" مَسْأَلَةٌ " ( هب فو ش ) فَإِنْ انْفَرَدَتْ السِّخَالُ لِمَوْتِ أُمَّهَاتِهَا أَوْ نَحْوِهِ بَنَى أَيْضًا لِمَا مَرَّ ( ز ح مُحَمَّدٌ ) لَا ، إنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْأُمَّهَاتِ كَالنَّقْدِ إذَا انْقَطَعَ فِي وَسَطِ الْحَوْلِ ، ثُمَّ كَمُلَ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ق ش ف ) وَفِيهَا أَحَدُهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذْ الْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِل } فَكَذَا الْفَصِيلُ مِنْ الْفُصْلَانِ ( ك د ) لَا ، إذْ تَعَبُّدُنَا بِالْأَسْنَانِ الْمَخْصُوصَةِ .
قُلْنَا : وَبِالْقِيَاسِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَوْلُودُ الْغَنَمِ يُسَمَّى سَخْلًا ، وَبَعْدَ التَّرَعْرُعِ ، بَهْمًا ، وَبَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُنْثَى الضَّأْنِ ، رِخْلٌ ، وَالذَّكَرُ حَمَلٌ أَوْ طَلِيٌّ ، إذْ يُطْلَى ، أَيْ يُشَدُّ بِالْخَيْطِ ، فَإِنْ زَادَ قَلِيلًا فَكَبْشٌ وَبَعْدَ السَّنَةِ جَذَعٌ ، وَالسَّنَتَيْنِ ثَنِيٌّ وَالْأَوَّلُ مِنْ الْمَعْزِ جَفْرٌ وَالثَّانِي عَرِيضٌ وَعَتُودٌ وَجَدْيٌ وَالْأُنْثَى عَنَاقٌ .
بَابٌ وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِل لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ } الْخَبَرَ .
وَفِيهَا شَاةٌ أَوْ أَحَدُهَا أَوْ جِنْسُهُ ( ق ح ش ف ) وَلَوْ نَقَصَ عَنْ الشَّاةِ ، إذْ الْوَاجِبُ فِي الْعَيْنِ ( ك د ) بَلْ تُعَيَّنَ الشَّاةُ لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا : لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ } ( ى ) وَلَا يُطَالَبُ إلَّا بِالشَّاةِ ، إذْ هِيَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا ، وَالْوَاجِبُ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ ، { لِقَوْلِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ وَأَمَرَنَا } الْخَبَرَ .
وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ إذْ يُسَمَّى شَاةً ، وَالْأَصَحُّ الِاعْتِبَارُ بِغَنَمِهِ ، وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الْعَجْفَاءِ عَنْ إبِلٍ عِجَافٍ ، لَكِنْ تَقْسِيطًا مُقَدَّرًا مَنْسُوبًا .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُ الشَّاةِ لِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ ، إذْ لَمْ تَجِبْ فِي الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَالرَّهْنِ بِالشَّاةِ فَلَمْ تَنْقُصْ ، وَقِيلَ : بَلْ فِي الْعَيْنِ فَتَمْنَعُ الزَّكَاةَ إنْ لَمْ تُخْرَجْ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بِخِلَافِ الْخَمْسِ وَعِشْرِينَ لَوْ تَكَرَّرَ الْحَوْلُ وَلَمْ تُخْرَجْ فَيَسْقُطْ الْوَاجِبُ فِيهَا فِي الثَّانِي .
" مَسْأَلَةٌ " ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْسٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلٍ ، إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ، وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ ، وَفِيهَا ذَاتُ ثَلَاثَةٍ إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ ، وَفِيهَا ذَاتُ أَرْبَعَةٍ إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ ، وَفِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ ، وَفِيهَا ذَاتَا ثَلَاثَةٍ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِرِوَايَةٍ وَلَا خِلَافَ إلَّا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخَمْسِ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ .
وَقَدْ غَلَّطَ الثَّوْرِيُّ رُوَاتَهَا إذْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافُ ذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عو خعي حَمَّادٌ هـ م ط ع ) وَيَسْتَأْنِفُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا زَادَ عَلَى ذَاتٍ اُسْتُؤْنِفَتْ الْفَرِيضَةُ } ( ن الْأَحْكَامُ ) بَلْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ .
لِرِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
قُلْنَا : الْعَمَلُ بِالْخَبَرَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْإِسْقَاطِ ( ح ) كَقَوْلِنَا إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ فِيمَا زَادَ رِوَايَتَانِ كَقَوْلِنَا وَكَالْأَحْكَامِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( ش ) لَا اسْتِئْنَافَ ، بَلْ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَغَيْرُ الْفَرْضِ بِوَاحِدَةٍ لِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، ثُمَّ كَالْأَحْكَامِ لِمَا مَرَّ .
قُلْنَا : الْأَشْهَرُ عَنْ عَمْرٍو مَا فِي الْأَحْكَامِ ثُمَّ مُعَارَضٌ بِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ أَرْجَحُ لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ عَلَى مَا مَضَى ( ك ) بَلْ يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ بِعَشْرٍ ، فَلَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ إلَى الثَّلَاثِينَ ، ثُمَّ كَالْأَحْكَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَى مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : لَمْ يَتَغَيَّرْ بِعَشْرٍ فِي ظَاهِرِهِ ، سَلَّمْنَا فَخَبَرُنَا أَرْجَحُ لِلزِّيَادَةِ .
( فَرْعٌ ) ( للش ، ن ) فَإِنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَأَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، لِخَبَرِ سَالِمٍ ، وَيَخْتَارُ السَّاعِي الْحِقَاقَ إذْ هِيَ أَنْفَعُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ش ك فو خي ) وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى ، وَلَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا إلَّا لِعَدَمِهَا فِي الْمِلْكِ ، فَابْنُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَوْ أَمْكَنَ شِرَاؤُهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ لَمْ تَكُنْ } الْخَبَرَ .
فَشَرَطَ فِي إجْزَائِهِ عَدَمَهَا ( ح ) يُجْزِئُ إذْ الْقِيمَةُ مُجْزِئَةٌ ( ى ) يُجْزِئُ مُطْلَقًا كَالْغَنَمِ .
قُلْنَا : خَصَّ الْغَنَمَ الدَّلِيلُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع ط ش ) فَإِنْ عُدِمَا فِي الْمِلْكِ شَرَى أَيَّهُمَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي إبِلِهِ } الْخَبَرَ ( ك بعصش ) بَلْ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ يَتَعَيَّنُ حَيْثُ يَسْتَوِي هُوَ وَالْبَدَلُ فِي الْإِمْكَانِ .
قُلْنَا : أَمَّا هُنَا فَلَا ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ .
وَيُجْزِئُ الْحِقُّ عَنْ ابْنِ اللَّبُونِ ، إذْ هُوَ أَفْضَلُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب قين ) وَتُجْزِئُ ذَاتُ الْحَوْلَيْنِ عَنْ ذَاتِ الْحَوْلِ الْمَوْجُودَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ تَطَوَّعْت خَيْرًا } الْخَبَرَ ( ك الظَّاهِرِيَّةُ ) لَا ، لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ .
لَنَا الْخَبَرُ .