" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ى ) وَنِصَابُ غَيْرِ الْمَكِيلِ تَقْوِيمُهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ كَمَالِ التِّجَارَةِ ، إذْ هُوَ مَزْكِيٌّ لَا نِصَابَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ( ف ) بَلْ تَقْوِيمُهُ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى الْمَكِيلَاتِ ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ خَمْسَةُ أَمْثَالِ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ حِمْلٍ ، فَالزَّعْفَرَانُ خَمْسَةُ أَمْنَانٍ ، وَالْقُطْنُ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
قُلْنَا : الرَّدُّ إلَى الْقِيَمِيِّ أَقْرَبُ لِمَا مَرَّ ، وَلِجَهَالَةِ تَقْدِيرِكُمْ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْفَرْضُ عُشْرُ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ إلَّا الْمُسَنَّى فَنِصْفُهُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ } الْخَبَرَ ( ى ) وَلَا حُكْمَ لِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ بِجَرِّ النَّهْرِ كَمُؤْنَةِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّقْيُ ( م ط ح ش ) فَالْحُكْمُ لِلْأَغْلَبِ كَالسَّوْمِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ اسْتَوَى أَوْ الْتَبَسَ فَنِصْفَانِ إذْ لَا مُخَصِّصَ ( ك ) بَلْ لِمَا تَمَّ بِهِ الزَّرْعُ ( قش ) بَلْ يَجِبُ التَّقْسِيطُ قِيلَ : بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ ، وَقِيلَ : بَلْ الْأَوْرَادِ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ ( ى ) كَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، قُلْت : بَلْ مَا لَا قِسْطَ لَهُ فِي الْمُؤْنَةِ ، وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ ، إذْ هُوَ أَمِينٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هق ى ش ) وَتَجِبُ مِنْ الْعَيْنِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَبُّ مِنْ الْحَبِّ } وَنَحْوِهِ .
ثُمَّ الْجِنْسُ لِقُرْبِهِ مِنْهَا ، ثُمَّ الْقِيمَةُ ، إذْ هِيَ بَدَلُ الْعَيْنِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ ( م ) ح ) الْقِيمَةُ تُجْزِئُ مُطْلَقًا .
قُلْنَا : وَلَعَلَّ فِي الْعَيْنِ مَصْلَحَةً إنْ أَمْكَنَتْ فَتَعَيَّنَتْ ، وَالْمَكِيلُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَجِبُ فِي التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ ( ط ) لَا يَبْقَى فِي التَّمْرِ بَلَحٌ ، وَفِي الْعِنَبِ حِصْرِمٌ .
وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي إنْ أَيْنَعَ مَعَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَوْمَ حَصَادِهِ } فَإِنْ أَتْلَفَ قَبْلَ الصَّلَاحِ لِيَنْتَقِصَ النِّصَابَ أَثِمَ وَسَقَطَتْ ( م ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، إذْ لَا وُجُوبَ ( ك مد ) لَا تَسْقُطُ إذْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِالْإِتْلَافِ شَرْعًا ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ } الْخَبَرَ .
فَإِنْ أُدْرِكَ فِي يَدِ كَافِرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ رَدَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ بِعَيْبٍ سَقَطَتْ ، إذْ كَانَتْ وَقْتَ الْوُجُوبِ سَاقِطَةً ، وَلَوْ فَسَخَهُ الْمُسْلِمُ بِعَيْبٍ وَقَدْ أُدْرِكَ عِنْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ .
قُلْت : لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ التَّرَاضِي فَهُوَ كَعَقْدٍ جَدِيدٍ .

أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ قَبْلَ إحْصَادِهِ وَإِنْ بِيعَ : بِنِصَابٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( ص ) بَلْ تَجِبُ حِينَئِذٍ كَالْخَضْرَاوَاتِ .
قُلْنَا : لَا وُجُوبَ فِيهِمَا جَمِيعًا قَبْلَ الْإِحْصَادِ ، فَأَمَّا مَا قُصِدَ بِهِ الْعَلَفُ فَتَجِبُ وَقْتَ صَلَاحِهِ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ك ) وَيَجُوزُ خَرْصُ الرُّطَبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَثَقِيفٍ بِذَلِكَ وَفَعَلَ ( ) وَلَمْ يُنْكَرْ ( ح ) رَجْمٌ بِغَيْبٍ فَيَحْرُمُ .
قُلْنَا : بَلْ عَمَلٌ بِظَنٍّ " مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَنُدِبَ لِلْمَصْلَحَةِ ( قش ) بَلْ يَجِبُ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُوبِ ( هق م ط ) وَثَمَرَتُهُ أَمْنُ الْخِيَانَةِ وَمُطَالَبَةُ الْمُصَدِّقِ بِقَدْرِهِ ( ص ش ) وَالتَّضْمِينُ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَفِي الْخَرْصِ حِفْظُهُ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى الضَّمَانِ بَعْدَ الْخَرْصِ ، فَأَمَّا الْإِضَاعَةُ فِي الْخَيْرِ فَهِيَ صَرْفُهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَيَكْفِي خَارِصٌ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فِي خَيْبَرَ ( قش ) بَلْ عَدْلَانِ كَتَقْوِيمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ .
قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ، ثُمَّ لَا تَقْوِيمَ هُنَا فَافْتَرَقَا ( فَرْعٌ ) وَعَلَيْهِ التَّحَرِّي وَتَقْدِيرُ السُّكْرِ وَالْهِلْيَاثِ بِقَدْرِهِ إذَا جَفَّ ، وَالْبَرْنِيُّ بِقَدْرِهِ وَيَضْمَنُ الْمَالِكُ مَا أَتْلَفَ بَعْدَ الْخَرْصِ ، وَيُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ بِالْوُجُوبِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ .
وَنُدِبَ تَرْكُ ثُلُثِ الْوَاجِبِ أَوْ رُبْعِهِ لِيُفَرِّقَهُ رَبُّ الْمَالِ ، { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ } .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَا لَا يُجَفَّفُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ عِنَبٍ ، عُرِفَ نِصَابُهُ بِتَقْدِيرِ جَفَافِهِ ، أَوْ لَوْ كَانَ بَدَلُهُ مَا يَجِفُّ وَيُعَشَّرُ ، وَقِيلَ : أَمَّا مَا يَتَعَذَّرُ تَجْفِيفُهُ فَكَالْخَضْرَاوَاتِ .
وَيُكَمِّلُ الْجِنْسَ بِجِنْسِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ حَصَادُهُ إنْ ضَمَّهُ الْحَوْلُ ، وَمَنْ لَهُ جَيِّدٌ وَرَدِيءٌ ، فَمِنْ كُلٍّ حِصَّتُهُ ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي أَنَّ التَّالِفَ بِغَيْرِ الْغَالِبِ لَا بِهِ ، فَيُبَيِّنُ كَدَعْوَى غَلَطِ الْخَارِصِ فَاحِشًا لَا يَسِيرًا فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَحْلِفُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ لش ) وَمَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ ضُمَّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ فَيُعَشَّرُ مَا كَمَّلَ نِصَابًا فِي الْحَوْلِ مِنْ ابْتِدَاءِ وُجُودِهِ ، وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرُدُّ إنْ انْكَشَفَ النَّقْصُ ( لش ) لَا يُضَمُّ إلَّا إذَا جَمَعَ حَصَادَهُ فَصْلُ خَرِيفٍ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ ( لش ) بَلْ مَا اتَّفَقَ وَقْتُ زَرْعِهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَصَادُهُ ( لش ) إنْ جَمَعَ زَرْعَهُ فَصْلٌ وَحَصَادَهُ فَصْلٌ ، ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا .
لَنَا نَامٍ وَاحِدٍ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ فَاعْتُبِرَ الْحَوْلُ فِي نِصَابِهِ كَالزَّرْعِ ( ع ) وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَافِ لِبُطْلَانِ الظَّنِّ بِالْعِلْمِ .

( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ زَرَعَ ثُلُثَ نِصَابٍ أَوَّلَ الْحَوْلِ وَنِصْفًا وَسَطَهُ وَنِصْفًا أَوَّلَ الثَّانِي ، وَجَبَتْ بِضَمِّ النِّصْفِ إلَى النِّصْفِ ، وَقِيلَ : بَلْ يُضَمُّ إلَى الثُّلُثِ فَتَسْقُطُ .
قُلْنَا : نِصَابُ جَمْعِهِ الْحَوْلُ فَوَجَبَتْ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ وَإِنْ تَقَارَبَا خَلْقًا ( هر بص ك ) يُكَمَّلُ بِالْمُقَارِبِ كَالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، وَالْعَدَسِ بِالْحِمَّصِ وَاللُّوبِيَا .
قُلْنَا : لَا ، كَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ) وَلَا الْبُرُّ بِالْعَكْسِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً فِي كِمَامِهِ ، وَمَنْفَعَةً لِرُطُوبَتِهِ وَلِينِهِ ، وَحُكْمًا إذْ لَوْ حَلَفَ مِنْ الْبُرِّ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ ( ش ) بَلْ نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ لِتَشَاكُلِهِمَا بَعْدَ التَّنْسِيلِ ، فَنِصَابُهُ بَعْدَهُ نِصَابُ الْبُرِّ وَضَعَّفَهُ قَبْلَهُ ، فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ .
قُلْنَا : جِنْسَانِ لِمَا مَرَّ .

200 / 792
ع
En
A+
A-