" مَسْأَلَةٌ " ( ع عم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو طا عي الشَّعْبِيُّ شُرَيْحُ ط ح ) فَإِنْ شَكَّ حَالَهَا فِي رَكْعَةٍ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ أَعَادَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَسْتَأْنِفْ } وَنَحْوُهُ ، وَلِإِمْكَانِ الْيَقِينِ ، وَقَدْ قَالَ { دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ } ( عَلِيٌّ عو عة ش ك ) بَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيُلْقِ الشَّكَّ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : يُرِيدُ الْمُبْتَلَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، إذْ لَا يَأْمَنُ عَوْدَ الشَّكِّ إنْ اسْتَأْنَفَ ، وَالْمُبْتَدَأُ يُمْكِنُهُ الْيَقِينُ ( أَنَسٌ ز ة بص ) كَالشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّهُمْ يَطْرَحُونَ الشَّكَّ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، إذْ فِي الِاسْتِئْنَافِ إبْطَالُ الْعَمَلِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } لَنَا مَا مَرَّ ( ن الْإِمَامِيَّةُ ) إنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلَيْنِ اسْتَأْنَفَ ، إذْ الشَّكُّ فِي أَوَّلِهَا كَالشَّكِّ فِي جُمْلَتِهَا ، قُلْتُ : لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ " فَرْعٌ " ( ط أَكْثَرُ صَحَّ ) وَإِذَا اسْتَأْنَفَ أَعَادَ الِافْتِتَاحَ لِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ بِبُطْلَانِ مَا بَعْدَهُ ، إذْ لَا يُرَادُ لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ ( ى بَعْضٌ صح ) لَا يَسْتَأْنِفُ ، إذْ لَمْ يَعْرِضْ فِيهِ شَكٌّ .
لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( عم رة جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ خعي ط ك ) وَأَمَّا الْمُبْتَلَى الَّذِي يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، فَيَعْمَلُ بِتَحَرِّيهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إلَى الصَّوَابِ } الْخَبَرَ ، وَقَوْلُهُ { وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَنَّهَا أَرْبَعٌ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ ( طا ك ) بَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ } .
قُلْنَا أَرَادَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ " فَرْعٌ " فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، وَلَمْ يُفِيدُهُ فِي الْحَالِ ظَنًّا اسْتَأْنَفَ ، إذْ صَارَ كَالْمُبْتَدِئِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي تَعَذُّرِ فَرْضِهِمَا مِنْ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ ( م ) وَمَنْ لَمْ يَتَحَرَّ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ ظَنَّ الصِّحَّةَ عَمِلَ بِهِ " فَرْعٌ " وَالْمُبْتَلَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً } الْخَبَرَ وَ { فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ }

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ) وَالشَّكُّ فِي الرُّكْنِ كَشَكِّ الْمُبْتَلَى فِي الرَّكْعَةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَأْنِفْ الْمُبْتَدِئُ هُنَا لِخِفَّةِ حُكْمِ الرُّكْنِ ( ط ) إذْ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ ( ى ) وَإِذْ جُزْءُ الشَّيْءِ لَا يُسَاوِي كُلَّهُ فِي الْحُكْمِ ( م ) وَمَنْ عَادَتُهُ التَّحَفُّظُ عَمِلَ بِهَا عِنْدَ اللَّبْسِ لِإِثْمَارِهَا الظَّنَّ مَا لَمْ يُعَارَضْ ( م ) وَمَنْ صَلَّى بِالتَّحَرِّي سَجَدَ حَتْمًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَلْقَمَةَ " وَيَسْجُدُ ( ط ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَيَقَّنْ شَيْئًا يَجْبُرُهُ فَيُحْمَلُ الْخَبَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ

" مَسْأَلَةٌ ( ع ) وَالتَّحَرِّي فَوْرِيٌّ فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى الثَّانِيَةِ بَطَلَتْ إذْ لَا يَبْنِي عَلَى الْأُولَى حَتَّى تَصِحَّ ( م ى ) تَصِحُّ إذْ مَجْمُوعُهُمَا كَالرُّكْنِ ، فَإِذَا حَصَلَ ظَنٌّ فِي آنِهَا أَوْ بَعْدَهَا عَمِلَ بِهِ .
لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( م هب ) وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكُّهُ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْإِمَامُ ضَامِنٌ } ، { وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } ( م ) وَمَنْ تَيَقَّنَ صِحَّةَ صَلَاتِهِ عِنْدَ آخِرِ قَعْدَةٍ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ ، قَالَ : وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِمَنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، قُلْتُ : كَرَاهَةَ حَظْرٍ وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ وَمِنْ الْقَطْعِيِّ فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا كَالْأَرْكَانِ لِلْحَرَجِ ،

" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ وَإِنْ ظَنَّ الْفَسَادَ ، لَا فِي الْفَسَادِ إنْ ظَنَّ الصِّحَّةَ ، إلَّا عَلَى الشَّكِّ فَقَطْ ، إذْ يَتَعَارَضُ الظَّنَّانِ وَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ ، قُلْتُ : وَسَوَاءٌ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَبَعْدَهُ ،

فَصْلٌ فِي مَحَلِّ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ " مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عو عَمَّارٌ سَعِيدٌ بص ث خعي لِي هق ز م ح ) وَمَحَلُّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَعْدَمَا يُسَلِّمُ } وَنَحْوُهُ .
( عم الْخُدْرِيِّ رة ثُمَّ هر عة ل عي ش ) بَلْ قَبْلَهُ لِزِيَادَةٍ كَانَتْ أَوْ نُقْصَانٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إحْدَى الْعِشَاءَيْنِ ، قُلْتُ : الْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنْ الْفِعْلِ ( صا ن ك حَقّ ني ثَوْرٌ ) لِلنُّقْصَانِ قَبْلَهُ وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( الطَّبَرِيُّ ) مُخَيَّرٌ لِلتَّعَارُضِ .
قُلْنَا : لَمْ يَرِدْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي فِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ ، وَأَخْبَارُنَا أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ ( فَرْعٌ ) ( يه ) فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ كَزِيَادَةِ رُكْنٍ عَمْدًا

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَفُرُوضُهُ النِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ لِمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ ، وَالسُّجُودُ وَالِاعْتِدَالُ وَالتَّسْلِيمُ .
لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : { كَمَا رَأَيْتُمُونِي } وَسُنَنُهُ تَكْبِيرُ النَّقْلِ وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ كَالصَّلَاةِ ، وَالتَّشَهُّدُ لِرِوَايَةِ فِعْلِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ ، وَتَرْكِهِ فِي بَعْضِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا ، قُلْتُ : وَهُوَ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّهْوِ ( ى ) إذْ سَلَّمَ فِي الظُّهْرِ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَكَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ ، وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَكَفَاهُ سَجْدَتَانِ قُلْتُ فِي الِاحْتِجَاجِ : الْقِيَاسُ عَلَى الْحُدُودِ إذْ لَا نَقُولُ بِمُوجَبِ هَذَا الْخَبَرِ لِي يَتَكَرَّرُ ( عي ) إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ السَّهْوِ وَإِلَّا فَلَا كَتَرْكِ تَسْبِيحِ رُكُوعَيْنِ لَنَا مَا مَرَّ " مَسْأَلَةٌ " وَلَا سَهْوَ لِسَهْوِهِ إلَّا عَنْ ( الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ) لَنَا لَمْ يَرِدْ فِي الصَّلَاةِ وَلِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ نَسِيَهُمَا فَحَيْثُ يَذْكُرُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ( ص زَيْدٌ ) إنْ تَرَكَ عَمْدًا قَضَى وَإِلَّا فَلَا لِأَجْلِ الْخِلَافِ لَنَا { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ } الْخَبَرَ وَنُدِبَ أَنْ يَعُودَ إلَى مُصَلَّاهُ إنْ كَانَ قَرِيبًا لِفِعْلِهِ ( م ) يَسْقُطُ بِمُفَارَقَةِ الْمُصَلَّى ( ص ) بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ بِدُخُولِهِ فِي فَرِيضَةٍ أُخْرَى ( ح ) بِفِعْلِهِ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ

160 / 792
ع
En
A+
A-