" مَسْأَلَةٌ " وَتُغَسَّلُ الْحَائِضُ وَنَحْوُهَا إجْمَاعًا ، لِرَفْعِ الْمَوْتِ حُكْمَ الْحَيْضِ فَلَا يَتَكَرَّرُ إجْمَاعًا ( بص ) وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا .
قُلْنَا : سَبَقَهُ الْإِجْمَاعُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ عي ) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُغَسَّلْ لِفِسْقِهِ لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ مد وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ ، فَإِنْ قُتِلَ حَدًّا لَمْ يُغَسَّلْ إلَّا أَنْ يَتُوبَ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِرِيَّةِ ( هر ) وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ ك يُصَلِّي غَيْرُ الْإِمَامِ .
لَنَا : فَاسِقٌ ، وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُغَسَّلُ الطَّعِينُ وَنَحْوُهُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ كَانُوا شُهَدَاءَ لِلْخَبَرِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُكَفَّنُ بِكُلِّ مَا قُتِلَ فِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ } إلَّا مَا لَا يُكَفَّنُ بِجِنْسِهِ ، كَآلَةِ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبِ مُطْلَقًا ، أَوْ سَرَاوِيلَ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَنَلْهُ دَمٌ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " يُنْزَعُ " الْخَبَرَ .
قُلْت : أَوْ يَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ، كَالْحَرِيرِ .
وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّهِيدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مِدَادُ الْعُلَمَاءِ يَعْدِلُ دَمَ الشُّهَدَاءِ } وَنَحْوِهِ وَأَدِلَّةُ فَضْلِهِمْ جَمِيعًا كَثِيرَةٌ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا غُسِّلَ إجْمَاعًا ( عَلَيَّ ع عطا هق سا م ن مد ث حَقّ ) وَيَبْقَى حُكْمُ الْإِحْرَامِ لِخَبَرِ الْمَوْقُوصِ مُحْرِمًا ( عم عا ز ح عي عك ) لَا يَبْقَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : نَقُولُ بِمُوجِبِهِ وَالتَّكْلِيفُ عَلَيْنَا فَلَا تَعَارُضَ ن وَالْغُسْلُ آكَدُ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَاحْتُجَّ بِوَجْهٍ ضَعِيفٍ " مَسْأَلَةٌ " ( ن ص ) وَمَوْتُ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ شَرْعِ الصَّلَاةِ ، فَغُسِّلَ فَقَطْ لِإِسْلَامِهِ عِنْدَهُمَا ، لِتَصْرِيحِهِ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَمُدَافَعَتِهِ عَنْهُ ( هَا وَغَيْرُهُمْ ) بَلْ كَافِرٌ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الشَّيْخُ الضَّالُّ ، وَإِذْ لَمْ يَحْضُرْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَفْنَهُ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ أَبَا طَالِبٍ لَفِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ } .
" مَسْأَلَةٌ " وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ عَدْلًا لَيُؤْمَنَ عَلَى الْعَوْرَةِ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ جَائِزَ الْوَطْءِ ( ى ) وَأَقَارِبُهُ أَوْلَى ، كَالصَّلَاةِ .
وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الزَّوْجَةِ عَلَيْهِمْ ، إذْ لَا عَوْرَةَ بَيْنَهُمَا ( هـ قين ) وَلِلزَّوْجَةِ ذَلِكَ لِقَوْلِ عا : لَوْ اسْتَقْبَلْت ، الْخَبَرَ .
وَلَمْ يُنْكَرْ مد لَا تُغَسِّلْهُ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( هـ ش ك عي مد حَقّ ) وَيَجُوزُ الْعَكْسُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ لَوْ مِتَّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ } وَلِغُسْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاطِمَةَ وَلَمْ يُنْكَرْ حص لَا ، إذْ ارْتَفَعَ النِّكَاحُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى هـ حص ) وَلَوْ مَاتَ ثُمَّ وَضَعَتْ لَمْ تُغَسِّلْهُ لِمَصِيرِهَا بِالِانْقِضَاءِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ .
قُلْت : بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ ش بَلْ تُغَسِّلُهُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ( هـ عك ) وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ ، لِجَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ ( ش ح ) لَا يَتَغَاسَلَانِ ، إذْ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ كَالْمَبْتُوتَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَتَّقِيَانِ نَظَرَ الْعَوْرَةِ حَتْمًا ، لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ بِالْمَوْتِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَالْمُحْرِمُ يُدَلِّكُ مَا يَنْظُرُهُ وَيُصَبُّ عَلَى الْعَوْرَةِ مُسْتَتِرَةً ( ح قش ) بَلْ يُيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ الْغَاسِلُ زَوْجًا تَحَرُّزًا عَنْ الْعَوْرَةِ ، لِلتَّشْدِيدِ فِيهَا .
قُلْنَا : الْوَفَاءُ بِالْغَرَضَيْنِ مُمْكِنٌ .
" مَسْأَلَةٌ " هق وَالْأَجْنَبِيُّ بِالصَّبِّ عَلَى جَمِيعِهِ مُسْتَتِرًا كَالْمُغَلَّظِ ، وَحَكَى ى عَنْهُمَا وَعَنْ ( ده خعي هر قش ) أَنَّهُ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَيْهِ بِحَائِلٍ " لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ صَبُّوا عَلَى الْمَرْأَةِ { أَفَلَا يَمَّمْتُمُوهَا } ؟ فَأَنْكَرَ الصَّبَّ بِلَا دَلْكٍ ( ك قش عح حَمَّادٌ يب ) بَلْ يُيَمَّمُ لِئَلَّا يُمَسَّ .
قُلْت : بَلْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { هَلَّا يَمَّمْتُمُوهَا } إذْ أَعْضَاءُ التَّيَمُّمِ كَسَائِرِ الْجَسَدِ فِي حَقِّهِ ، فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
" مَسْأَلَةٌ " هق فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِيهِ الصَّبُّ ( ى ) وَإِمْرَارُ الْيَدِ يُمِّمَ بِخِرْقَةٍ كَالْحَيِّ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عي لَا أَيُّهُمَا لِوُجُودِ الْمَاءِ وَتَحْرِيمِ اللَّمْسِ ى هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْمَمْلُوكَةُ كَالزَّوْجَةِ إنْ مَاتَتْ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ غَسَّلَتْهُ عِنْدَنَا كَالزَّوْجَةِ ( ن حص ) لَا ، لِانْتِقَالِهَا عَنْ مِلْكِهِ .
قُلْنَا : الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ ، وَإِذْ بَقِيَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ تَجْهِيزِهِ .