" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَا تَعَذَّرَ فَصْلُهُ مِنْ زَخْرَفَةِ الْبَيْتِ لَمْ يَجِبْ تَغْيِيرُهُ إذْ هُوَ إضَاعَةٌ وَلَا تَزْكِيَتُهُ ، إذْ هُوَ كَالتَّالِفِ .
وَيَجُوزُ إجَارَةُ الْحِلْيَةِ وَلَوْ بِجِنْسِهَا فِي الْأَصَحِّ ، إذْ هُوَ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَاِتِّخَاذُهَا لِذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ) وَتَجِبُ فِي دَيْنٍ نَقْدًا أَوْ لِلتِّجَارَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، لِمَا مَضَى وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى لِعُمُومِ { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فَلْيُزَكِّ لِمَا مَضَى " وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، وَكَالْمُودَعِ ، لَا قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ لَا تُمْكِنُ وَهُوَ شَرْطٌ ، فَلَا يُزَكِّي مَا فِي يَدِهِ حَالًّا إنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ وَلَوْ كَمَّلَهُ الدَّيْنُ ، وَمَتَى قَبَضَ وَجَبَ عَنْهُمَا ( ح ) يُزَكِّي دَيْنَ التِّجَارَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، لَا عِوَضَ مَالٍ غَيْرِ زَكَوِيٍّ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ لَا غَيْرِهِمَا ، فَيَسْتَأْنِفُ التَّحْوِيلَ بَعْدَ قَبْضِهِ كَالْمَهْرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا ( ش ) لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ اللَّازِمِ كَدَيْنِ الْكِتَابَةِ ، إذْ لَهُ إسْقَاطُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَازِمًا حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ وَجَبَ فِي الْحَالِ كَالْوَدِيعَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ يَجْحَدُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، وَلَا بَيِّنَةَ فَبَعْدَ الْقَبْضِ ، وَعَلَى جَاحِدٍ فِيهِمَا أَوْ مُقِرٍّ مُعْسِرٍ لَا تَجِبُ فِي الْحَالِ ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ قَوْلَانِ كَالْمَغْصُوبِ ، وَعَلَى جَاحِدٍ مَلِيءٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ تَجِبُ فِي الْحَالِ وَلَا تَجِبُ فِي الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِهِ وَبَعْدَ قَبْضِهِ قَوْلَانِ : تَجِبُ كَعَلَى مُقِرٍّ مُعْسِرٍ ، وَلَا ، إذْ لَا تُمْلَكُ الْمُطَالَبَةُ ، وَفِي غَائِبٍ يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَيَعْرِفُ سَلَامَتَهُ تَجِبُ ، وَقَبْلَ رُجُوعِهِ وَجْهَانِ : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ سَلَامَتَهُ وَلَا أَمْكَنَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لَمْ تَجِبْ فِي الْحَالِ ، وَبَعْدَ رُجُوعِهِ وَجْهَانِ لَنَا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( عش ) لَا يُزَكِّي دَيْنٌ لِمَا مَضَى مُطْلَقًا إذْ لَا تُمْكِنُ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى مَنْ أَقْرَضَ مَالًا زَكَاةٌ } قُلْنَا : ظَاهِرُ النُّصُوصِ أَرْجَحُ مِنْ الْقِيَاسِ لِعِصْمَةِ مُطْلَقِهَا لَا الْقِيَاسِ ، وَأَمَّا الْخَبَرُ فَمُعَارَضٌ بِالْآيَةِ وَهِيَ أَرْجَحُ لِلْقَطْعِ بِمَتْنِهَا ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ
الْقَبْضِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ط ى حص قش ) وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمَأْيُوسِ وَلَوْ رَجَعَ ، إذْ هُوَ كَالْمَعْدُومِ ( ع ) وَالْإِيَاسُ هُوَ ظَنُّ فَوَاتِهِ ( م فر قش ) تَجِبُ إذْ لَمْ تُفَصَّلْ الْأَدِلَّةُ .
قُلْنَا : فَصَّلَ الْقِيَاسُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ق جط قم حَمَّادٌ عح فر ) وَالْإِبْرَاءُ كَالتَّفْوِيتِ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، فَيُزَكِّي لِمَا مَضَى ( م ف عح ) لَا كَالِاسْتِهْلَاكِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، قُلْت : بَلْ كَقَبْلِ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ، قَالُوا : مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ .
قُلْت : فَيَلْزَمُ لَوْ وَهَبَ الْمَوْجُودَ ( مُحَمَّدٌ عح ) إنْ وَهَبَهُ لِفَقِيرٍ فَلَا زَكَاةَ لِمُطَابَقَةِ الْمَصْرِفِ .
قُلْت : لَا ، إذْ لَا نِيَّةَ وَلَا قَبْضَ .
" فَرْعٌ " وَلَوْ اقْتَضَى غَيْرَ زَكَوِيٍّ لَمْ يَسْقُطْ إذْ الْأَصْلُ زَكَوِيٌّ .
" فَرْعٌ " فَلَوْ مَاتَ الزَّوْجَانِ عَنْ الْأَوْلَادِ وَالْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ فَقَبْضُهُمْ لِلْمَالِ قَبْضٌ عَنْ الدَّيْن لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِرْثِ ، فَيُزَكُّونَهُ عَنْهَا لِمَا مَضَى .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) { وَلَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ } ، وَالْعَكْسُ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ( ح ) يُجْزِئُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا : خَصَّتْهُ الْآيَةُ ( ط ) يَجُوزُ الْمُسَاوِي قَدْرًا قِيمَةً لِلْجَيِّدِ ( ع ) بَلْ قِيمَةٌ لِغَيْرِ جِنْسِهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُزَكَّى فِضَّةً كَانَ الْمُقَوَّمُ ذَهَبًا .
" فَرْعٌ " ( هق حص ) وَلَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ أَكْثَرَ قَدْرًا وَالْعَكْسُ لِاقْتِضَاءِ الرِّبَا ، إلَّا قِيمَةً عَنْ قَدْرِهِ ذَهَبًا ( م ى فر ) يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا رِبَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ } قُلْت : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَجُوزُ فَيَسْلَمُ الْعُمُومُ .
.
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ش فر ) وَلَا يُخْرِجُ رَدِيءُ عَيْنٍ عَنْ خَالِصٍ لِنُقْصَانِهِ ( ح ) يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا : لَمْ يُخْرِجْهُ بَلْ أَقَلَّ ( مُحَمَّدٌ ) يُجْزِئُ الْقَدْرُ الْخَالِصُ فَيُكَمِّلُهُ ( ى ) لَا إذْ خَالَفَ الظَّاهِرَ فِي إخْرَاجِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ ، يَعْنِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ } .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع ) وَلَا يُجْزِئُ تِبْرٌ عَنْ وَضَحِ كَالرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ ( ط ) وَتَحْصِيلُهُ يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا : فَصَّلَ الْقِيَاسُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ) وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ وَلَوْ قُوِّمَ بِنِصَابٍ الْآخَرِ ( فَرْعٌ ) ( هب ) وَنَقْدُ الصَّيْرَفِيِّ كَسِلَعِ التِّجَارَةِ يُزَكِّي قِيمَتَهُ إنْ كَمُلَتْ نِصَابًا ، وَإِنْ نَقَصَتْ الْعَيْنُ ، وَفِي الْعَكْسِ تَرَدُّدٌ : الْأَصَحُّ وُجُوبُهَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } .