ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مَصْرِفٌ فَقَطْ ، لَا الشَّرِكَةَ عَلَى الْحَتْمِ ، بَلْ النَّدْبِ قُلْت : التَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي شُرِعَتْ لَهُ هُوَ الْفَقْرُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ } وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمْ ، فَاعْتُبِرَ فِي كُلِّ الْأَصْنَافِ غَالِبًا ، وَالْفُقَرَاءُ صِنْفٌ وَاحِدٌ فَأَجْزَأَتْ فِي جِنْسِهِ كَالْوَقْفِ وَالْخُمُسِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ف ) وَتُجْزِئُ فِي وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ( ش ) بَلْ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهُ فَصَاعِدًا ، إذْ هُوَ جَمْعٌ .
قُلْنَا : { صَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ بَنِي زُرَيْقٍ فِي سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَحْدَهُ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب لش ) وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبَبَانِ فَكَالْوَاحِدِ إذْ الشَّخْصُ وَاحِدٌ ، وَكَمَا لَا يَأْخُذُ بِثَلَاثَةٍ إجْمَاعًا ( لش ) يُعْطِي بِهِمَا كَانْفِرَادِهِمَا ( لش ) إنْ تَجَانَسَا كَالتَّأْلِيفِ وَالْغُرْمِ وَكَالْغَزْوِ وَالْعَمَلِ فَكَالْوَاحِدِ ، وَإِلَّا أَعْطَى بِهِمَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
وَالنَّصُّ ( للش ) التَّخْيِيرُ .

203 / 792
ع
En
A+
A-