" مَسْأَلَةٌ " ( ي هب ) وَعُذْرُهَا الْعَامُّ مَطَرٌ أَوْ بَرْدٌ أَوْ حَرٌّ أَوْ رِيحٌ فِي لَيْلٍ لِآثَارٍ فِي ذَلِكَ ، وَالْخَاصُّ : حُضُورُ الطَّعَامِ لِلْجَائِعِ ، لِقَوْلِهِ : { إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ } ، الْخَبَرُ ، وَمُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ ( الْمَرْوَزِيِّ ) تَفْسُدُ بِهِ .
قُلْنَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَالْمَرَضُ وَالْخَوْفُ وَلَوْ عَلَى مَالٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِخَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ } وَالسَّفَرُ وَغَلَبَةُ النَّوْمِ .
إنْ انْتَظَرَهَا ، لِمَنْعِهِ الْخُشُوعَ وَضَيَاعُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ ، وَتَجْهِيزُ مَيِّتِهِ ، أَوْ طَلَبُ ضَالَّتِهِ ، أَوْ كَرَاهَةُ رِيحٍ فِيهِ ، أَوْ لِعُرْيِهِ .
قُلْتُ : أَوْ خَشْيَةُ سُقُوطِ مَرْتَبَةٍ فِي رِعَايَتِهَا مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ لِقَوْلِ ( ) لَوْلَا الْخِلِّيفَى لَكُنْتُ مُؤَذِّنًا وَقَوْلُ ( هـ ) " لَوْلَا خَشْيَةُ أَنْ يَذْهَبَ جَلَالِي مِنْ قُلُوبِكُمْ " إلَى آخِرِهِ " فَرْعٌ " ( ة ح ش ) وَالْعَمَى عُذْرٌ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا لِلْمِنَّةِ أَوْ الْأُجْرَةِ ، إذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِمَا وَكَالْمَقْعَدِ ( فو ) لَا يُعْذَرُ كَضَالٍّ وَجَدَ مُرْشِدًا .
قُلْنَا لَا مِنَّةَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُرَاسَلُ الْإِمَامُ أَوْ الرَّاتِبُ وَخَلِيفَتُهُمَا إنْ لَمْ يُخْشَ الْفَوْتَ إذْ هُوَ أَوْلَى ، لِفِعْلِهِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْإِمَامُ يُؤْثِرُ الْوَقْتَ عَلَى الْكَثْرَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " هـ م ط ح ش ) وَتَجِبُ نِيَّةُ الِائْتِمَامِ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَى الْمُؤْتَمِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ } الْخَبَرُ ، وَلَا اتِّبَاعَ إلَّا بِنِيَّةٍ ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْإِمَامِ ( عي ) يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالْإِمَامَةِ قُلْنَا إنْ أَرَادَ النِّيَّةَ فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا

" مَسْأَلَةٌ " ( هق الْجُوَيْنِيُّ الْمَسْعُودِيُّ ) وَعَلَى الْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِقَوْلِهِ { لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } { وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ } وَلَا ضَمَانَ إلَّا بِنِيَّةٍ ( م ي صش ) لَا يُشْتَرَطُ إلَّا لِلْفَضْلِ لِدُخُولِ عَلِيٍّ مَعَهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَقَرَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : ظَاهِرُهُ فِي النَّفْلِ فَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ ( ح ) إنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَةٌ وَجَبَتْ ، إذْ خَبَرُ ( ع ) فِي الرِّجَالِ .
قُلْنَا لَا فَرْقَ وَلَا يَأْتَمُّ بِاثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ ، لَا بِعَيْنِهِ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ ، وَلَا بِمُؤْتَمٍّ لِعَقْدِهِ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَّهُمْ جَمِيعًا ، وَأَبُو بَكْرٍ مُعَلِّمٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ ائْتَمَّ بِاللَّاحِقِ بَعْدَ انْفِرَادِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، الْأَقْرَبُ صِحَّتُهَا كَالْمُسْتَخْلِفِ ، فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى أَوْ الِائْتِمَامُ : بَطَلَتْ ، وَكَذَا إنْ شَكَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ حَالَهَا أَيُّهُمَا الْإِمَامُ بَطَلَتْ ، وَفِيهِ نَظَرٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُكْرَهُ التَّجْمِيعُ بَعْدَ جَمَاعَةِ الرَّاتِبِ فِي الْجَوَامِعِ الْجَامِعَةِ إجْمَاعًا ( طا خعي مد حَقّ ابْنُ الْمُنْذِرِ حش ي هب ) وَلَا فِي مَسْجِدِ الدَّرْبِ أَوْ الْمَحَلَّةِ الصُّغْرَى لِتَسَنُّنِ الْمُتَأَخِّرِ ( حش ) يُكْرَهُ لِإِيحَاشِ الرَّاتِبِ ( ي ) وَنُدِبَ أَنْ يَلْتَفِتَ الْإِمَامُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَمِينًا وَشِمَالًا لِلْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَمْسَحُ صُدُورَهُمْ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلِهِ " اسْتَوُوا " الْخَبَرُ ، وَفِعْلِ عُمَرَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا عَارِفِينَ وَيُوحِشُهُمْ الْأَمْرُ فَالتَّرْكُ أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " ( ي بعصش ) وَنُدِبَ لِمَنْ حَضَرَ جَمَاعَةً أَنْ يَدْخُلَ مَعَهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى جَمَاعَةً لِئَلَّا يُعَدَّ مُعْرِضًا ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلْ ( هـ بعصش ) لَا إلَّا الْمُنْفَرِدُ فِي الْأُولَى { لِقَوْلِهِ لِيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَلْتَكُنْ تِلْكَ نَافِلَةً } ، قُلْتُ الْأَقْرَبُ أَنَّ الدُّخُولَ أَفْضَلُ مَا لَمْ يُوهِمْ نَقْصَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ ، فَأَمَّا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْعَوَالِي عَنْ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَعَمُّدِ الْإِفْرَادِ ثُمَّ التَّجْمِيعِ لَا لِعُذْرٍ .

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ فة أَنَسٌ ثُمَّ هـ ش ) وَيُنْدَبُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الْخَبَرَانِ ( صش ) إلَّا أَنَّهُ يَضُمُّ إلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بِهَا لِضَمِّ الصَّحَابَةِ إلَيْهَا رَكْعَةً قَبْلَ التَّسْلِيمِ ( عي ك ) إلَّا الْمَغْرِبَ إذْ تَصِيرُ شَفْعًا ( بص قش ) إلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَهُمَا ( ح ) وَالْمَغْرِبَ لِمَا مَرَّ ( خعي ) إلَّا الْمَغْرِبَ ، وَالْفَجْرَ لِمَا مَرَّ .
لَنَا لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ عي ك بعصش ) وَالْفَرِيضَةُ تَكُونُ الْأُخْرَى إنْ انْفَرَدَ فِي الْأُولَى ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيَزِيدَ فَلْتَكُنْ تِلْكَ نَافِلَةً } ( م ي حص ش ) بَلْ الْأُولَى لِخَبَرِ الرَّجُلَيْنِ وَإِذْ لَوْ كَانَتْ الْأُخْرَى لَتَحَتَّمَتْ .
قُلْنَا : يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ كَانَا قَدْ جَمَعَا ، بِخِلَافِ يَزِيدَ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ ، وَالتَّحَتُّمُ قَدْ يَكُونُ مَشْرُوطًا بِالدُّخُولِ فِيهِ ، كَالْحَجِّ ، قُلْتُ : وَقَوْلُ ( ي ) لَا مَعْنَى لِقَوْلِ ( هـ ) بِرَفْضِ الْأُولَى فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ دَلَّهُ عَلَى الرَّفْضِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ } ( قش ) يَحْتَسِبُ اللَّهَ أَيُّهُمَا شَاءَ ( عي الشَّعْبِيُّ ) كِلَاهُمَا فَرِيضَةٌ إذْ لَا مُخَصِّصَ لَنَا { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ وَلْتَكُنْ هَذِهِ مَكْتُوبَةً } ( فَرْعٌ ) ، قُلْتُ : أَمَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ فَالْفَرْضُ الْأُولَى ، اتِّفَاقًا لِتَأْدِيَتِهَا فِي وَقْتِهَا ، وَالتَّوْقِيتُ أَفْضَلُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَنُدِبَ تَجْمِيعُ النِّسَاءِ ، إذْ دَلِيلُ الْجَمَاعَةِ لَمْ يُفَصِّلْ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا أَمَمْتِهِنَّ } ( ح ك ) يُكْرَهُ ، كَالْأَذَانِ ( خعي الشَّعْبِيُّ ) يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ لِذَلِكَ ، لَا النَّفْلِ لِلتَّسَامُحِ فِيهِ كَالْعِيدِ .
قُلْنَا الْأَذَانُ تَظْهَرُ بِهِ أَصْوَاتُهُنَّ " فَرْعٌ " وَفِي بُيُوتِهِنَّ ، أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ } وَلَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِقَاعِدَةٍ لَا تُشْتَهَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا عَجُوزًا بِمَنْقَلِهَا } " فَرْعٌ " ( هق ط ) وَجَمَاعَتُهُنَّ صَفٌّ وَاحِدٌ ، وَإِمَامَتُهُنَّ وَسَطٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تَقُومِينَ وَسَطَهُنَّ } الْخَبَرُ ( ص زَيْدٌ الْأُسْتَاذُ ) يَجُوزُ صُفُوفًا ، وَتَوَسُّطُ الْأُولَى ، قُلْتُ : لَا بَأْسَ لِلْعُذْرِ فَقَطْ

فَصْلٌ فِيمَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ " مَسْأَلَةٌ " كُلُّ ذَكَرٍ مُؤْمِنٍ مُكَلَّفٍ كَامِلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ إمَامًا إجْمَاعًا ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ النَّاقِصِ بِمِثْلِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا كَالْكَامِلِينَ

151 / 792
ع
En
A+
A-