وَيَحْرُمُ النَّعْيُ ، وَهُوَ : الْإِعْلَامُ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالشَّوَارِعِ ( هـ ح ) وَيَجُوزُ الْإِيذَانُ لِلِاجْتِمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا آذَنْتُمُونِي } هـ وَهُوَ : الْإِرْسَالُ إلَى مَنْ يُرَادُ حُضُورُهُ ، وَيُسَجَّى بِثَوْبٍ لِتَسْجِيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَرِيرِ لِلْمَرْأَةِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ كَلُبْسِهِ .
فَصْلٌ .
وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً عَلَى الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } ( الْأَكْثَرُ ) وَشَرْطُهَا الطَّهَارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا قُمْتُمْ } { وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ } ( بص عطا بَعْضُ الْأَمَامِيَّةِ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ صش ) لَا تُشْتَرَطُ إذْ لَيْسَتْ صَلَاةً ، لِعَدَمِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
قُلْنَا : بَلْ صَلَاةٌ لِلتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق م حص ك ) وَلَا تَجُوزُ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ لِخَبَرِ عُقْبَةَ ، وَقِيلَ تَجُوزُ كَالْمَقْضِيَّةِ عي تُكْرَهُ فَقَطْ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، قُلْنَا : الْخَبَرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ فَقَطْ ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَأَمَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يُكْرَهُ إجْمَاعًا ، وَتُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهُ عَلَى الْخِلَافِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَيَتَيَمَّمُ إنْ خَشِيَ فَوْتَهَا بِالْوُضُوءِ ش بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ ، لَنَا مَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ حص ) وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ } وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَوْلِيَائِهِ ح ثُمَّ إمَامُ الْمِحْرَابِ أَوْلَى .
بَلْ أَوْلِيَاؤُهُ لِحُنُوِّهِمْ ( م عَنْ ش ) بَلْ الْوَلِيُّ أَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ ، إذْ دُعَاؤُهُ مُجَابٌ لِحُنُوِّهِ ، قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( هـ قين ) فَإِنْ كَانَ لَا إمَامَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ مِنْ الْعَصَبَةِ ، إلَّا أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى مِنْ الِابْنِ ، ثُمَّ الْجَدَّ لِلْحُنُوِّ ، فَدُعَاؤُهُ مُجَابٌ ك بَلْ الِابْنُ أَوْلَى إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ التَّعْصِيبِ ( هـ ش ) وَلَا وِلَايَةَ لِلزَّوْجِ إذْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ ( ع ى عطا حَقّ الشَّعْبِيُّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عش ) بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْعَصَبَةِ لِاخْتِلَاطِهِ بِهَا ح لَا وِلَايَةَ لَهُ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ تَقَدُّمُ ابْنِهِ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ } الْخَبَرَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح قش ) وَذُو السَّبَبَيْنِ أَوْلَى مِنْ ذِي السَّبَبِ قش سَوَاءٌ ، لَنَا كَالنِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ .
وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ ، وَفِي الْعَمِّ الْحُرِّ وَالْأَخِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْعَمُّ أَوْلَى لِلْحُرِّيَّةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَالْقَرِيبُ الْمَمْلُوكُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا مَرَّ .
وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى الْأَفْقَهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يَرُدَّ لِلشَّيْخِ دَعْوَةً } وَنَحْوِهِ .
وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَحَقٌّ لِلَّهِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِحَقِّهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب هَا ) وَمَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى كَالنِّكَاحِ ( أَنَسٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ حَقّ مد ) بَلْ يَصِيرُ أَوْلَى لِتَوْلِيَةِ الْمَيِّتِ كَالْوَصِيَّةِ .
قُلْنَا : الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا ك إنْ عَيَّنَ مَنْ يُرْجَى
دُعَاؤُهُ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَالْقَرِيبُ .
لَنَا مَا مَرَّ ( هب ح ) وَالْعَصَبَةُ الْبَعِيدُ أَوْلَى مِنْ نَائِبِ الْقَرِيبِ ، إذْ لَا تَوْكِيلَ ش بَلْ النَّائِبُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى هب ص ش قط ) وَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا إذْ لَا دَلِيلَ ( ح قط ) شَرْطٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا } وَالْخِطَابُ لِجَمَاعَةٍ ، لَنَا مَا مَرَّ .
وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ ، وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ مِنْهُنَّ ، إذْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا } يَخُصُّ الرِّجَالَ .
قُلْنَا : لَا ، كَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَنَحْوَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ جَعْلُ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَصَاعِدًا ، فَقَدْ أَوْجَبَ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( هـ ك ح ) وَتُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ } ( ص ى ش ) لَا كَرَاهَةَ كَغَيْرِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُعَجَّلُ الدَّفْنُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةٌ لَا يَنْبَغِي التَّأَنِّي فِيهِنَّ } الْخَبَرَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ك ) وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا وَلَكِنْ قُمْ عَلَى الْقَبْرِ } الْخَبَرَ ش إنْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَقَدْ صَلَّى غَيْرُهُ وُضِعَتْ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، لِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ الَّتِي دُفِنَتْ لَيْلًا .
قُلْنَا : مُخْتَصٌّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى مَوْتَاكُمْ مَا دُمْت فِيكُمْ } سَلَّمْنَا ، لَزِمَ التَّكْرَارُ مِرَارًا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ .
قَالُوا : كُرِّرَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا : كَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَاخْتُصَّ بِكَوْنِهَا فُرَادَى لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ط وَتَحْصِيلُهُ ) وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الدَّفْنِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ } الْخَبَرَ ( ن جع ش ح ك مد ابْنُ سِيرِينَ ) بَلْ هِيَ فَرْضٌ فَلَا تَسْقُطُ بِالدَّفْنِ ، وَلِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ ، وَأُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَلِكَ .
قُلْنَا : الْقَوْلُ أَصْرَحُ ، ( فَرْعٌ لَهُمْ ) ح يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ وَإِمَامِ الْحَيِّ .
قُلْت : وَلِلشَّافِعِيِّ أَقْوَالٌ إلَى شَهْرٍ ، وَإِلَى أَنْ يُتْرَبَ ، وَأَبَدًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك حص ) وَلَا يُصَلَّى عَلَى غَائِبٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى مَوْتَاكُمْ مَا دُمْتُ فِيكُمْ } قُلْت : فَلَوْ أَجْزَأَتْ عَلَى الْغَائِبِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ( ش مد ) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ مَعَ الْغَيْبَةِ .
قُلْنَا : مَخْصُوصٌ بِهِ أَوْ بِالنَّجَاشِيِّ ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ فِي غَيْرِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَفُرُوضُهَا أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ : الْقِيَامُ عِنْدَ ( هـ ش ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ { كَمَا رَأَيْتُمُونِي } ح الْقَصْدُ الدُّعَاءُ فَتَصِحُّ مِنْ قُعُودٍ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
الثَّانِي النِّيَّةُ لِمَا مَرَّ .
وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ ، فَلَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ أَجْزَأَتْ الْمَسْعُودِيُّ لَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ ، وَلَا تُجْزِئُ نِيَّتُهَا سُنَّةً ، وَفِي نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ مَا مَرَّ .
الثَّالِثُ : التَّكْبِيرُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : { كَمَا رَأَيْتُمُونِي } وَكَالصَّلَاةِ .
( هـ جَمِيعًا أَبُو ذَرٍّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فة ع مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ لِي ) وَالْوَاجِبُ خَمْسٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِهِ { سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ } وَنَحْوِهِ ( عم عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، ابْنُ سِيرِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، ش ح ك ث عي وَعَنْ ز ) بَلْ أَرْبَعٌ كَصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ ع آخِرُ مَا كَبَّرَ أَرْبَعًا وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا : أَرَادَ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلِيٌّ بَلْ عَلِيٌّ الْبَدْرِيُّ سِتٌّ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَمْسٌ وَغَيْرُهُمْ أَرْبَعٌ .
عو بَلْ تِسْعٌ وَسَبْعٌ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعٌ .
قَالَ : فَكُبِّرُوا مَا كَبَّرَهُ الْإِمَامُ ( أَنَسٌ ) وَعَنْ ع ثَلَاثٌ .
قُلْنَا : اجْتِهَادٌ ، سَلَّمْنَا فَخَبَرُنَا أَشْهَرُ " مَسْأَلَةٌ " وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، وَمَنْعُهُ ( هـ ح ك ف ) عِنْدَ سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ ، لِرِوَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَاسْتَحْسَنَهُ ش لِفِعْلِ ( عم وَأَنَسٍ ) قُلْنَا : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا كَتَرْكِ رَكْعَةٍ ، لَا بَعْدَهُ ، إذْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الدَّفْنِ .
قُلْت : وَكَذَا إنْ تَعَدَّى الْخَمْسَ عَمْدًا لَا سَهْوًا ( ى ) لَا تُعَادُ لِلزِّيَادَةِ وَلَوْ عَمْدًا .
قُلْت : بَلْ تَبْطُلُ كَزِيَادَةِ رُكْنٍ ، إذْ التَّكْبِيرُ فِيهَا كَالرَّكَعَاتِ