" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عم هـ ر عا زَيْدٌ هق عي حَقّ ش مد فو ) وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا ( ط ع ) غَيْرَ الِافْتِتَاحِ وَالنَّقْلِ ( الْمُنْتَخَبُ ) بَلْ بِهِمَا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ وَيَرْكَعُ لِسَادِسَةٍ لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَائِشَةَ بْنِ شُعَيْبٍ ، وَفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رِوَايَةِ الصَّادِقِ م خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ وَيَرْكَعُ بِخَامِسَةٍ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رِوَايَةِ زَيْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ث ح ) ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ ك سِتٌّ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ ( عو فة سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ) التَّكْبِيرُ أَرْبَعٌ كَالْجِنَازَةِ لِقَوْلِ فة وَأَبِي مُوسَى " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ " قُلْنَا : أَخْبَارُنَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَأَرْجَحُ لِلزِّيَادَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ث ) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا بَعْدَ الِافْتِتَاحِ ، إذْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قُلْنَا : وَلَا فِي الِافْتِتَاحِ ، لِمَا مَرَّ ( ش ح ) يَرْفَعُ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، لِفِعْلِ عُمَرَ وَلَمْ يُنْكِرْ ، قُلْنَا : اجْتِهَادٌ ثُمَّ مُعَارَضٌ بِمَا رَوَيْنَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ بعصش ) وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّابِعَةِ وَالنَّقْلِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إلَى آخِرِهِ ، اسْتِحْسَانًا ( ن م ى ) بِفَصْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إلَى آخِرِهِ ( ش ) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( بعصش ) لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، إلَى قَدِيرٍ ، ( ك ) يَفْصِلُ بِالسُّكُوتِ ح لَا فَصْلَ .
قُلْنَا : فَصَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( عو ) وَهُوَ تَوْقِيفٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط هـ ) وَمَحَلُّ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِرِوَايَةِ ( عم ) ( ق ن ح ) يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ لِرِوَايَةِ ( عو ) ( ك ش ) بَلْ يُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ فِيهِمَا لِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قُلْنَا : خَبَرُنَا أَشْهَرُ وَرَاوِيه أَعْدَلُ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ قَدَّمَ التَّكْبِيرَ أَعَادَهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، وَإِلَّا أَعَادَ الصَّلَاةَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَمَا رَأَيْتُمُونِي } وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقُ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ ، إذْ هُوَ ضَامِنٌ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا كَبَّرَ مَا أَمْكَنَهُ مَا لَمْ يَخْشَ الرَّفْع ، قِيلَ : إذْ لَا مُخَالَفَةَ هُنَا ، وَقِيلَ : نَدْبًا فَقَطْ ( قش ) لَا يَتَحَمَّلُ كَالِافْتِتَاحِ ( فَرْعٌ ) وَيَزِيدُ الْهُدَوِيُّ مَا نَقَصَهُ إمَامُهُ الْمُؤَيَّدِيُّ ( هب ) وَمَنْ تَرَكَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ حَتَّى سَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ ( ش ) لَا وَلَا سَهْوَ ( ح ) لَا يُعِيدُ وَيَسْجُدُ ، قُلْنَا : لَمْ تَتَمَيَّزْ عَنْ غَيْرِهَا إلَّا بِهِ فَتَرْكُهُ كَتَرْكِهَا ، وَكَتَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَسْتَأْنِفُ مَنْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَيَبْنِي عَلَى الْأَسْوَإِ إنْ أَشْكَلَ أَيْنَ نَوَى ، وَيَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ .

" مَسْأَلَة " ( هق ن م ط ح فو لش ) وَتُقْضَى فِي الثَّانِي فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ ( ط ) إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ ، إذْ أَمَرَ النَّاسَ بِالْإِفْطَارِ وَالصَّلَاةَ مِنْ الْغَدِ ( ك ) عح لش ) لَا تُقْضَى مُطْلَقًا كَمَا لَا تُقْضَى فِي يَوْمِهَا كَالْكُسُوفِ لش تُقْضَى فِي الشَّهْرِ لش تُقْضَى أَبَدًا .
لَنَا الْقِيَاسُ سُقُوطُ الْقَضَاءِ كَبَعْدِ الزَّوَالِ ، لَوْلَا الْخَبَرُ ط وَلَا تُقْضَى لِغَيْرِ اللَّبْسِ ، إذْ لَمْ يُرَدْ إلَّا لِأَجْلِهِ ( ى ) أَمَّا إذَا لَمْ يَنْكَشِفْ الْغَلَطُ إلَّا اللَّيْلَةَ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ قُضِيَتْ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا للش لِقَوْلِهِ { فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ } الْخَبَرَ .
بِخِلَافِ مَا لَوْ انْكَشَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ ، فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي مَرَّتْ لَهُ .
وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ فِي ذَلِكَ .
وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ تُقْضَى إلَى الثَّالِثِ قَبْلَ الزَّوَالِ ( ش ) غَدًا وَبَعْدَ غَدٍ ( ن ) يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا وَأَطْلَقَ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا يَتَيَمَّمُ مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ، إذْ لَيْسَتْ شَرْطًا ( ن جع ح ) تَفُوتُ بِفَوَاتِ الْجَمَاعَةِ ، فَيَتَيَمَّمُ كَالْجِنَازَةِ .
قُلْنَا : الْجِنَازَةُ لَا تُصَلَّى مَرَّتَيْنِ ، بِخِلَافِ الْعِيدِ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَنُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ لِفِعْلِ الْخُلَفَاءِ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ( ابْنُ الزُّبَيْرِ مَرْوَانُ ) بَلْ قَبْلَهَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَقْعُدُ أَوَّلًا ، إذْ لَا أَذَانَ ( ى ) يَقْعُدُ لِلِاسْتِرَاحَةِ بَعْدَ الصُّعُودِ وَتَصِحُّ مِنْ قُعُودٍ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ كَمَا مَرَّ ، وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى تِسْعًا وَفِي أُخْرَاهُمَا سَبْعًا سَبْعًا .
وَفِي فُصُولِ الْأُولَى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرُ الْمَأْثُورُ ، لِقَوْلِ عُتْبَةُ هُوَ مِنْ السُّنَّةِ ( ى ) وَفِي الْفِطْرِ ، إلَّا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ آخِرَ التَّكْبِيرِ ( هـ ن ) وَيَقْعُدُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ مُكَبِّرًا ثَلَاثًا ( ى ) اسْتِحْسَانًا لِيُعْلَمَ فَرَاغُهُ .
وَيَذْكُرُ فِي الْخُطْبَةِ حُكْمَ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ عَلَّمَهُمْ الْإِحْرَامَ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالْخُرُوجَ إلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يَخْطُبُ فِي عَرَفَةَ لِيُعَلِّمَ الْإِفَاضَةَ وَتَوَابِعَهَا ، ثُمَّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ لِيُعَلِّمَ النَّحْرَ وَالرَّمْيَ وَغَيْرَهُمَا .
وَنُدِبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِهَا ، وَفَرْشِ بِلَالٍ ثَوْبَهُ ، وَلَا يَنْصَرِفُ الْمُصَلُّونَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْخُطْبَةَ لِلنَّهْيِ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ اسْتَمَعَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَا يُصَلِّي التَّحِيَّةَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَخْ { فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ } ( هـ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) مِنْ ( صش ) وَلَا تُجْزِئَانِ لِلْعِيدِ إذَا نَوَاهُمَا لِغَيْرِهِ ( بعصش ) تُجْزِئُ .

173 / 792
ع
En
A+
A-