" مَسْأَلَةٌ " ( ز هق م سا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ مد حَقّ قش ) وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ حَيْثُ يَجْهَرُ الْإِمَامُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْصِتُوا } ( يب هر مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ) نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقْرَأُ حَيْثُ يُخَافِتُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ } ، وَهُوَ عَامٌّ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ( حص ) لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ } وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا حَيْثُ سَمِعَهَا لِيَعْلَمَ التَّخَلُّصَ ( ش ) يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } قُلْنَا مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } .
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ } ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا تَفْعَلُوا } وَأَطْلَقَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْجَهْرَ لِبُعْدٍ ، أَوْ صَمَمٍ ، أَوْ تَأَخُّرٍ قَرَأَ وَإِلَّا فَسَدَتْ ( يه ) فَإِنْ قَرَأَ حَيْثُ يَسْمَعُ فَسَدَتْ ، إذْ النَّهْيُ لِلْفَسَادِ هُنَا ( م ) لَا إذْ هُوَ هَيْئَةٌ .
قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ط ص ) وَمَنْ شَارَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ فِي آخِرِهَا سَابِقًا بِأَوَّلِهَا ، أَوْ سَبَقَ بِهَا ، أَوْ بِآخِرِهَا : فَسَدَتْ ، إذْ لَا مُتَابَعَةَ حِينَئِذٍ ( م ي ) لَا تَبْطُلُ بِالْمُشَارَكَةِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ قُلْتُ الِافْتِتَاحُ مُخَالِفٌ ( ي ) وَالتَّسْلِيمُ كَالتَّكْبِيرِ
" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَا يُتَابِعُهُ فِي سَهْوِهِ عَنْ فَرْضٍ ، بَلْ يَعْزِلُ إنْ تَعَذَّرَ تَنْبِيهُهُ ، فَإِنْ عَادَ لَهُ وَقَدْ فَعَلَهُ الْمَأْمُومُ لَمْ يَعُدَّهُ مَعَهُ فَإِنْ تَرَكَ مَسْنُونًا كَالتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ تَرَكَهُ الْمَأْمُومُ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِلْمُخَالَفَةِ إلَّا تَمَامُ الْمَسْنُونِ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَلَا تَفْسُدُ ، إذْ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي التَّسْلِيمِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، إلَّا الْيَسِيرُ كَتَمَامِ التَّسْبِيحِ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَفْسُدُ بِسَبْقِهِ بِرُكْنٍ سَهْوًا غَيْرَ التَّسْلِيمِ وَالِافْتِتَاحِ ( ط ي لَمْ ) وَلَا عَمْدًا لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُبَادِرُونِي } الْخَبَرَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْإِعَادَةِ ( لَمْ ) تَفْسُدْ بِالْمُخَالَفَةِ ( لَمْ ) لِلرَّفْعِ لَا الْخَفْضِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَأْمَنُ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا يُكْرَهُ فَقَطْ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَإِذَا سَبَقَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ بِالتَّسْلِيمِ .
بَطَلَتْ وَلَوْ لِعُذْرٍ لِلْمُخَالَفَةِ ( م ي ) لَا إنْ كَانَ لِعُذْرٍ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا قَعَدْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ } قُلْنَا قَالَهُ عَلِيٌّ اجْتِهَادًا ، وَالْخَبَرُ مُتَأَوَّلٌ بِمَا مَرَّ
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ لَمْ تَفْسُدْ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ ، وَبِرُكْنَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ تَفْسُدُ لِلْمُخَالَفَةِ ، لَا ذِكْرِيَّيْنِ كَالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ } الْخَبَرَ وَلَا التَّسْلِيمَتَيْنِ إذْ هُمَا تَحْلِيلٌ وَخُرُوجٌ وَلَا بَعْدَهُمَا مَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهِ
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَلَا تَفْسُدُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِفَسَادِهَا عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ ، إنْ لَمْ يُتَابِعْهُ بَعْدَ الْفَسَادِ ( ع ) إلَّا الْإِغْمَاءَ فَتَفْسُدُ عَلَيْهِمْ كَلَوْ ائْتَمُّوا بِمَجْنُونٍ إذْ يُحْدِثُ قَلِيلًا قَلِيلًا .
قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ ( ح ) تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ بِتَعَمُّدِهِ الْحَدَثَ لِتَعَلُّقِهَا بِصَلَاتِهِ قُلْنَا تَعَلُّقُ مُتَابَعَةٍ فِيمَا صَحَّ دُونَ مَا فَسَدَ لِلْخَبَرِ ( ص زَيْدٌ ) تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ بِلَحْنِهِ ، إذْ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَةٌ لَهُمْ .
قُلْنَا تَحَمُّلًا فَقَطْ ( صا با ) تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ بِفَسَادِهَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا فَسَدَ فَعَلَيْكُمْ دُونَهُمْ } الْخَبَرَ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ك ش ) وَلِلْإِمَامِ الِاسْتِخْلَافُ لِاسْتِخْلَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ) فِي مَرَضِهِ وَإِتْمَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ فَصَحَّتْ بِإِمَامَيْنِ ، وَكَفِعْلِهِمَا فِي بَنِي عَوْفٍ ( قش ) لَا يَجُوزُ إذْ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ .
قُلْنَا لِيَدُلَّ عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ ، أَوْ ذَكَرَ قَبْلَ دُخُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا قَائِلَ بِهَذَا إلَّا ( ش ) قَالَ ( ي ) وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِرُجُوعِهِ إذْ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ كَخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ ، قُلْتُ .
الْأَقْرَبُ انْعِقَادُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ " فَرْعٌ " ، ( م هب ش ) وَلِلْمُؤْتَمِّ هُنَا أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا كَاللَّاحِقِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ( ع بَعْضُ هَا ) لَا يَصِحُّ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ كَالْعَزْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ قُلْنَا : بَلْ كَالِائْتِمَامِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م أَحَدُ احْتِمَالَيْ ط ) وَلَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَإِنْ تَعَمَّدَ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ط ي ) لَا إذْ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِالْعَمْدِ .
قُلْنَا لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالِاسْتِخْلَافُ فَوْرِيٌّ فِي الْأَصَحِّ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الصَّلَاةِ ( ح خعي ) وَفَوْرُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ ( م ي ) بَلْ مَا دَامُوا فِي الرُّكْنِ .
قُلْتُ : وَهُوَ الْقَوِيُّ ، وَيَمْشِي الْقَهْقَرَى لِجَذْبِ الْخَلِيفَةِ لِكَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُحْدِثِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْتَفَتَ إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَمْكَنَ بِالْقَوْلِ كَفَى ( الْوَافِي ) وَيَسْتَخْلِفُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ .
قُلْتُ : فَاقْتَضَى الْعَفْوَ عَنْ الْكَثِيرِ فِي تَقَدُّمِ الْخَلِيفَةِ أَوْ تَأَخُّرِهِمْ .
قِيلَ : وَعَنْ زِيَادَةِ رُكْنٍ ، فِيمَنْ اسْتَخْلَفَ لِلسُّجُودِ ( ط ) وَعَلَيْهِمْ تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ ، كَالِابْتِدَاءِ ، وَالْخِلَافُ وَاحِدٌ ، وَلْيَنْتَظِرْ الْمَسْبُوقُ تَسْلِيمَهُمْ إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ ، قُلْتُ : رِعَايَةً لِلتَّجْمِيعِ ( الْمَهْدِيُّ ) فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْ ، أَوْ هُمْ فَسَدَتْ ، قُلْتُ وَلَا وَجْهَ لَهُ " فَرْعٌ " وَشَرْطُ الْخَلِيفَةِ : الصَّلَاحِيَّةُ لِلِابْتِدَاءِ وَتَقَدَّمَ دُخُولُهُ مَعَهُ ، إذْ هُوَ أَخَصُّ " فَرْعٌ " ( يه ح ) وَيَسْتَخْلِفُ إنْ أُحْصِرَ ، كَالْحَدَثِ ( فو ) بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ لِبُطْلَانِ شَرْطِ الصِّحَّةِ ، وَالْحَدَثُ خَارِجٌ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ .
قُلْنَا : مَقِيسٌ عَلَى الْحَدَثِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْعِلَّةِ