" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح مُحَمَّدٌ ) وَرَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَامًا لِغَيْرِ الْمَارِّ وَالْمُؤْتَمِّينَ مُفْسِدٌ كَالْكَلَامِ ( ن ش ف ) لَا كَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ انْتِظَارًا .
قُلْنَا : هُوَ بِالْكَلَامِ أَشْبَهُ ( م ص ) إنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ الْإِعْلَامِ أَفْسَدَ لَا إنْ قَصَدَهُمَا .
قُلْنَا : التَّشْرِيكُ فِي الْعِبَادَةِ يُبْطِلُهَا كَلَوْ وَهَبَ لِلَّهِ وَلِعِوَضٍ .
( فَرْعٌ ) ( أَبُو مُضَرَ عَنْ ق م وَقَاضِي الْقُضَاةِ ) وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ مُفْسِدَةٌ ( الحقيني ي الزَّمَخْشَرِيّ ) لَا قُلْنَا : الْأَحَادِيُّ لَيْسَ قُرْآنًا ( فَرْعٌ ) ( الحقيني ) وَقَطْعُ اللَّفْظَةِ عَمْدًا يُفْسِدُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِثْلٌ فِي الْقُرْآنِ وَأَذْكَارِهَا ، وَلِعُذْرٍ غَيْرِ مُفْسِدٍ إجْمَاعًا ، قُلْتُ : وَمِنْ الْعُذْرِ قَطْعُهَا سَهْوًا أَوْ شَكًّا فِي صِحَّةِ مَا قَدْ نَطَقَ بِهِ ( يه ح ) وَالْخِطَابُ بِالْقُرْآنِ يُفْسِدُ كَيَا يَحْيَى وَنَحْوِهِ ، وَالْخِلَافُ فِيهِ كَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ وَأَمَّا التَّشْمِيتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى إفْسَادِهِ لِلْخَبَرِ ( عش ) لَا كَالدُّعَاءِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافُهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ي ) وَتُكْرَهُ مُطَالَعَةُ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ لِإِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ( 2 ) وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهَا إذْ لَيْسَتْ قُرْآنًا ( ف ) إنْ أَخَذَ مِنْهَا تَسْبِيحًا لَمْ يُفْسِدْ ( ح ) مَا وَافَقَ مَعْنَى الْقُرْآنِ أَجْزَأَ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِقُرْآنٍ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَتَفْسُدُ بِضَحِكٍ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ ، وَالتَّبَسُّمُ فِعْلٌ قَلِيلٌ ، وَالتَّأَوُّهُ يُفْسِدُ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ كَلَامٌ ( ة قين ) وَالْأَنِينُ لِخَوْفٍ أَوْ رَغْبَةٍ فِي الْأَجْرِ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، إذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ ، وَالْأَنِينُ جِنْسُهُ ( ة ح ) وَلِأَلَمٍ أَوْ مُصِيبَةٍ مُفْسِدٌ لِشِبْهِهِ بِالْكَلَامِ ( ن ي ش ) لَا ، إذْ هُوَ قَلِيلٌ وَلَيْسَ بِكَلَامٍ ، قُلْتُ : مَا انْتَظَمَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَكَلَامٌ .
( فَرْعٌ ) وَالْبُكَاءُ بِتَأَوُّهٍ وَنَشِيجٍ مُفْسِدٌ ، لَا مُجَرَّدُ الْعَبْرَةِ لِمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) وَالسُّكُوتُ الطَّوِيلُ بِحَيْثُ يُظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ مُفْسِدٌ وَقِيلَ لَا ، إذْ لَا فِعْلَ ، قُلْنَا : مَقِيسٌ ( فَرْعٌ ) وَسَبْقُ اللِّسَانِ بِالْكَلَامِ كَالنَّاسِي وَكَذَا الْمُكْرَهُ

فَصْلٌ ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّتِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ " الْخَبَرَ .
" مِثْلُ الَّذِي لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ " ، الْخَبَرَ ، وَالِالْتِفَاتُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ " الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ وَلَا يُكْرَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا لِحَاجَةٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ بَطَلَتْ ، وَرَفْعُ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ لِقَوْلِهِ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ " الْخَبَرَ .
إلَّا نَحْوَ الْقِبْلَةِ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَادِي ، وَالنَّظَرُ إلَى مَا يُلْهِي لِتَرْكِهِ الْخَمِيصَةَ لِذَلِكَ ، وَالِاخْتِصَارُ ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ وَقِيلَ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْمِخْصَرَةِ ، وَقِيلَ : قِرَاءَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ مِنْ سُورَةٍ ، وَمَسْحُ الْحَصَا مِنْ الْوَجْهِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْعَقْصُ لِخَبَرِ أَبِي رَافِعٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، الْخَبَرَ ، وَالنَّفْخُ لِخَبَرِ أَفْلَحَ ( ث ) يُفْسِدُ ( مد حَقّ ) لَا .
قُلْنَا إنْ لَمْ يَكُنْ حَرْفَيْنِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُسُوفِ ، وَشَبْكُ الْأَصَابِعِ لِنَهْيِهِ ، وَالتَّثَاؤُبُ لِقَوْلِهِ " فَلْيَكْظِمْ وَتَخْصِيصُ الْإِمَامِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَقَدْ خَانَهُمْ " وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ لِلْحَاقِبِ وَالْحَاقِنِ وَالنَّاعِسِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالتَّطْبِيقُ وَقَدْ مَرَّ ، وَأَنْ يَؤُمَّ مَنْ يُكْرَهُ تَقَدُّمُهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ " وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " الْخَبَرَ وَالْمُرَادُ إذَا كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صَلَاحًا ، وَالتَّدْبِيحُ وَهُوَ كَبُّ الرَّأْسِ وَنَصْبُ الْعَجِيزَةِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَبَثُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا الْخَبَرُ وَقَلْمُ الظُّفْرِ بِالسِّنِّ وَالتَّمَطِّي وَتَغْطِيَةُ الْفَمِ بِالْيَدِ وَمُرَاوَحَةُ رِجْلَيْهِ لِقَوْلِهِ "

اُسْكُنُوا " وَالصَّفَنُ وَالصَّفَدُ وَالْكَفْتُ لِلنَّهْيِ وَالسَّدْلُ إذْ هُوَ فِعْلُ الْيَهُودِ وَقِيلَ : إلَّا عَلَى الْقَمِيصِ وَحَبْسُ النُّخَامَةِ لِشُغْلِهِ وَالْفِكْرُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَتَمْطِيطُ الْقِرَاءَةِ وَالْإِشَارَةُ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ اُسْكُنُوا وَالرَّمْيُ بِالتَّسْلِيمِ عَجَلًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَالسُّورَةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَالْجَهْرُ بِالدُّعَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ وَارَغْبِ أَيْ بِالدُّعَاءِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ك ث حَقّ لِي خعي ثَوْرٍ ) وَنُدِبَ عَدُّ الْمُبْتَلَى الْأَرْكَانَ وَالْأَذْكَارَ بِعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالْحَصَى وَالْخُطُوطِ لِقَوْلِهِ { حَافِظُوا } ( ح ش عق ) يُكْرَهُ إذْ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهَا ( ف ) يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِاتِّكَاءِ لِلضَّعْفِ ، وَحَمْلِ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا الطَّاهِرَةِ الْحَلَالِ ، وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَدِّ الْوَسَطِ لِلضَّعْفِ كَالِاتِّكَاءِ ( ح ) يُكْرَهُ لِفِعْلِ النَّصَارَى ( ق ) وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا يُؤْذِيهِ وَيَغْمِزَهُ ( م ) وَيُزِيلُ مَا يُشْغِلُهُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ ، وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ جَائِزٌ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَابٌ وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ { لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ } الْخَبَرُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ز هق ن م ط حص ش ) وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِهِ { كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ } وَالْقِيَامُ نَفْلٌ وَلِقَوْلِهِ { أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ } الْخَبَرُ { وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ } ، الْخَبَرَ .
( خعي قش ث ك ابْنُ شُرَيْحُ عح ) بَلْ فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَّا لِعُذْرٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ } ، الْخَبَرُ .
قُلْنَا : ظَاهِرُهُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ ، سَلَّمْنَا فَالْمُسْتَخِفُّ ( ع د ثَوْرٌ مد حَقّ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) بَلْ فَرْضُ عَيْنٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ } ، الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا ظَاهِرُهُ فِي مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ( بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ ) شُرِعَتْ فِي الْخَمْسِ ، فَكَانَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا ، كَفَى الْجُمُعَةِ .
قُلْنَا : الْعِلَّةُ مَمْنُوعَةٌ فَلَا قِيَاسَ

" مَسْأَلَةٌ " وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ وَالْكَثْرَةُ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى } وَالْمَسْجِدُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى ، إلَّا لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَبْعَدِ ، مَعَ تَعْطِيلِ الْأَقْرَبِ مِنْهَا بِذَهَابِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ الِاهْتِمَامُ بِإِدْرَاكِ الِافْتِتَاحِ مَعَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا } ، الْخَبَرُ ، وَهُوَ أَنْ يُدْرِكَ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَوْ فِي رُكُوعِهَا ( ي ) فِي قِيَامِهَا فَقَطْ ، وَقِيلَ : إنْ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَالسِّوَاكِ فَالرُّكُوعُ وَإِلَّا فَالْقِيَامُ

150 / 792
ع
En
A+
A-