" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَيُكْرَهُ الْمُشْطُ لِإِنْكَارِ عا وَهُوَ تَوْقِيفٌ ش يُنْدَبُ لِضَفْرِ شَعْرِ ابْنَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا ضَفْرَ إلَّا بَعْدَ تَسْرِيحٍ ، قُلْنَا يُمْكِنُ مِنْ دُونِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ثُمَّ يُقَدِّمُ مَقْدِمَ مَيَامِنِهِ مِنْ صَفْحَةِ عُنُقِهِ إلَى سَاقِهِ ، ثُمَّ مَيَاسِرِهِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ ظَهْرِهِ كَذَلِكَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْوَاجِبُ مَرَّةً فَقَطْ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ } وَلَمْ يُقَيِّدْ ، وَكَالْجَنَابَةِ .
وَنُدِبَ وِتْرًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا } ك لَا تَقْدِيرَ إذْ الْقَصْدُ التَّنْظِيفُ بِأَيِّ عَدَدٍ .
لَنَا مَا مَرَّ ، وَكَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَالتَّثْلِيثُ : أَنْ يُدَلَّكَ بِالْحُرْضِ ثُمَّ يُغْسَلَ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُغْسَلَ بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِالْحُرْضِ وَالسِّدْرِ وَالْكَافُورِ } ( ن صا ) بَلْ الْأُولَى بِالْحُرْضِ وَالسِّدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ ، وَالثَّالِثَةُ بِالْقُرَاجِ كَغُسْلِ رُقَيَّةَ ش بَلْ الْأُولَيَانِ بِالسِّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ .
وَيُنْدَبُ خَلْطُ الْمَاءِ بِالْكَافُورِ فِي الثَّلَاثِ عِنْدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } الْخَبَرَ .
وَلَمْ يُذْكَرْ الْحُرْضُ ح الْأُولَى بِالْقَرَاحِ ، وَالثَّانِيَةُ بِهِ وَبِالسِّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ بِالْقَرَاحِ وَالْحُرْضِ ، إذْ هُوَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح فو ) وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ ، إذْ هُوَ بَعْضُهُ ( ك قش ) يَجُوزُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَمَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ .
} قُلْنَا تَطْيِيبًا وَتَنْظِيفًا فَقَطْ ، لِإِنْكَارِ عا الْمُشْطَ ، وَفِعْلُ سَعْدٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( بعصش ) يُحْلَقُ رَأْسُهُ إنْ اعْتَادَهُ ( فَرْعٌ ) ( هب ح ) وَمَا تَسَاقَطَ مِنْ شَعْرِهِ وَنَحْوِهِ رُدَّ فِي كَفَنِهِ ، إذْ هُوَ بَعْضُهُ ني يُطْرَحُ كَالْحَيِّ ( بعصش ) يُدْفَنُ وَحْدَهُ لِبُطْلَانِ اتِّصَالِهِ .
لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ " وَارْدُدْ هَذَا " الْخَبَرَ ( هـ قش ) وَلَا يُخْتَنُ لِمَا مَرَّ ( قش ) يُخْتَنُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ كَبِيرًا .

" مَسْأَلَةٌ " وَتَحْرُمُ أُجْرَةُ الْغُسْلِ كَالْجِهَادِ ، وَلَا يُطَيَّبُ الْمَاءُ إلَّا بِالْكَافُورِ لِلْأَثَرِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هق م ط ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٍ كُمِّلَتْ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يُرَدُّ بِالْكُرْسُفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا } وَاقْتَصَرَ ، ( ح ك ث ني ) لَا يَبْطُلُ بِالْحَدَثِ كَالْجُنُبِ ( أَبُو إِسْحَاقَ ) تُغْسَلُ النَّجَاسَةُ وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءِ فَقَطْ كَالْجُنُبِ ( مد ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) مِنْ ( صش ) يُعَادُ الْغُسْلُ مَرَّةً قِيَاسًا عَلَى حَدَثِ الْمَوْتِ .
قُلْت : غُسْلٌ شُرِعَ لِلصَّلَاةِ فَيَنْقُضُهُ الْحَدَثُ كَغُسْلِ الْعِيدِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى السَّبْعِ لِمَا مَرَّ ، فَأَمَّا بَعْدَ التَّكْفِينِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا خَرَجَ كَبَعْدِ الدَّفْنِ ، لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُبَالَغُ فِي سِتْرِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَلَا يَذْكُرُ الْغَاسِلُ قَذَرًا رَآهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ غَسَّلَ أَخَاهُ } الْخَبَرَ ، إلَّا فِي أَهْلِ الْبِدَعِ كَشْفًا لِحَالِهِمْ ، وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ثَلَاثَ ضَفَائِرَ خَلْفَهَا ، لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ ح بَلْ بَيْنَ يَدَيْهَا مُخَالَفَةً لِلْحَيَاةِ .
قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُنَشَّفُ قَبْلَ تَكْفِينَهُ لِئَلَّا يَبْتَلَّ الْكَفَنُ فَيَفْسُدَ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْغُسْلُ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ كَالْجُنُبِ ، إذْ لَمْ يَجِبْ لِإِزَالَةِ عَيْنٍ .

" مَسْأَلَةٌ " وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ آكَدُ مِنْ الْغُسْلِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، لِكَثْرَةِ الْآثَارِ فِيهِ ، وَتُزَالُ عُفُونَةُ أَظْفَارِهِ بِرِفْقٍ نَدْبًا .

" فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ } وَأَطْلَقَ ( هر وو طا لح ) إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمِنْ الثُّلُثِ إيثَارًا لِلْوَارِثِ ، إذْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ } وَمَعَ الْيَسَارِ لَا مَضَرَّةَ ، وَكَانَ مِنْ الرَّأْسِ ( خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو ) مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا لِانْتِقَالِهِ .
لَنَا لَمْ يَأْمُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْكَفَنِ فِي الَّذِي مَاتَ مُعْسِرًا وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَهُوَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمَوْجُودِينَ فِي الْبَلَدِ ، إذْ هُمْ وَرَثَتُهُ ، حَيْثُ لَا وَارِثَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْفُقَرَاءُ عَالَةُ الْأَغْنِيَاءِ .
} " مَسْأَلَةٌ " ( خعي هب أَبُو إِسْحَاقَ قش ) .
وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ كَالنَّفَقَةِ وَكَالْمَمْلُوكِ ( م مُحَمَّدٌ ) لَا ، إذْ صَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ .
قُلْنَا لَا ، إذْ لَهُ غُسْلُهَا ح عَلَى الزَّوْجِ إلَّا الْغَنِيَّةَ لِتَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ .
قُلْنَا : حُرِّمَ لِعَارِضٍ كَالْحَيْضِ إذْ لَهَا غَسْلُهُ .

182 / 792
ع
En
A+
A-