" مَسْأَلَةٌ " ( عَلَى عم عا هـ م سا ش ل ك ث لِي عي عق ) وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ لِعُمُومِ { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } ، وَقَوْلُهُ { مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا } .
الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( ع ز ن صا حص ابْنُ شُبْرُمَةُ ) يَلْزَمُهُمْ الْعُشْرُ لِعُمُومِ دَلِيلِهِ لَا غَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { رُفِعَ الْقَلَمُ } قُلْنَا : تُقَاسُ الزَّكَاةُ عَلَى الْعُشْرِ ( عو عي ث ) تَجِبُ وَلَا تُخْرَجُ حَتَّى يَعْقِلُوا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ } قُلْنَا : إذَا وَجَبَتْ فِي الْمَالِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ ( خُذْ ) .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع تضى ط حص ) وَيُزَكَّى مَالُ الْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( م ى ش ) لَا ، إذْ لَا مَالِكَ لَهَا إلَّا اللَّهُ ، وَالْوُجُوبُ فَرْعُ الْمِلْكِ .
قُلْت : الْمَالِكُ الْمُسْلِمُونَ ، إذْ هِيَ لِمَصَالِحِهِمْ ، وَالْجُمْلَةُ مَعَ عَدَمِ الِانْحِصَارِ كَالْوَاحِدِ ، وَلِذَا صُرِفَ فِي الْجِنْسِ وَالْوَصِيَّةِ كَبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِمُعَيَّنٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَحْمَدُ هب ) وَيُزَكَّى أَصْلُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ وَفُرُوعُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ الْتَبَسَ مَالِكُهُ ، وَأَرْبَاحُ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهَا يُزَكِّيهَا الْغَاصِبُ ، وَإِنْ لَزِمَهُ صَرْفُهَا ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْأَدَاءِ شَرْطَانِ ( الْأَوَّلُ ) النِّيَّةُ ند الْأَكْثَرِ لِمَا مَرَّ ( عي ) لَا تَجِبُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ .
قُلْنَا : عِبَادَةٌ فَافْتَقَرَتْ كَالصَّلَاةِ " مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مُقَارَنَةٌ لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ ، فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدُ ، وَإِنْ غَيَّرَ إجْمَاعًا لَا مُتَأَخِّرَةً إجْمَاعًا ، وَفِي الْمُتَقَدِّمَةِ خِلَافٌ ( هب قش ) تُجْزِئُ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِالْإِخْرَاجِ إجْمَاعًا ( حص ) لَا .
كَالطَّهَارَةِ .
قُلْنَا : الطَّهَارَةُ وَصْلَةٌ وَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَافْتَرَقَا ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُجْزِئُ اللَّفْظُ وَحْدَهُ ( د قش ) يُجْزِئُ وَلَا وَجْهَ لَهُ .
( فَرْعٌ ) وَيَكْفِي أَنْ يُرِيدَهَا زَكَاةَ مَالِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهَا زَكَاةً وَأَطْلَقَ أَجْزَأَهُ ( الْمَسْعُودِيُّ ) لَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
فَإِنْ نَوَى صَدَقَةً وَأَطْلَقَ لَمْ تَجُزْ لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
فَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ لَمْ تُجْزِهِ لِلتَّرَدُّدِ ( ح ) تُجْزِئُ اسْتِحْسَانًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَكَذَلِكَ الْبَعْضُ عِنْدَنَا ، وَعَنْ ( مُحَمَّدٍ ) يُجْزِئُ ، فَلَوْ نَوَاهُ زَكَاةً تَطَوُّعًا لَمْ يُجْزِ عِنْدَنَا ( وَمُحَمَّدٌ ) لِلتَّرَدُّدِ ( ف ) يُجْزِئُ زَكَاةً .
قُلْنَا : لَا ، كَالصَّلَاةِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً فَتَقِفُ عَلَى الشَّرْطِ ، فَلَوْ أَعْطَى الْإِمَامُ عَنْ مَالٍ غَائِبٍ وَانْكَشَفَ تَلَفُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ ، لَا مَا صَرَفَهُ ، إذْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ ، فَلَوْ قَالَ عَنْ مَالِي أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يَجُزْ لِلتَّرَدُّدِ ( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ عَنْ زَكَاةِ مَالِي إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَعَنْ الدَّيْنِ لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ مَعَ اللَّبْسِ فِي بَقَاءِ الْمَالِ ، وَلَا لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَالنِّيَّةُ فِي التَّوْكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَقَطْ ، وَلَهُ تَغْيِيرُهَا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ ( قش ) عَلَيْهِمَا .
قُلْنَا لَا ، كَالرَّسُولِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ نَوَاهَا عَنْهُ حَتْمًا لِيَتَمَيَّزَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَنِيَّةٌ الْإِمَامِ مُغْنِيَةٌ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَا يَأْخُذُ إلَّا وَاجِبًا ( أَبُو الطَّيِّبِ ) مِنْ ( صش ) نَائِبٍ عَنْ الْفُقَرَاءِ فَلَا تُغْنِي نِيَّتُهُ عَنْهُمْ .
قُلْنَا : لَهُ الْقَهْرُ كَالْوَلِيِّ ( الْحَقِيقِيِّ ) وَمَعَ الْقَهْرِ يَنْوِي عِنْدَ الْأَخْذِ لِئَلَّا يَظْلِمَ .
وَعِنْدَ الصَّرْفِ لِتُجْزِي عَنْ الْمَالِكِ .
قُلْت : فِي إيجَابِ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ لِبَرَاءَتِهِ بِقَبْضِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( صش ) إنْ قَهَرَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَنْوِ أَجْزَأَتْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَيَنْوِي الْوَلِيُّ وَإِلَّا ضَمِنَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَارَةُ ، إذْ تَلْحَقُ الْعُقُودَ لَا الِاسْتِهْلَاكَاتِ ، لَكِنْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ ، إذْ تَكُونُ إبَاحَةً مَعَ الْبَقَاءِ وَبُرْءًا مَعَ التَّلَفِ .
( الثَّانِي ) إمْكَانُ الْأَدَاءِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمَالِ وَالتَّمْيِيزِ وَالْقَابِضِ فَيَضْمَنُ بَعْدَهُ ( ط ح قش ) لَا قَبْلَهُ ، إذْ هِيَ بَعْدَ الْوُجُوبِ كَالْوَدِيعَةِ مَعَهُ ، وَالْإِمْكَانُ كَالْمُطَالَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ( ن م ى ك قش ) بَلْ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالضَّمَانِ كَعِبَادَةٍ تَعَذَّرَ أَدَاؤُهَا .
قُلْت : بَلْ كَمَالٍ غَابَ مَالِكُهُ ( ع د ) لَا يُشْتَرَطُ فِي أَيِّهِمَا فَيَضْمَنُ بَعْدَ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، بِنَاءً عَلَى انْتِقَالِهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ إلَى الذِّمَّةِ كَالْفِطْرَةِ ( ى ) وَهَذَا الْخِلَافُ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ ( هب ف ) إنَّ وَقْتَهُ حَالَ الْحَصَادِ ( ش ح مُحَمَّدٌ ) عِنْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ .
قُلْت : وَفِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ " مَسْأَلَةٌ " وَبَعْدَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ يَضْمَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْفَوْرِ ، لَا أَهْلِ التَّرَاخِي ، وَلَا مَنْ نَفَاهَا إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ ( بَعْضُ صح ) تُضْمَنُ الظَّاهِرَةُ وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا حَقَّهُ } .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ش ح ) وَتَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَتَمْنَعُ الزَّكَاةَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ ، وَلِخُرُوجِ ذَلِكَ الْبَعْضِ عَنْ مِلْكِهِ ، كَمَنْ جَعَلَ جُزْءًا مِنْ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ فر لَا ، إذْ يَلْزَمُ جَوَازُ أَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ .
قُلْنَا : إلَيْهِ الصَّرْفُ لِيَنْوِيَ فَلَا يَلْزَمُ .
قَالَ ( ف ) يَلْزَمُ ( فر ) أَنْ يُوجِبَ لِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ أَرْبَعُمِائَةٍ .
قُلْت : لَعَلَّهُ يَعْنِي أَرْبَعَةً مِنْ نِصَابٍ تَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .