" مَسْأَلَةٌ " وَيَسْجُدُ الْمُؤْتَمُّ لِسَهْوِ إمَامِهِ إنْ سَجَدَ إجْمَاعًا إذْ تَرْكُهُ مُخَالَفَةٌ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا سَهَا الْإِمَامُ } الْخَبَرَ ( ى ) فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ فَالْمُخْتَارُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِمَامَ وَالْإِجْمَاعَ قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ ) ( الْمُنْتَخَبُ ابْنُ سِيرِينَ ) فَإِنْ لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ يُؤَخِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ إذْ يَكُونُ زِيَادَةَ رَكْعَتَيْنِ عَمْدًا وَيَقُومُ عَقِيبَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ قَبْلَ سُجُودِهِ إذْ الْإِتْمَامُ فَوْرِيٌّ ( ح ) بَلْ يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ لَا قَبْلَهُ لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ سَجَدَ بَعْدَ فَرَاغِهِ ( ش ) لَا يَنْتَظِرُهُ وَيَسْجُدُ قَبْلَ قَضَائِهِ لِمَا فَاتَهُ ( فَرْعٌ ) ( يه ك ل عي ش ) وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمَأْمُومِ بِتَرْكِ الْإِمَامِ لِنُقْصَانِ صَلَاتِهِ بِسَهْوِ الْإِمَامِ ( ز ن ى ني ح أَبُو حَفْصٍ مِنْ صش ) بَلْ يَسْقُطُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } وَنَحْوِهِ قُلْتُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَسْنُونٌ وَقَدْ مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ كح ) فَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ فَقَطْ سَجَدَ حَتْمًا لِنُقْصَانِ صَلَاتِهِ ( ن ز م ى قين ) لَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ } وَنَحْوِهِ قُلْتُ : يَحْتَمِلُ أَنْ لَا حُكْمَ لِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ مَعَ إمَامٍ فَيُسَلِّمُ الْعُمُومَ فَإِنْ سَهَوْا جَمِيعًا لَزِمَهُ لِسَهْوِ إمَامِهِ أَنْ يَسْجُدَ إجْمَاعًا وَفِي سُجُودِهِ لِنَفْسِهِ الْقَوْلَانِ وَيُقَدِّمُ مَا لِسَهْوِ الْإِمَامِ وَفِي اللَّاحِقِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يُقَدِّمُهُ لِسَبْقِ وُجُوبِهِ قُلْتُ بَلْ كَمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ خَبَرِ صَلَاتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } وَفِي تَأْخِيرِ مَا لِإِمَامِهِ مُخَالَفَةٌ لَهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ لِعُذْرٍ ثُمَّ سَهَا الْخَلِيفَةُ فَسُجُودٌ وَاحِدٌ إذْ هُمَا كَالْإِمَامِ الْوَاحِدِ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ سَهَا قَبْلَ اسْتِخْلَافِهِ فَسُجُودَانِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدُ إلَّا عِنْدَ مَنْ خَالَفَ فِي سَهْوِ الْمُؤْتَمِّ وَحْدَهُ

فَصْلٌ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ مَشْرُوعٌ لِلْقَارِئِ إجْمَاعًا ( ة ح بعصش ) وَلِلسَّامِعِ مُطْلَقًا ( ش ) إلَّا غَيْرَ الْقَاصِدِ إذْ سَبَبُهُ الْقِرَاءَةُ أَوْ قَصْدُ الِاسْتِمَاعِ ( ك ) وَلَوْ قَصَدَهُ إذْ عَلَّقَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ { فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَا يَقْرَأْهُمَا } قُلْنَا لَمْ يُفَصِّلْ قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ }

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ د هق م ن ك عي ) وَهُوَ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ { لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْمِ } ، وَقَوْلُ ( ) فِي الْحَضْرَةِ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا وَلَمْ يُنْكِرْ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا } الْخَبَرَ ( ح ) يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ ، إذْ بَعْضُهَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ كَسَجْدَةِ الْقَلَمِ ، وَبَعْضُهَا بِالتَّوْبِيخِ كَلَا يَسْجُدُونَ ، وَالْبَاقِي مَقِيسٌ .
قُلْنَا تَرْكُهُ فِي حَالٍ يَصْرِفُ الْأَمْرَ إلَى النَّدْبِ ( ز ) الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ لِلْخَبَرِ : الْجُرُزُ وَالسَّجْدَةُ وَالْقَلَمُ وَالرَّابِعَةُ النَّجْمُ ، وَقِيلَ انْشَقَّتْ .
لَنَا مَا مَرَّ ،

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ش ك لِي ) وَالسَّجَدَاتُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ : فِي الْأَعْرَافِ وَالنَّحْلِ وَالرَّعْدِ وَبَنِي إسْرَائِيلَ وَمَرْيَمَ وَفِي الْحَجِّ ، اثْنَتَانِ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالْجُرُزِ وَالسَّجْدَةِ وَالِانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاحِدَةً فِي ص عِنْدَ { وَخَرَّ رَاكِعًا } قُلْنَا لَا دَلِيلَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَنَا شُكْرٌ } ( ع أُبَيٌّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سَعِيدٌ هب يب عك ) بَلْ إحْدَى عَشْرَةَ لِقَوْلِ ( ع ) لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ ، وَاَلَّذِي فِيهِ ثَلَاثٌ ( ح ) عَزَائِمُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ إلَّا أَنَّهُ يُسْقِطُ ثَانِيَةَ الْحَجِّ وَيُثْبِتُ سَجْدَةَ ص وَعُكِسَ ( ش ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْ الْحَجِّ { مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا } وَلِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ع ) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ ص { سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا } وَنَحْوِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا خِلَافَ فِي مَحَالِّهَا إلَّا فِي السَّجْدَةِ ( ش ) عِنْدَ { لَا يَسْأَمُونَ } ( مد ) عِنْدَ { تَعْبُدُونَ } .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَفُوتُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ الْمَجْلِسِ ( ى ) أَوْ بِفِعْلِ مَا يُعَدُّ إعْرَاضًا كَالْكُسُوفِ بِالِانْجِلَاءِ ( ش ) وَيُكَرَّرُ لِتَكَرُّرِ السَّبَبِ ( ح ) لَا ، إذْ لَا دَلِيلَ قُلْتُ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ إذْ الْمَجْلِسُ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ فَالسَّبَبُ مَجْمُوعُهُمَا وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْآيَةَ

" مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَصِفَتُهُ أَنْ يَنْوِيَ وَيُكَبِّرَ لِلِافْتِتَاحِ ثُمَّ لِلنَّقْلِ ( بعصش ) لَا إلَّا وَاحِدَةً وَيَقُولَ فِي سُجُودِهِ سَجَدَ وَجْهِي إلَى آخِرِهِ ( ع ) اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي ( ط بعصش ) كَسُجُودِ الصَّلَاةِ ( هـ ) وَلَا تَشَهُّدَ وَلَا تَسْلِيمَ إذْ لَمْ يُؤْثَرْ ( بعصش ) بَلْ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ كَالصَّلَاةِ ( بَعْضُهُمْ ) يُسَلِّمُ قِيَاسًا عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَا يَتَشَهَّدُ إذْ لَا دَلِيلَ وَفِي السَّائِرِ وَجْهَانِ يُومِئُ لِلْعُذْرِ وَيَسْجُدُ إذْ الْإِيمَاءُ لَيْسَ سُجُودًا وَفِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالرُّكُوعِ قَوْلَانِ ( هب ش ) لَا يُغْنِي إذْ لَمْ يُؤْثَرْ ( ح ) إذْ الْقَصْدُ الْخُضُوعُ ( فَرْعٌ ) قُلْتُ : فَإِنْ تَلَا آيَةً وَسَمِعَ أُخْرَى نَوَى سُجُودَهُ لَهُمَا كَغُسْلٍ لِعِيدٍ وَجُمُعَةٍ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ش ) وَلَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا فِيهِ سَجْدَةٌ ( ك ) لَا يُكْرَهُ ( ح مد ) فِي السِّرِّيَّةِ فَقَطْ لَنَا { فَاقْرَءُوا } وَلَمْ يُفَصِّلْ

161 / 792
ع
En
A+
A-