" مَسْأَلَةٌ " ( هق ني م ) وَيَسْجُدُ فِي النَّافِلَةِ لِخِفَّةِ حُكْمِهَا لَا الْفَرِيضَةِ فَتَفْسُدُ لِرِوَايَةِ ( عم ) فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ( ى ح ش ) بَلْ يَسْجُدُ { إذْ قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَسَجَدَ } قُلْتُ : لَعَلَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ

" مَسْأَلَةٌ ( ش ) وَمُسْتَمِعُ الصَّبِيِّ لَا يَسْجُدُ لِقَوْلِهِ { لَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا } ( هب ز ح ى ) يَسْجُدُ إذْ السَّبَبُ التِّلَاوَةُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش مد ) وَنُدِبَ السُّجُودُ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ حَصَلَتْ أَوْ مَضَرَّةٍ انْدَفَعَتْ ( ك عح ) يُكْرَهُ إذْ لَمْ يُؤْثَرْ لِتَوَاتُرِ النِّعَمِ عَلَيْهِ ( عح ) لَا نَدْبَ وَلَا كَرَاهَةَ إذْ لَمْ يُؤْثَرْ لَنَا قَوْلُهُ فِي سَجْدَةِ ص { وَلَنَا شُكْرٌ } { وَسُجُودُهُ حِينَ رَأَى الزَّمِنَ وَالْأَعْمَى } وَلِسُجُودِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ فِي الْقَتْلَى وَأَبُو بَكْرٍ لِقَتْلِ مُسَيْلِمَةَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ع ) وَشَرْطُ السُّجُودِ شَرْطُ الصَّلَاةِ ( خعي ) فَيَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ ( بعصش ) بَلْ يَتَوَضَّأُ ( يب ) وَالْحَائِضُ تُومِئُ بِرَأْسِهَا وَتَقُولُ اللَّهُمَّ : لَكَ سَجَدْتُ ( ط ى ) لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ إذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَلِلْحَرَجِ لِتَكَرُّرِهِ لِكَثْرَةِ النِّعَمِ وَالتِّلَاوَةِ قُلْتُ : وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَا تُكَبِّرُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا تَشَهُّدَ وَلَا تَسْلِيمَ ( ط ) وَيَسْتَقْبِلُ ( ى ) وَلَا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا إذْ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا وَلَا بَأْسَ بِإِظْهَارِهِ إذْ هُوَ إظْهَارُ نِعْمَةٍ ، إلَّا لِرُؤْيَتِهِ ضَرِيرًا لِئَلَّا يُحْزِنَهُ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ " مَسْأَلَةٌ " : دَلِيلُ فَضْلِ الْيَوْمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خَيْرُ يَوْمٍ فِي الْأُسْبُوعِ } الْخَبَرَ ، وَالسَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ ، الْأَصَحُّ أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ ، لِتَفَرُّقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْمُذَاكَرَةِ فِيهَا ، وَقِيلَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ ، وَقِيلَ بَيْنَ الْفَجْرِ وَالشُّرُوقِ ، وَقِيلَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى إحْرَامِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ مِنْ خُرُوجِهِ إلَى فَرَاغِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( الْأَكْثَرُ ) وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ لِمَا مَرَّ ( بعصش ) كِفَايَةٍ ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ عَلَى مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ صَحِيحٍ وَاقِفٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ " الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ، فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَى النِّسَاءِ ( ش ) إلَّا عَلَى الْعَجَائِزِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ } الْخَبَرَ ، وَلَا الْخُنْثَى ، لِتَجْوِيزِهِ امْرَأَةً ، وَلَا الْعَبْدِ إلَّا عَنْ د مُطْلَقًا لِلْعُمُومِ ( بص ده ) فِي الْمُكَاتَبِ وَذِي الضَّرِيبَةِ لِشَبَهِهِمَا بِالْحُرِّ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَوْ مَمْلُوكٍ " وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَنُدِبَ أَنْ يَحْضُرَهَا بِالْإِذْنِ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ ( ى ح ) وَفِي حُكْمِهِ الْأَعْمَى وَلَوْ وَجَدَ قَائِدًا لِلْحَرَجِ ( ش فو ) إنْ وَجَدَ قَائِدًا وَجَبَتْ كَالْبَصِيرِ ( بعصش ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إنْ أَمْكَنَهُ بِالْعَصَا ، لَنَا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ، وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ السَّائِرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَوْ مُسَافِرٍ " ( هق ع ط هر خعي ) وَتَلْزَمُ الْوَاقِفَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاسْعَوْا } ( ز ن با ى م هَا ) لَا إذْ خَصَّصَهُ الْخَبَرُ وَالْحَرَجُ قُلْت : شُدِّدَ فِي الْجُمُعَةِ فِي تَرْكِ الِاشْتِغَالِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَذَرُوا الْبَيْعَ } ، فَشَدَّدْنَا عَلَى الْوَاقِفِ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ دُونَ السَّائِرِ لِلْخَبَرِ وَلِلْحَرَجِ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَهِيَ رُخْصَةٌ فِي حَقِّهِمْ ، فَتُجْزِئُ بِهِمْ فر لَا تُجْزِئُ بِهِمْ ، إذْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ .
قُلْنَا : بَلْ تَجِبُ تَخْيِيرًا ( ش ) لَا تُجْزِئُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ .
قُلْت : الظَّاهِرُ التَّرْخِيصُ لِتَقَدُّمِ عُمُومِ الْخَبَرِ ، وَكَالْمُسَافِرِ " مَسْأَلَةٌ " وَأَعْذَارُ الْجَمَاعَةِ أَعْذَارٌ لَهَا ،

وَتَلْزَمُ الْأَعْمَى وَالْمَرِيضَ إنْ حَضَرَ لِارْتِفَاعِ الْعُذْرِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا بِالْوُقُوفِ ، وَلِلْمَعْذُورِ غَيْرَهُمَا الِانْصِرَافُ مَا لَمْ يُحْرِمُوا ، فَإِنْ أَحْرَمُوا ثُمَّ أَرَادُوهَا ظُهْرًا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَنَا ( ش ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الِانْصِرَافُ لِتَعَيُّنِهَا بِالْإِحْرَامِ ، وَفِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَجْهَانِ : يَجُوزُ إذْ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا ، وَلَا ، لِمَا مَرَّ

( فَرْعٌ ) ، وَنُدِبَ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَقْعُدَ الْإِمَامُ فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ الْحَدَّادُ فَإِنْ صَلَّى الْمَعْذُورُ ظُهْرًا ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ وَزَالَ عُذْرُهُ لَزِمَتْهُ .
قُلْت : وَمَنْ جَعَلَهَا مِنَّا أَصْلًا فَكَذَلِكَ ( ط ى ) لَا يَلْزَمُ ، لِقَوْلِهِ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } ( ي ) فَأَمَّا الْخُنْثَى إذَا انْكَشَفَ ذَكَرًا فَكَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ

" مَسْأَلَةٌ " ( ع ط ح ك ) وَيُكْرَهُ تَجْمِيعُ الْمَعْذُورِينَ لِإِيهَامِ تَوْهِينِ أَمْرِ الْإِمَامِ ( ش ) لَا ، إذْ لَمْ تُفَصَّلْ أَدِلَّةُ الْجَمَاعَةِ ، لَكِنْ يَجِبُ الْإِخْفَاءُ لِلْإِيهَامِ ( ى ) إنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا ، كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ لَمْ يُكْرَهْ .
وَإِلَّا كُرِهَ

162 / 792
ع
En
A+
A-